حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :05 - 07 - 2020
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 15348
السٌّمعَة : 39
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل
الـنــص الـكــامـــل لـمقـتــرح قــانــــون الـعــفـــــــو Emptyموضوع: الـنــص الـكــامـــل لـمقـتــرح قــانــــون الـعــفـــــــو

الـنــص الـكــامـــل لـمقـتــرح قــانــــون الـعــفـــــــو
المادة (1)

   يعفى عفواً عاماً وشاملاً ونهائياً العراقيون (المدنيون والعسكريون) الموجودون داخل العراق وخارجه المحكومون بالإعدام أو السجن المؤبد او المؤقت أو بالحبس سواء أكانت أحكامهم حضورية أم غيابية أكتسبت الدرجة النهائية أم لم تكتسب .




   المادة(2)

   تسري احكام المادة(1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كان نوعها ودرجتها الا ما ورد فيها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الاجراءات القانونية بحقهم كافة.




   المادة (3)

   يخلى فوراً سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم ي المادة (1)و(2) من هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح أو التنازل فيها من ذوي المجنى عليه.




   المادة(4)

   يستثنى من حكم المادة (1)من هذا القانون ما يأتي :

   اولاً:الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ثانياً من المادة (1)من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم (10)لسنة 2005.

   ثانياً: جرائم الارهاب المرتكبة من قبل افراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة دولياً ومحلياً.

   ثالثاً: جرائم الاتجار بالمخدرات .

   رابعاً جرائم تهريب الآثار .

   خامساً:جرائم الزنا بالمحارم.

   سادساً: جرائم الفساد المالي والأداري.

   سابعاً: جرائم التجسس على أمن الدولة الداخلي والخارجي .




   المادة (5)

   تشكل لجنة أو اكثر بأمر رئيس مجلس القضاء الاعلى في كل منطقة استئنافية تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية قاضيين ويمثل الادعاء العام أمام هذه اللجنة عضو يختاره رئيس الادعاء العام.




   المادة(6)

   تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه.




   المادة (7)

   لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .




   المادة(Cool

   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .







   الأسباب الموجبة

   بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين أو من كان مقيماً في العراق الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح وإصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه ،ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم واخلاء سبيل من حكم عليه أو أوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو ،شرع هذا القانون

   منقول


التوقيع: wissam



الـنــص الـكــامـــل لـمقـتــرح قــانــــون الـعــفـــــــو 2410


الإثنين يوليو 06, 2020 11:34 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فعال
الرتبه:
عضو فعال
الصورة الرمزية

أفندينا ♛

البيانات
عدد المساهمات : 56
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 04/05/2020

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://q-wda3.yoo7.com/

مُساهمةموضوع: رد: الـنــص الـكــامـــل لـمقـتــرح قــانــــون الـعــفـــــــو


امر من صفحاتك وأقف أمامكـ .. صامتة.
من جمال ما أراه
حسن أبداعكـ وصياغتكـ المتقنة ...
فأنا لست ألا نقطة من بحور أبداعاتـكـ
لكـ مني كل التقدير على جمالية طرحكـ








الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير