الاذان والاقامة حكم الأذان والإقامة 1- في حق الجماعة: فرض كفاية [ فرض الكفاية: هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإِثم عن الباقين] - للصلوات الخمس المفروضة فقط - في السفر والحضر؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما، قال النبي(صلى الله عليه وسلم) : «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ». (متفق عليه).
2- في حق المنفرد: سنة، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضى الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم)يَقُولُ: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَم فِي رَأسِ شَظِيَّةِ [ شظية: قطعة مرتفعة في رأس الجبل] الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ الله جل وعلا: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا، يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ؛ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّة». (رواه النسائي).