الحيض والاستحاضة والنفاس
الحيض والاستحاضة والنفاس
النفاس
تعريف النفاس
النفاس:
دم يخرج من رحم المرأة بسبب الولادة.
مدة النفاس
لا حد لأقل النفاس، أما أكثره فهو على الغالب أربعون يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي.
من أحكام النفاس
1- إذا ولدت المرأة، ولم تر الدم-وهذا نادر جدًّا- تتوضأ وتصلي، ولا غسل عليها.
2- إذا زاد الدم على الأربعين يوما، وكان لها عادة بانقطاعه بعد الأربعين، أو ظهرت أمارات على قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع، فإن استمر الدم فهي مستحاضة، وتثبت لها أحكام الاستحاضة.
3- إذا طهرت قبل الأربعين فهي طاهر فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها.
4- إذا طهرت قبل الأربعين، ثم عاودها الدم أثناء الأربعين، فعليها أن تنظر:
أ- فإن علمت أنه دم نفاس، فهو كذلك.
ب- وإن علمت أنه ليس دم نفاس، فهي في حكم الطاهرة.
5- لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فإن وضعت سقطًا -هو الجنين الذي نزل من رحم المرأة قبل تمام خلقه- لم يتبين فيه خلق إنسان، فله ثلاثة أحوال:
أ- أن يكون قبل الأربعين يومًا الأولى.
وهذا دم فساد، فتغتسل وتصلي وتصوم.
ب- أن يكون بعد ثمانين يومًا.
وهذا دم نفاس.
ج- أن يكون بين الأربعين والثمانين.
وهذا ينظر فيه: فإن ظهرت فيه أمارات الخلق فهو دم نفاس، وإلا فهو دم فساد.
ما يحرم بالحيض والنفاس
1- الجماع
لقول الله جل وعلا: ( وَيَسَۡٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ٢٢٢ ) [البقرة: 222]، ولقول النبي (صلى الله عليه وسلم ) - حين نزلت الآية -: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» (رواه مسلم).