الفدية والهدي
الفدية والهدي
أولا: الفدية
تعريف الفدية
الفدية
ما يجب على الحاج أو المعتمر بسبب ترك واجب أو فعل محظور.
أولاً: فدية ترك الواجب
من ترك واجبًا من واجبات الحج أو العُمْرَة، كمن ترك المبيت بمُزْدَلِفَة، أو الحلق، وغير ذلك لزمته الفدية، وهي دم.
والدم عبارة عن سبع بدنة (وهي الناقة أو الجمل)، أو سبع بقرة، أو ثني من المعز [ الثني من المعز: ما أتم سنة] ، أو جذع من الضأن [ الجذع من الضأن: ما مضى عليه ستة أشهر فأكثر] يذبح في الحرم المكي، ويوزع بين فقرائه.
فإِن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج -إن أمكنه-، وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال تعالى: ( فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ١٩٦) [البقرة: 196].
ثانيًا: فدية فعل المحظور
1- فدية لبس المَخِيط، وتغطية الرأس، والطيب، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار.
وهذه يُخَيَّر فيها بين ثلاثة أشياء:
أ . صيام ثلاثة أيام.
ب. إِطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام أرز ونحوه.
ج - ذبح شاة.
والدليل قوله تعالى: ( وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ) [البقرة: 196] فمن فعل محظورًا من المحظورات الخمسة المذكورة متعمدًا، أو احتاج إِلى فعلها ففعلها، كما حصل لكعب t فإِنه يفدي، وتسمى: فدية الأذى.
ومن فعل شيئًا من هذه المحظورات ناسيًا فلا شيء عليه.
حلق الشعرتقليم الأظافرالتطيبلبس المخيطتغطية الشعر بملاصق
من أحكام الهَدْي
يجوز للحاج إذا كان قارنًا او متمتعا أن يوكل من يقوم بذبح الهدي عنه إذا كان الوكيل ثقة أمين والأفضل أن يقوم بها الحاج بنفسه لفعل النبي (صلى الله عليه وسلم).
لا تجزئ الفدية عن الأضحية؛ لأن الفدية هي للتمتع، أما الأضحية فهي سنة للحاج وغيره
2- فدية المباشرة فيما دون الفرج، والجماع في الحج بعد التحلل الأول.
وهذه كفدية الأذى السابقة.
3- فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
وهي ذبح بدنة[ بدنة: ناقة] فإِن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع إِلى أهله، ويفسد حجه، ويجب عليه أن يكمله، ويقضيه في العام القادم.
4- فدية الجماع في العُمْرَة.
وهي شاة. وعمرته فاسدة، وعليه قضاؤها.
5- فدية قتل الصيد.
إِن كان الصيد له مِثل، فيخير بين إِخراج المثل، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا ويقسم الطعام أمدادًا، يطعم كل مسكين مُدَّيْن[ بدنة:المُدّان: نصف الصاع، يزن 1020 جرامًا تقريبًا] ، أو يصوم عن كل مُدَّيْن يومًا.
والمراد بالصيد الذي له مثل، أي: له ما يشابهه بعض المشابهة أو يقاربه، وليس المراد تمام المماثلة؛ لأنها غير ممكنة.
- مثال ذلك: لو صاد نعامة فإِنه يجب فيها واحد من الإِبل، لأن فيها شبهًا من الإِبل، أو يقومها بقيمتها، ويشتري بالقيمة طعامًا من الأرز أو البر، ويطعم كل مسكين مدّين منه، أو يصوم عن كل مدّين يومًا، ولو صاد حمارًا وحشيًّا ففيه بقرة، وهكذا. وإِن كان الصيد لا مثل له من بهيمة الأنعام كالجرادة والعصفور، فإِنه يخير بين أن يشتري بقيمته طعامًا ويطعمه للمساكين، أو يصوم عن كل مُدَّيْن يومًا. والذي يُقَدِّر قيمته اثنان من أهل الخبرة العدول.
لا يصح عقد النكاح في الحج والعمرة ولا فدية فيه.
ثانيا: الهدي
تعريف الهدي
الهدي
ما يُهدَى إِلى الحرم من بهيمة الأنعام، تقربًا إِلى الله تعالى، أو يجب بسبب تمتع أو قِرَان أو إحصار.
شاه جمل
أنواع الهدي
1-هدي التمتع والقران
يجب على المتمتع والقارن هديٌ، وهو: شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة، فإِن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع الحاج إلى أهله، وهذا إنما يجب على من لم يكن من أهل مكة، فإِن كان منهم فلا هدي عليه ولا صيام؛ لقوله تعالى: ( فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ ) [البقرة: 196].