الإحرام
الإحرام
مستحبات الإحرام
1- الاغتسال
فعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم) تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ». (رواه الترمذي).
2- التنظف
وذلك بأخذ شعر إبطيه وعانته، وقص شاربه وأظفاره.
3- الطيب
لحديث عائشة رضى الله عنها قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله ِ(صلى الله عليه وسلم) لإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ». (متفق عليه)،ولا يُطَيِّب ثيابه؛ لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ [ الورس: هو نبات أصفر طيب الريح يُصْبَغ به]». (متفق عليه).
الطيب
4-تجرد الرجل من المخيط[ المخيط: هو كل ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله، مثل: القميص، والسراويل] قبل الإِحرام[ أما بعد الإِحرام فيجب عليه التجرد من المخيط لأنه من محظورات الإِحرام] ولبسه إِزارًا ورداء أبيضين ونعلين
لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «وَلْيُحْرِم أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إِلى الْكعْبَيْنِ». (رواه أحمد)، وأما المرأة فتُحْرِم بما شاءت من الثياب، وليس لها لون معين، لكن تجتنب التشبه بالرجال ولباس الزينة، ولا تلبس النِّقاَبَ في الإِحرام ولا القُفّازين [ القفاز: ما تلبسه المرأة لتغطي يدها]، إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فتغطي وجهها حينئذ بأن تسدل الثوب من رأسها؛ لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ». (رواه أبو داود).
نعل للمحرم إزار ورداء للمحرم النقاب للمحرمة القفازان للمحرمة
محظورات الإحرام
1- تغطية الرجل رأسه بملاصق
لحديث ابن عمر رضى الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلاَتِ[ هو ما يعرف بالبنطال] وَلَا الْبَرَانِسَ[ البرانس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به] ». (متفق عليه).
و قال (صلى الله عليه وسلم) في المحرم الذي مات: «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ[ لا تخمروا رأسه: لا تضعوا له خمارا وهو غطاء الرأس]؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا». (رواه البخاري).
فإِن لم يكن ملاصقًا لرأسه، كأن يستعمل مظلة (شمسية)، أو خيمة أو سقف بيت أو سيارة فلا إثم عليه.