ما حكم حلق العارضين وترك الذقن؟
بسم الله الرحمن الرحيم
سئل فضيلة الشيخ ابن باز - رحمه الله -:
ما حكم حلق العارضين وترك الذقن؟
فأجاب:
اللحية عند أئمة اللغة: هي ما نبت على الخدين والذقن.
فلا يجوز للمسلم أن يأخذ شعر الخدين، بل يجب توفير ذلك مع الذقن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين" متفق عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام: "قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين" رواه البخاري في الصحيح. وقال ابن عمر - رضي الله عنه -: "إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإحفاء الشوارب وإرخاء اللحى" متفق على صحته، وروى مسلم في الصحيح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال: "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس".
فيجب على المؤمنين توفير اللحية، وقص الشارب، كما أمرنا بذلك نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك خير عظيم وإحياء للسنة، مع التأسي بالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وامتثال أمره، وفي ذلك ترك مشابهة المشركين، والبعد عن مشابهة النساء.
والواجب على المؤمن أن لا يغتر بكثرة الحالقين، وألا يتأسى بهم؛ لكونهم قد خالفوا الشرع المطهر، وخالفوا أمر الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الذي بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً، الذي قال فيه جل وعلا: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7]، وقال فيه سبحانه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]ن وقال عز وجل: {وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} [النساء: 13-14]، في آيات كثيرات يحث فيها سبحانه على طاعته وطاعة رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، ويحذر فيها من معصية الله سبحانه ومعصية رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.
المصدر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز، 10/63-64.