أهمية تقسيم الجرائم في التشريع الجنائي الإسلامي
أهمية تقسيم الجرائم في التشريع الجنائي الإسلامي
لقد قسم فقهاء الشريعة الاسلامية الجرائم التي تخضع للتشريع الجنائي الاسلامية الى 3 فئات : حدود ’ قصاص و دية , تعازير
و هذا التقسيم له دور كبير و مهم جدا في إطار السياسة العقابية و تظهر هذه الأهمية من عدة جوانب
أولا - من حيث العفو :
في جرائم الحدود لا يجوز العفو فيها مطلقا سواء من المجني عليه أو ولي الأمر فإذا عفى أحدهما كان عفوه لغوا لا قيمة له و لا
أثر له على الجريمة و لا على العقوبة , أما في جرائم القصاص و الدية فإن العفو فيها جائز من المجني عليه او ولي الدم وقابل
الدية و له أن يعفو عن الدية أيضا لكن ليس لولي الأمر ( القاضي ) أن يعفو عن العقوبة في جرائم القصاص لكونها مقدرة حقا
للمجني عليه او ولي الدم .
و في جرائم التعازير لولي الأمر حق العفو و ليس للمجني عليه ان يعفو عن الجاني فيها إلا عن الامور التي تمس حقوقه الشخصية
المحصنة و الصرفة و هذا بسبب كو نالقاضي لديه سلطة واسعة جدا في
جرائم التعازير .
ثانيا - من حيث سلطة القاضي :
إذا ثبتت الجريمة على القاضي ان يحكم بعقوبتها المقررة و لا يستطيع زيادتها او إنقاصها و لا ان يحل محلها عقوبة أخرى
فسلطة القاضي في جرائم الحدود سلطة قاصرة على النطق بالعقوبة المقررة اذا كانت الجريمة ثابتة من قبل الجاني
فإذا كانت العقوبة القصاص و عفى المجني عليه عن القصاص او تعذر الحكم عليه لأسباب شرعية وجب على القاضي
ان يحكم بالدية ما لم يعفو المجني عليه عنها ( الدية ) فإذا عفى عنها كان على القاضي ان يحكم بعقوبة تعزيرية .أما
في جرائم التعازير فللقاضي سلطة واسعة جدا فيا ختيار نوع العقوبة و مقدارها و يجوز له الاختيار بين
الحدين الأدنى و الأقصى .
ثالثا - من حيث الظروف المخففة :
ليس للظروف المخففة أي أثر على جرائم الحدود و القصاص و الدية فالعقوبة المقررة لازمة مهما كانت ظروف الجاني
اما في جرائم التعازير فللظروف المخففة أثر على نوع العقوبة و مقدارها .
رابعا - من حيث إثبات الجريمة :
تشترط الشريعة لإثبات جرائم الحدود عددا معينا من الشهود إذا لم يكن هناك دليل الا الشهادة فجريمة الزنا مثلا
لا تثبت إلا بشهادة 4 شهود ليشهدوا الجريمة حال وقوعها و بقية جرائم الحدود و القصاص تثبت
بشهادة شاهد واحد فقط .