حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام الإسلامية الرئيسية :: واحة مواسم الخيرات :: واحة الحج و العمرة

كاتب الموضوع الشيماء مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :26 - 08 - 2016
الشيماء
عضو فعال
عضو فعال
تواصل معى
http://habebty-egypt.ahlamontada.com
البيانات
عدد المساهمات : 1417
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 06/08/2016
العمل/الترفيه : لا تعمل
فتاوى الحج والعمرة Emptyموضوع: فتاوى الحج والعمرة

فتاوى الحج والعمرة
ترك طواف الإفاضة لعذر شرعي

امرأة تقول لقد قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي، فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة أملاً بأن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع ولجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام فسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تذهبي لتطوفي فقد أفسدت حجك وعليك الإعادة، أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي وعليَّ إعادته؟ أفيدوني عما يجب عليه فعله بارك الله فيكم؟.

جواب السؤال

الجواب:


هذا من البلاء الذي يحصل بالفتوى بغير علم، وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة، وذلك لأن الحائض ليس عليها طواف وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ' أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض ' . وفي رواية لأبي داود ' أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف ' ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية رضي الله عنها قد طافت طواف الإفاضة قال (فلتنفر إذًا) دل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه، وأما كونك تحللتِ من كل شيء جاهلة، فإن هذا لا يضرك؛ لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه، لقوله تعالى رَبَّنَا لاّ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقال الله تعالى قد فعلت، ولقوله تعالى وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على الحرم إذا فعلها جاهلاً، أو ناسياً، أو مكرهاً فلا شيء عليه، لكن عليه متى زال عذره أن يعود ويقلع عما تلبس به.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: (23/189-190)


إذا لم تستطع المرأة أن تطوف الإفاضة يوم النحر وأخرت ذلك إلى أيام التشريق هل يجوز أن تطوف لوحدها بدون محرم، أم يجب أن يكون المحرم معها أثناء الطواف؟

جواب السؤال

الجواب:


لا يشترط في طواف المرأة أن يكون معها محرم، إذا أمنت على نفسها ولم تخش الضياع، فإن كانت لا تأمن على نفسها من الفساق، أو كانت تخشى أن تضيع فلا بد من محرم يكون معها حماية لها ودلالة على المكان، وهذا عام في طواف الإفاضة، وفي طواف الوداعِ، وفي طواف التطوع. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (23/190-191).


مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: (23/190-191)




امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة، وحان وقت مغادرتها ولا تستطيع التأخر، ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى، فكيف تصنع؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.

جواب السؤال

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم تطف طواف الإفاضة، وحاضت، ويتعذر أن تبقى في مكة، أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحال يجوز لها أن تفعل واحداً من أمرينالأول إما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم، وتطوف، إذا لم يكن عليها ضرر في هذه الإبر.الثاني وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله وخلاف ذلك واحد من أمرين1- إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها، بحيث لا يحل لزوجها مباشرتها، ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة.2- وإما أن تعتبر محصرة تذبح هدياً، وتحل من إحرامها، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب.الأمر الأول وهو بقاؤها على ما بقي من إحرامها، والأمر الثاني الذي يفوت عليها حجها، فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . وقال يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (23/191-192)
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: (23/191-192).



امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة هل ترجع إلى بلدها وهو خارج المواقيت فإذا طهرت رجعت إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة؟.

جواب السؤال

الجواب:


إذا كانت المرأة حائضاً ولا يمكنها أن تنتظر الطهر في مكة، فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدها، فإذا طهرت عادت، لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت ذات زوج، لأنها لم تحل التحلل الثاني. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (23/192)

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: (23/192)


امرأة حاجة حاضت قبل طواف الإفاضة فماذا تفعل؟
جواب السؤال

الجواب:

إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر، وإن شاءت خرجت من مكة، لكنها تخرج على إحرامها، فإذا كانت ذات زوج فإن زوجها لا يقربها، فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة، ويحسن في هذه الحال أن تحرم بالعمرة فتطوف وتسعى للعمرة وتقصر ثم تأتي بطواف الإفاضة، لكن إذا كانت في بلد لا يمكنها الرجوع، ولا يمكنها البقاء مثل أن تكون في اندونيسيا، أو في باكستان، أو في بنغلادش، أو في مصر، أو في المغرب، أو في مكان لا يمكنها أبداً أن ترجع، فإننا في هذه الحال نقول تتحفظ، أي تضع على فرجها شيئاً تتحفظ به من نزول الدم ثم تطوف ولو كانت حائضاً، وطوافها هنا جاز للضرورة؛ لأننا بين ثلاثة أمور إما أن نقول لا تطوفي وارجعي إلى بلدك، وأنت على ما بقيت عليه من الإحرام، وفي هذا من المشقة ما لا يحتمل؛ لأن مقتضى ذلك أن تبقى إن كانت متزوجة لا يقربها زوجها، وإن كانت غير متزوجة تبقى بلا زوج؛ لأنه لا يمكن أن يعقد عليها، وهي لم تتحلل التحلل الثاني، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة.وإما أن نقول اعتبري نفسك طفتِ وتحللتِ بهدي، وهذه الحجة ليست لك، وهذا فيه مشقة عظيمة لا سيما امرأة لم يتيسر لها الحج إلا هذه السنة ولن يتيسر لها في المستقبل.وإما نقول تلجمي بحفاظ وطوفي وأنت على حيضك للضرورة، ولا شك أن هذا القول هو أقرب الأقوال إلى قواعد الشرع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا فنقول لهذه المرأة التي لا يمكنها أن تبقى ولا يمكنها أن ترجع، تلجمي أي تحفظي وطوفي، ولا حرج عليك. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (23/192-193).
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: (23/192-193)

رجل حج مع زوجته مفرداً، ولم تستطع زوجته أن تطوف طواف الحج فطاف عنها وذهب إلى بلده فما الحكم؟
جواب السؤال

الجواب:


من المعلوم أنه لا تصح الاستنابة في الطواف والسعي، وغاية ما ورد الاستنابة فيه رمي الجمرات، والذي يجب على هذه المرأة أن تعود الآن إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، وتسعى إن لم تكن قد سعت، وإن أتت بعمرة كاملة، ثم أتت بما بقي من حجها فهو أحسن، حتى لا تدخل إلى مكة إلا وهي محرمة، وإن شق عليها ذلك، فلا حرج أن تدخل مكة وتطوف طواف الإفاضة وترجع.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: (23/194)

فتاوى الحج والعمرة File1673556307



الموضوع الأصلي : فتاوى الحج والعمرة // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: الشيماء
الجمعة أغسطس 26, 2016 8:18 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فعال
الرتبه:
عضو فعال
الصورة الرمزية

الحاج حميد العامري

البيانات
عدد المساهمات : 1086
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 31/07/2016

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://hameed.montadarabi.com/

مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة


تسلم الأيادي
موضوع رائع
وطرح مميز
تحياتي








السبت أغسطس 27, 2016 1:10 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فعال
الرتبه:
عضو فعال
الصورة الرمزية

الشيماء

البيانات
عدد المساهمات : 1417
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 06/08/2016
العمل/الترفيه : لا تعمل

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://habebty-egypt.ahlamontada.com

مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة


فتاوى الحج والعمرة File519863546









الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير