حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام الإسلامية الرئيسية :: واحة الفقه و الفتاوى الشرعية

كاتب الموضوع Islamkingdom_ar مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :07 - 01 - 2020
Islamkingdom_ar
عضو فعال
عضو فعال
تواصل معى
https://www.al-feqh.com/ar
البيانات
عدد المساهمات : 927
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/10/2019
أحكام الحضانة في الشريعة الإسلامية Emptyموضوع: أحكام الحضانة في الشريعة الإسلامية

أحكام الحضانة في الشريعة الإسلامية
أحكام الحضانة في الشريعة الإسلامية
وصف قصير:الحضانة: ماهيتها- حكمها- لمن تكون ؟ -أحكامها.

ما أكثر الخلافات التي تحدث بين الرجل وطليقته حول حضانة الأولاد، والتي يتخذها البعض ذريعة للعناد والشقاق، ومن يدفع ثمن ذلك كله هو الأولاد؛ فتضيع دنياهم وتدمر نفسياتهم، رغم أن الشريعة الإسلامية وضحت أحكام الحضانة، وبيَّنت حق كل واحد ومستحقه، فما أحرانا أن نتقي الله عزوجل في أنفسنا وأولادنا،ونطبق شرع الله تعالى لراحة الدنيا وسعادة الآخرة.

1-ماهية الحضانة:
القيام على تربية الطفل وتنشئته ورعايته وحفظه.

2-حكم الحضانة:
واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره؛ لأنه قد يهلك، أو يتضرر بترك الحفظ.

3-لمن تكون الحضانة ؟
• إذا كان الزواج قائماً: لوالديه.

• إذا كان الزواج غير قائم: الأم؛ لأنها أرفق بالصغير وأصبر عليه وأرحم به، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب، ثم الأب، ثم أمهاته.

4-من أحكام الحضانة:
- إذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة؛ لقوله أحكام الحضانة الشريعة الإسلامية : «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» (رواه أبو داود)، إلا أن يرضى زوجها بالحضانة.

- إذا امتنع من له الحضانة، أو كان غير أهل، أو لم تتحقق مصلحة الطفل انتقلت إلى من بعده، فلا يُقر محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه.

- لا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية لكافر على المسلم، ولئلا يفتنه في دينه.

- تنتهي الحضانة عند سبع سنين ، ويخير الذكر بعدها بين أبويه، فيكون مع من اختار منهما؛ لقوله أحكام الحضانة الشريعة الإسلامية : «هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ»، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. (رواه أبو داود)

- أب الأنثى أحق بها بعد سبع سنين إن تحققت مصلحة المحضونة، ولم ينلها ضرر من زوجة أبيها، وإلا عادت الحضانة لأمها.

- يكون الذكر بعد رشده حيث أراد، والأنثى لدى أبيها حتى يتسلمها زوجها؛ ولأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره؛ ولأنه وليها تخطب منه حال الزواج ، وهو الأعلم بالكفء ممن يتقدَّمون لها، وليس له منعها من زيارة أمها، أو زيارة أمها لها.

- تستحق أجرة الحضانة من مال المحضون إن كان له ثمة مال، أو مِنْ مال مَنْ تلزمه نفقته، إن لم يكن له مال.

الموضوع الأصلي : أحكام الحضانة في الشريعة الإسلامية // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: Islamkingdom_ar
الثلاثاء يناير 14, 2020 2:24 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية

jassim1

البيانات
عدد المساهمات : 1306
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 11/12/2017

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: أحكام الحضانة في الشريعة الإسلامية


بارك الله فيك شكرا









الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير