الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة
مجموعة الاعذار التي تسقط على المسلم صلاة الجماعة على مذهب الامام الأعظم ابي حنيفة النعمان رحمه الله .
قال في الدر المختار ( مابين قوسين من كلام ابن عابدين بتصرف ) :
فلا تجب على مريض ، ومقعد ، وزمن (المقعد الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الدء أقعده وعند الاطباء هو الزمن وفرق بعضهم وقال : المقعد : المتشنج الاعضاء ، والزمن : الذي طال مرضه ) ، ومقطوع يد ورجل من خلاف ، ومفلوج ( هو من به فالج وهو استرخاء لأحد شقي الانسان ) ، وشيخ كبير عاجز ، وأعمى وإن وجد قائدا (وكذا الزمن لو كان غنيا له مركب وخادم فلا تجب عليهما عنده خلافا لهما ، وذكر في الفتح أن الظاهر انه اتفاق والخلاف في الجمعة لا في الجماعة ) ، ولا على من حال بينه وبينها مطر وطين (كثير ) وبرد شديد ، وظلمة ( شديدة والظاهر أنه لا يكلف الى ايقاد نحو سراج وإن أمكنه ذلك ) ، كذلك وريح ليلا لا نهارا ( لعظم مشقته فيه دون النهار ) ، وخوف على ماله (من لص ونحوه إذا لم يمكنه غلق الدكان او البيت مثلا ، وخوفه على تلف طعام في قدر أو خبز في تنور )، أو من غريم أو ظالم ( يخافه على نفسه أو ماله ) ، أو مدافعة أحد الأخبثين ، وإرادة سفر( أي وأقيمت الصلاة ويخشى أن تفوته القافلة وأما السفر نفسه فليس بعذر ) ، وقيامه بمريض (يحصل له بغيبته المشقة والوحشة ) ، وحضور طعام تتوقه نفسه ، وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره ، إلا اذا واظب تكاسلا فلا يعذر ويعزر ولو بأخذ مال .
وقد نظمها ابن عابدين بقوله :
أعذار ترك جماعة عشرون قد ** أودعتها في عقد نظم كالدرر
مرض وإقعاد عمى وزمانة ** مطر وطين ثم برد قد أضرّ
قطع لرجل مع يد أو دونها ** فلج وعجز الشيخ قصد للسفر
خوف على مال كذا من ظالم ** أو دائن وشهي أكل قد حضر
والريح ليلا ظلمة تمريض ذي ** ألم مدافعة لبول أو قذر
ثم اشتغال لا بغير الفقه في ** بعض من الأوقات عذر معتبر