حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :07 - 02 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل
قانون قمع التهريب  Emptyموضوع: قانون قمع التهريب

قانون قمع التهريب
قانون قمع التهريب 
الصادر بالمرسوم التشريعي 
رقم 13 تاريخ 15/2/1974 



المادة 1 
‌أ- يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالاعتقال من ثلاث سنوات ‎إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشر أمثالها. 
‌ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته. 
المادة 2 
يعتبر في حكم التهريب الأفعال التالية وتطبق عليها أحكام المادة الأولى: 
‌أ- عدم التوجه بالضائع عند الإدخال أو الإخراج إلى المركز الجمركي المختص. 
‌ب- عدم سلوك الطرق المحددة بالأحكام القانونية والنظامية في إدخال البضاعة وإخراجها. 
‌ج- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها. 
‌د- الإدخال و الإخراج أو النقل أو التنزيل أو التحميل خارج المطارات أو المرافئ الجمركية أو خارج المراكز الجمركية الأخرى بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة. 
‌ه- تفريغ البضائع خارج الحرم الجمركي أو النقص أو التبديل أو الزيادة، دون سبب مشروع، في البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها أو المنقولة من مركز جمركي إلى آخر. 
‌و- إخراج البضائع من المناطق الحرة دون موافقة الجمارك. 
‌ز- البيانات الكاذبة التي يقصد منها: 
1- استيراد بضائع أو تصديرها إذا كان الاستيراد أو التصدير ممنوعاً أو خاضعاً للرسوم 
2- استيراد بضائع أو تصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة بالنصوص الصادرة بهذا الشأن 
المادة 3 
يحكم بعقوبتي الاعتقال والغرامة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من: 
‌أ- الفاعلين الأصليين. 
‌ب- الشركاء. 
‌ج- المتدخلين. 
‌د- حائزي المواد الجرمية بقصد الاتجار بها مع علمهم بأنها مهربة. 
‌ه- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو نقل المهربات أو الشروع فيها وسائقيها ومعاونيها إذا كانوا عالمين بأن البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب. 
‌و- أصحاب أو مستأجري المحلات والأماكن التي أودعت فيها المهربات أو شرع بإيداعها فيها أو المنتفعين بها شرط أن تكون مسورة وتحت إشرافهم المباشر وأن يكون الإيداع يتم بعلمهم ورضائهم. 
المادة 4 
‌أ- إذا كانت البضاعة موضوع التهريب أو الشروع فيه من المواد المخدرة يحكم بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن ستة أمثال قيمة المواد المخدرة ولا تزيد عن عشرة أمثالها إن لم يقع الفعل تحت طائلة قانون يقضي بعقوبة أشد. 
‌ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته. 
المادة 5 
‌أ- يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة. 
ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة. 
‌ب- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. 
المادة 6 
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الحالتين التاليتين: 
‌أ- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي حيث يعتبر هذا العمل استيراداً أو محاولة استيراد بدون بيان. إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي. 
‌ب- البضائع المستوردة أو المصدرة صحبة المسافر والمعدة للاستعمال الشخصي، ويحدد مقصود الاستعمال الشخصي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك. 
المادة 7 
تضاعف العقوبة المحددة في المادة الأولى عند التكرار. 
المادة 8 
يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً. 
المادة 9 
لا يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم أثناء النظر في قضيتة أمام قاضي التحقيق أو أمام محاكم الجنايات. 
المادة 10 
تحدث بقرار من وزير العدل في مراكز المحافظات، حيثما تدعو الحاجة، غرف جنائية ودوائر تحقيق متخصصة للنظر في الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي. 
المادة 11 
لا يحول تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة. 
المادة 12 
يلغى القرار بقانون رقم 77 تاريخ 16/3/1960. 
المادة 13 
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. 
دمشق في 15/2/1974 
رئيس الجمهورية


الموضوع الأصلي : قانون قمع التهريب // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: wissam
التوقيع: wissam



قانون قمع التهريب  2410


الأربعاء فبراير 07, 2018 8:38 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية

jassim1

البيانات
عدد المساهمات : 1355
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 11/12/2017

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: قانون قمع التهريب


موضوع رائع اشكرك ~ ترقب المزيد ان شاء الله 









الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير