زكاة الخارج من الأرض
زكاة الخارج من الأرض
تعريف الخارج من الأرض
الخارج من الأرض:
كل ما خرج من الأرض، ويمكن الانتفاع به.
والخارج من الأرض نوعان: الحبوب والثمار، والمعادن والرِّكاز.
أولا: الحبوب والثمار
تعريف الحبوب والثمار:
الحبوب:
كل حب مُدَّخَر من شعير، وقمح، وغيرهما.
الثمار:
كل ثمر مُدَّخر كالتَّمْر، والزبيب، واللوز.
حكم زكاة الحبوب والثمار
زكاة الحبوب والثمار واجبة؛ لقول الله جل وعلا: ( وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ) [الأنعام:141]؛ ولقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا [ عَثَرِيًّا: ما يُشْرب من غير سَقْي إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار] الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْح [ سُقِي بالنضح: أي بنَضْح الماء والتَّكَلُّف في استخراجه]ِ نِصْفُ الْعُشْرِ» (رواه البخاري).
شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار
1- أن تكون مدَّخرة
فإِذا لم تكن مُدَّخرة، وكانت للقوت اليومي فلا زكاة فيها؛ لأن غير المُدَّخر لا تكمل ماليته؛ لعدم التمكن من الانتفاع به في المال.
2. أن تكون مَكِيلة:
وذلك بأن تكون مقدرة بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ [ الوسق: ستون صاعا] » (رواه مسلم).
فإِن لم تكن مَكِيْلة كالخَضْرَاوات، والبُقُولات، فلا زكاة فيها.
3. أن يَنْبُت بإنبات الآدمي في أرضه:
فأما النابت بنفسه فلا زكاة فيه.
4. بلوغ النِّصاب:
وهو خمسة أوسق؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «لَيْسَ فِي حَبٍّ، وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ» (رواه مسلم)، فيكون النِّصاب ثلاثمائة صاع نبوي، ويساوي: 612 كجم من البُرّ الجيد، وتُضَم أنواع الصِّنْف الواحد من ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النِّصاب؛ كأنواع التمر، فالتمر السُكَّري يُضَم إلى البرحي مثلًا؛ لأنها أنواع لصِّنْف واحد، ولا يُضَم صِنْف إلى آخر في تكميل النِّصاب، فلا يُضَم البر إلى الشعير، ولا البُرّ إلى التمر.
وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار
تجب الزكاة في الحب إذا اشتدَّ، وفي الثمار إذا بدا صلاحُها، بحيث تصبح ثمرًا طيبًا يؤكل، ومن باع الثمرة أو الحَبَّ بعد وقت وجوبها فإن الزكاة على البائع؛ لأنه المالك لها وقت الوجوب،
مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار
1- يجب العُشْر (10%) فيما سقي بلا مؤونة ولا كُلْفَة، كالذي يُسْقى بمياه الأمطار، والعُيُون.
2- يجب نصف العشر (5%) فيما سُقِيَ بمؤونة وكُلْفة، كالذي يسقى بمياه الآبار.
3- يجب ثلاثة أرباع العشر (7.5%) فيما سُقِي بهما جميعًا، كالذي يُسْقَى تارة بمياه الأمطار، وتارة بمياه الآبار.
ودليله قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ، وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ[ السانية: هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر] نِصْفُ الْعُشْرِ» (رواه مسلم).