حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :07 - 02 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل
قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة  Emptyموضوع: قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة

قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة
قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة 

الصادر بالمرسوم التشريعي

رقم 24 تاريخ 31/8/1986 



رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي: 



المادة 1 

يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية. 



المادة 2 

مع مراعاة أحكام أنظمة القطع، يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمسة عشر سنة إلى خمس وعشرين سنة كل من يهرب أو يخرج خارج القطر العربي السوري، بأية وسيلة كانت العملة السورية والعملات الأجنبية أو الشيكات أو الشيكات السياحية أو الحوالات أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية. 



المادة 3 

يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات كل من يحاول أن يقوم ببيع أو شراء العملات الأجنبية أو الشيكات أو الشيكات السياحية أو الحوالات أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية، وكذلك كل من يتعامل بها أو يتداولها في القطر العربي السوري عن غير طريق المصارف المأذونة أو المؤسسات المرخصة بذلك. 



المادة 4 

يعاقب بالاعتقال المؤقت من سنة واحدة إلى خمس سنوات كل من يمتنع أو يتأخر بدون مبرر مشروع في إعادة الأموال الواجب إعادتها إلى القطر العربي السوري بموجب أنظمة القطع، أو يتسبب في منع أو تأخير إعادتها، سواء أكانت هذه الأموال ناشئة عن نشاط اقتصادي أو تجاري جرى في القطر، أو نتيجة لالتزام بإعادة هذه الأموال، أو نتيجة لإخراج أية مواد أو بضائع يجب إعادة قيمتها. 



المادة 5 

‌أ- مع مراعاة الأنظمة المتعلقة بإدخال المعادن الثمينة من أجل تصنيعها أو تصدير المصنع منها، وباستثناء إدخال وإخراج الحلي والمجوهرات الشخصية المتعارف على حملها. 



يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات كل من يقوم بإدخال المعادن الثمينة، إلى القطر أو إخراجها منه، وكل من يستعملها وسيلة للمضاربة، وكل من يتداول أو يتاجر بالمسكوك أو غير المصنع منها، عن غير طريق المصارف المأذونة بذلك. 



‌ب- يقصد بالمعادن الثمينة الواردة في الفقرة (آ) من هذه المادة: الذهب والفضة والبلاتين والماس. 



المادة 6 

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة العامل لدى أي من الجهات العامة المكلف بقمع هذه الجرائم أو الكشف عنها أو ضبطها، إذا تستر عليها أو سهل وقوعها أو لم يخبر عنها أو لم ينظم بها الضبط الأصولي. 



المادة 7 

1- يعاقب المحرض والمتدخل والشريك بذات عقوبة الفاعل. 



2- تطبق أحكام المواد 31 و33 و34 و37 و38 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 المعدل، وأحكام الفقرة /ب/ من المادة 5 وأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 بشأن التهريب على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها أنفا. 



3- تصادر المواد الجرمية المضبوطة والأدوات والوسائط المستخدمة في إتمام الجريمة لمصلحة الخزانة العامة حكماً، وتقضي المحكمة المختصة بذلك عفواً. 



المادة 8 

إذا لم تجاوز قيمة العملات أو المعادن الثمينة موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 السابقة ما يساوي ألفين وخمسمائة ليرة سورية يعاقب مرتكبوها بالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية. 



المادة 9 

لا تعفي تسوية المخالفة وفق أحكام أنظمة القطع من فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. 



المادة 10 

يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام محاكم الأمن الاقتصادي. 



المادة 11 

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات و التنظيمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. 



المادة 12 

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي حيثما وجدت. 



المادة 13 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية 



دمشق في 26/12/81406هـ الموافق 31/8/1986م 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد


التوقيع: wissam



قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة  2410


الأربعاء فبراير 07, 2018 8:38 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية

jassim1

البيانات
عدد المساهمات : 1355
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 11/12/2017

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة


موضوع رائع اشكرك ~ ترقب المزيد ان شاء الله









الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير