شروط صحة الصلاة
شروط صحة الصلاة
الطهارة من الحدث
1-الطهارة من الحدث الأصغر:
وتكون بالوضوء، قال : «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». (رواه البخاري).
2-الطهارة من الحدث الأكبر:
وتكون بالاغتسال؛ لقوله جل وعلا: ( وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ ) [المائدة: 6].
ومَنْ تذكر أنه محدث في صلاته، أو أحدث في أثنائها فقد بطلت صلاته، ولزمه الخروج منها للتطهر وبدون تسليم؛ لأن الصلاة انقطعت ولم تنته، والتسليم إِنما هو ختام الصلاة.
ثالثًا: طهارة الثوب والبدن والمكان
1-طهارة الثوب:
لقوله تعالى: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤ ) [المدَّثر: 4].
طهارة الثوب
2-طهارة البدن:
لما ثبت أن رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ : «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ[ لا يستنزه من البول: لا يتجنبه ولا يتحرز منه] مِنَ الْبَوْلِ» (رواه أبو داود).
3-طهارة المكان:
لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، قال : «دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا [ هريقوا: صبوا]عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا[ ذنوبًا: الدلو الكبير الممتلئ ماء] مِنْ مَاءٍ» (متفق عليه).
طهارة المكان
الصلاة والنجاسة
من صلى وعليه نجاسة لا يدري عنها، أو نسيها فصلاته صحيحة؛ لما ثبتأنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : «لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. قَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ، فَلْيَنْظُرْ فِيهَا، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا» (رواه أبو داود).