شروط صحة قرار غرفة الاتهام
شروط صحة قرار غرفة الاتهام
من شروط صحة القرار أن يكون مشكلا تشكيلا صحيحاكما أنحضور الكاتب في المناقشة أثناء النطق بالقرار إجراء أساسي ، أماالنيابة في نظري فهي طرف كغيره من الأطراف لا يؤثر في حضوره من عدمه ، ومنالشروط الشكلية لصحةالقرار هي :
الفرعالأول :تعيين الجهة القضائية وتاريخ انعقادها وعبارة "باسم الشعب الجزائري"
كل قرارات غرفةالاتهاميجب أن تتضمن تاريخ انعقادها والجهة القضائية المصدرة للقرار وعبارة "باسم الشعب"الجزائري"
فالتاريخ يعتبر شرطاشكلياجوهريا باعتباره قرارا قضائيا تصدره جهة رسمية يحتاج إلى تاريخ ، لأنفقدان التاريخ يعتبر من أساسيات العقد والحكم والقرار اللازمة لوجـودالوثيقة، والجهة القضائيةكذلك تعتبر من البيانات الجوهرية لأن الجهل بالجهةالمصدرة للقرار هو أمر يتعلقبالنظام العام .
أما عبارة "باسم الشعب"الجزائري" فانها منصوص عليها دستوريا وجاء في الماد 146 منه "القضاء يصدر أحكامهباسم الشعب الجزائري"، وهذا ما ذهب إليه "الإجتهاد القضائيببطلان القرار لعدم ذكرهذهالعبارة.
الفرع الثاني : الاشارة إلىالأطراف :
يجب أن يذكر في بداية وديباجة القرار أسماء الأطرافسواءكانت في العنوان أو الديباجة فيجب تحديد الأطراف وعناوينهموصفتهم .
الفرع الثالث : الإشارة إلى وضع الملف تحتتصرفهم :
تختلف آجال وضع الملف تحت تصرف الأطرافنذكر في الحالاتالعادية يوضع الملف خلال مهلة 5 أيام، في حالة الحبس المؤقتتتقلص المدة إلى 48 ساتحت تصرف المحامين ، وهو إجراء جوهري ومخالفته تعتبرمساسا بحقوق الدفاع مع الإشارةإليه في القرار حتى يكون مستوف شروطالصحة .
الفرع الرابع : الإشارةإلىوضع المذكرات :
وهذا ما نصت عليهالمادة 199 قإ ج إذ يتعين أن يشير القرار إلى إيداعها قانونيا حتى تستطيعالمحكمة العليا مراقبةو مناقشة مدى احترام المبادئ القانونية، أما إذا لمتوجد مذكرة لا ينجر عليها خرقمادامت الأطراف مبلغة تبلــيغا صحيحا ولم تقدممذكرات.
الفرع الخامس :الإشارة إلى عقد الجلسة في غرفة المشورة وتلاوة التقرير وطلباتالنيابة:
هده الشروط تعتبر منالنظام العامويجب الإشارة إليها فيالقرار ذلك لأن الجلسة غير علنية، خلافا لذلك حضورالمحامين و الأطراف عند الطلبلأن الإشارة إلى تلاوة التقرير من قبل القاضيالمستشـار الـمقرر طبقا لنصالمـادة 184 ق إ ج يكون من أجل الإطلاع عليه منطرف الهيئةالمشكلة و عناصر الملف قبل بداية المناقشات وهو إجراء جوهري يترتبعلى مخالفتها لبطلان، كما أن الإشارة إلى طلبات النيابة المكتوبة منصوص عليهابالمادة 179 والتيتوجب على غرفة الاتهام الرد على جميع الدفوع والطلبات .
وفي الأخير الإشارة إلى أن المداولة تمتبعد انسحابالنيابة والدفاع وكاتب الضبطوذلك لتأكيد السريةوليس العلنية أما القرار يصدر فيجلسة علنية رغم أن المادة لم تشر إلى ذلكولكن من باب أن القرار والأحكام تصدر باسم الشعب والمادة دستورية وليستإجرائية