زكاة عروض التجارة
زكاة عروض التجارة
شروط وجوب زكاة عروض التجارة
1- أن تبلغ قيمتها النِّصاب، والنِّصاب يُقَدَّر بقيمة الذَّهب والفِضَّة.
2- أن يمر عليها الحَوْل.
3- أن تكون مُعَدَّة للتجارة، وذلك بأن يَقْصِد التَّكَسُّب بها؛ لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». (متفق عليه).
فإن غيَّر نيته من التجارة إِلى الاستعمال انقطع الحَوْل، فإِن عاد إلى نية التجارة بدأ الحَوْل من جديد، إلا أن يقصد التحايل على إسقاط الزكاة، فلا ينقطع الحَوْل حينئذ.
- مثال ذلك: لو اشترى أرضًا في شهر محرم بنية التجارة، ثم في شهر شعبان غيَّر نيته إلى بنائها ليسكنها، فإِن الحَوْل ينقطع، ثم في شهر شوال عاد إلى نية التجارة، فإِنه يبدأ حولًا جديدًا من شهر شوال، إلا إِنْ كان فَعَلَ ذلك تحايلًا على إسقاط الزكاة فإِن الحَوْل لا ينقطع.
كيفية إخراج زكاة عُرُوض التجارة
إذا حال الحَوْل تُحَدَّد وتُسَّعر السلع المعروضة للبيع بسعرها الحالي في السوق، ثم تُخْرج الزكاة منها أو من قيمتها، بحسب احتياج الفقير.
كيفية حساب التاجر للزكاة
كيف يحسب التاجر زكاة عروض التجارة؟
1- يُقَوِّم ما عنده من عروض التجارة بقيمتها الحاضرة.
2- يضيف ما لديه من نقود، سواء استخدمها في التجارة أم لا.
3- يضيف ما له من ديون يضمن أداءها.