السؤال: رأيت أن الناس في السعودية لا يقولون " الله أكبر " عقب الصلاة ، وإنما يشرعون في الاستغفار ثلاثاً ، مع أن التكبير مذكور في صحيح البخاري . فما الأصح في هذه المسألة ؟ وهل التكبير سنة مؤكدة ينبغي الإتيان بها بصوت مرتفع بعد الصلاة ؟
وقد اختلف أهل العلم في الجهر بالذكر والتكبير بعد الصلاة : " فرأى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَدَمَ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ وَالذِّكْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلاَةِ ، وحَمَل الشَّافِعِيُّ الأْحَادِيثَ الَّتِي تُفِيدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ لِيَعْلَمَ الصَّحَابَةُ صِفَةَ الذِّكْرِ ، لاَ أَنَّهُ كَانَ دَائِمًا ". انتهى من "الموسوعة الفقهية" (13/ 213).
وذهبت طائفة إلى استحباب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة ، منهم : الطبري وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم . والأمر في هذا واسع ، إن شاء الله ، والخلاف فيه سائغ ، وينبغي لمن يختار رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة أن يكون رفعه متوسطا ، من غير إزعاج ولا تشويش . انظر جواب السؤال رقم : (87768).
ثانيا : اختلف العلماء في المقصود بالتكبير الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : فقيل : أن يكبر إذا فرغ من الصلاة ثلاث تكبيرات ، قال ابن رجب رحمه الله : " روى الإمام أحمد ، عن عمرو بن دينار قال : إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة : كبروا ثلاث تكبيرات . وقال حنبلٌ : سمعت أبا عبد الله يقول : ثنا عليٌ بن ثابتٍ : ثنا واصلٌ ، قال : رأيتُ علي [ بن ] عبد الله بن عباسٍ إذا صلى كبر ثلاث تكبيراتٍ . قلت لأحمد : بعد الصلاة ؟ قال: هكذا . قلت له : حديث عمرو ، عن أبي معبد ، عن ابن عباسٍ : ( كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالتكبير ) ، هؤلاء أخذوه عن هذا ؟. قال : نعم . قال ابن رجب : " فقد تبين بهذا أن معنى التكبير الذي كان في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عقب الصلاة المكتوبة : هو ثلاث تكبيراتٍ متواليةٍ ". انتهى مختصرا من "فتح الباري" لابن رجب (7/ 396) .
- وقيل : إن المراد بـ" التكبير " : هو قول : ( سبحان الله والحمد لله والله أكبر ) دبر الصلاة ثلاثا وثلاثين . سئل علماء اللجنة الدائمة : هل يشرع للمصلي أن يقول بعد التسليم : ( الله أكبر ) قبل أن يستغفر ثلاثا اعتمادا على لفظة ( التكبير ) في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير ) متفق عليه ، فإن كان لا يجوز ذلك فما المراد بالتكبير في الحديث ؟ فأجابوا : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يبدأ بالاستغفار فيستغفر الله ثلاثا ثم يقول: ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) ثم يأتي ببقية الأذكار الواردة ، أما التكبير المذكور في الحديث فالمراد به قول: ( سبحان الله والحمد لله والله أكبر ) دبر الصلاة ثلاثا وثلاثين ، وذلك جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 420). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجهر بالأذكار بعد الصلاة ، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجهرون بالذكر بعد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) وقال : ( ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير ) أي : بالتكبير الذي يكون مع الذكر ؛ لأن الذكر مشتمل على قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" للعثيمين (8/ 2) بترقيم الشاملة. وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (131850). والله تعالى أعلم .