سائلة تقول أنها تتوضأ ثم تلبس الشراب فهل يجوز أن تصلي به أم يجب أن تمسح على الشراب ثم تصلي ؟
: إذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا بغسل القدمين ثم لبس الشراب فطهارته كاملة لا يلزمه أن يذهب أن جديد ويتوضأ ويمسح على الشراب . ولا يجب ان يمسح على الشراب بعد ذلك . الشرط في المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة وقد حصل ، فإذا أحدث وأراد أن يتوضأ مرة ثانية للصلاة التي تليها أومن طواف أو أن مس مصحف فالحمد لله يتوضأ ويمسحعلى الشراب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ، لكنه في المرة الأولى حينما توضأ ولبسه على طهارة لا يلزمه أن يذهب ويمسح على الخفين هكذا ،فطهارته ولله الحمد اكتملت بغسل القدمين قبل لبس الشراب.