الإمامة والائتمام
الإمامة والائتمام
موقف الإمام والمأمومين
1- إِذا كان المأموم واحدًا:
فالسنة أن يقف عن يمين الإِمام محاذيًا له، لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنه - قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ». (متفق عليه).
2- إذا كان الجماعة اثنين فأكثر:
فيقف الإِمام أمامهم متوسطًا الصف؛ لحديث جابر وجبار –رضي الله عنهما- أن أحدهما وقف عن يمين رسول الله والآخر عن يساره، قال جابر: «فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ». (رواه مسلم).
3- صلاة المنفرد خلف الصف، لا تصح إلّا لعذر كما لو تم الصف، ولم يجد فرجة فيه.
موقف النساء
1- إذا صلى النساء جماعة فالسنّة أن تقف إِمامتهن وسط صفهن ولا تتقدم عليهن.
2- تقف المرأة خلف الرجل إِذا أمّها، وإِذا صلت مع الرجال تقف خلف الصف.
3- إذا صلى جماعة من النساء مع الرجال فالسنة أن يتأخرن عن الرجال، وتكون صفوفهن كصفوف الرجال، فعن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أن رَسُولَ اللهِ قال: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (رواه ابن ماجه).
صلاة النساءالمرأة بجوار الرجال
من أحكام الاقتداء بالإمام
1- لا يصح الاقتداء بالإِمام لمن هو في بيته من خلال سماع صوته في المكبر، أو من خلال سماع المذياع.
2- يصح الاقتداء بالإِمام من خارج المسجد إِذا اتصلت الصفوف.