زيارة المدينة وفضلها ومكانتها
زيارة المدينة وفضلها ومكانتها
من خصائص المدينة النبوية
1- أنها حرم آمن فيما بين عَيْر وثَوْر - وهما جبلان - فلا يُقْطَع شجرُها، ولا يصاد صيدها.
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا». (متفق عليه).
و لقد حرمها رسول الله كما حرم إبراهيم مكة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضى الله عنه عَنِ النَّبِي (صلى الله عليه وسلم) «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا، مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام لِمَكَّةَ». (رواه البخاري).
والفرق بين حرم مكة وحرم المدينةأن حرم مكة ثابت بالنص والإِجماع، وحرم المدينة مختلف فيه، والصحيح أنه حرم.
جبل ثَوْرجبل عير
2- أن الصلاة فيها مُضاعَفة.
قال (صلى الله عليه وسلم): «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». (رواه البخاري).
3- أن فيها رَوْضَة من رياض الجنة يُسَنُّ الصلاة فيها.
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِي (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي». (متفق عليه).
الروضة الشريفة
4- أنها لا يدخلها المَسِيح الدَّجَّال في آخر الزمان، ولا يدخلها الطاعون [ الطاعون: مرض خبيث] .
عَنْ أنس بن مالك رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) «يَأْتِي الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ، فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ يَحْرُسُونَهَا، فَلَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ إِنْ شَاءَ الله» (رواه الترمذي)
5- أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) دعا لها بالبركة.
عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه عَنِ النَّبِي (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ». (متفق عليه).
6- أن صيد مكة فيه الإِثم والجزاء، وصيد المدينة فيه الإِثم دون الجزاء، وأِن الإِثم المترتب على صيد مكة أعظم من الإِثم المترتب على صيد المدينة (انظر الممتع ج7 ص 257).