الأنظمة الجبائية في التشريع الجزائري
مقدمة
وضع المشرع الجبائي الجزائري أنظمة جبائية لإخضاع المكلفين للضرائب والرسوم المختلفة. يتوقف اختيار النظام المطبق على المكلف من قبل الإدارة الجبائية على عدة شروط واعتبارات منها:
- رقم الأعمال السنوي المحقق من طرف المكلف؛
- طبيعة النشاط الممارس (نوع الدخل الذي يحصل عليه المكلف)؛
- الشكل القانوني للمكلف (شخص طبيعي، شخص معنوي...).
يقصد بالنظام الجبائي طريقة تحديد أوعية المكلف الخاضعة للضرائب والرسوم المختلفة، وكذا طريقة وآجال التصريح والتسديد (الشهرية، الفصلية والسنوية)، والالتزامات المحاسبية للمكلف الخاضع لنظام معين.
تتمثل هذه الأنظمة في:
المطلب الأول: نظام "الظريبة الجزافية الوحيدة"
يطبق نظام "الظريبة الجزافية الوحيدة" على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاط التجارة بالتجزئة أو يقدمون خدمات تصنف أرباحها ضمن فئة الأرباح التجارية الصناعية والحرفية (BIC)، أونشاطا مختلطا (تجارة بالتجزئة + تقديم خدمات) بشرط ألا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي عتبة عشرة ملايين دينار جزائري (10.000.000 دج)، وعليه يستثنى من تطبيق هذا النظام:
- الأشخاص المعنويون (الشركات)؛
- بائعوا الأدوية والمنتجات الصيدلانية؛
- أصحاب المهن غير التجارية (المهن الحرة)؛
- تجار الجملة؛
- الأشخاص الذين يقومون بعمليات البيع لمؤسسات مستفيدة من الإعفاء المنصوص عليه في التنظيم المتعلق بالمحروقات ولمؤسسات تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم؛
- الوكلاء؛
- محطات الخدمات؛
- المكلفون الذين يقومون بعمليات تصدير؛
- تجار الأملاك وكذا منظمو العروض والألعاب والتسليات بمختلف أنواعها؛
- ورشات البناء.
يخضع المكلفون التابعون لهذا النظام للضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) (Impôt forfaitaire unique) وذلك باتباع الإجراءات التالية:
- في السنة الأولى للنشاط، تراسل إدارة الضرائب المكلف بإخطار يتضمن تقدير رقم أعماله الذي سيعتمد كوعاء لحساب الضريبة الجزافية الوحيدة (وثيقةC08 ) عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
- إذا لم يرد المكلف عن هذه المراسلة في أجل 30 يوما فيعتبر ذلك موافقة منه على تقدير الإدارة.
- إذا رد في أجل 30 يوم مبديا قبوله لرقم الأعمال المقدر فإن إدارة الضرائب تعتمد رقم الأعمال مباشرة.
- إذا رد المكلف في أجل 30 يوما مبديا رفضه لتقدير الإدارة، ومبينا رقم الأعمال الذي يراه مناسبا، فقد تقبل الإدارة تقديره، وقد تصر على تقديرها الأول. في هذه الحالة الثانية، يمكن للمكلف أن يقدم شكوى لدى مصلحة المنازعات.
- في النهاية، تراسل إدارة الضرائب المكلف بإخطار يتضمن التقدير النهائي لرقم الأعمال المعتمد كوعاء لحساب الضريبة الجزافية الوحيدة (نسبتها 5 % أو 12%) بوثيقة (C09).
المطلب الثاني: النظام الحقيقي
يلزم المكلفون الخاضعون له بالتصريح شهريا برقم أعمالهم وذلك خلال ال 20 يوما التي تلي الشهر.
يخضع لهذا النظام بشكل إجباري:
- أصحاب الأنشطة التجارية أو الخدمية (خدمات تجارية) الذين يفوق رقم أعمالهم السنوي (خ.ر.ق.م) 30.000.000 دج؛
- تجار الجملة؛
- عمليات البيع من طرف الوكلاء؛
- موزعو محطات الخدمات؛
- المصدرون؛
- الأشخاص المعنويون؛
- الأشخاص الذين يبيعون لمؤسسات تستفيد من إعفاءات منصوص عليها في قانون المحروقات، أو مؤسسات مستفيدة من نظام الشراء بالإعفاء منTVA .
يلتزم الأشخاص الخاضعون لهذا النظام بـ:
- مسك دفتر اليومية، دفتر الأستاذ، الدفاتر الملحقة؛
- إعداد الميزانية؛
- إعداد الفواتير مع إظهار TVA.
المطلب الثالث: النظام المبسط
يلتزم المكلفون التابعون له بالتصريح برقم أعمالهم كل ثلاثي (وذلك خلال الـ 20 يوما من الشهر الموالي للثلاثي المعين).
يطبق هذا النظام على الأشخاص الغير خاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) ولا يتعدى رقم أعمالهم السنوي 30.000.000 دج.
يلتزم التابعون لهذا النظام بـ:
- إعداد ميزانية مختصرة؛
- إعداد كشف حساب مبسط للإيرادات والتكاليف؛
- إعداد جدول الاهتلاكات؛
- إعداد كشف المؤونات؛
- جدول حركة المخزون.
المطلب الرابع: نظام التصريح المراقب
يطبق هذا النظام على الأشخاص الذين يحققون أرباحا غير تجارية (BNC) وهم:
- الأشخاص الذين يمارسون نشاطا غير تجاري بصفتهم أعضاءا في شركة أشخاص؛
- الأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة؛
- الأشخاص الذين يتقاضون تعويضا على أساس كونهم مسيرين ذوي أغلبية في شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL).
يلتزم هؤلاء المكلفون بالتصريح خلال الـ 20 يوما من الشهر التالي للثلاثي مع تسديد الضرائب والرسوم المترتبة عليهم.
المطلب الخامس: نظام الاقتطاع من المصدر
معناه أن المكلف القانوني يقوم باقتطاع الضريبة قبل تسديد المبلغ إلى المستفيد. يطبق هذا النظام على:
- الرواتب والأجور؛
- أرباح الشركة الموزعة؛
- المبالغ المدفوعة لأشخاص غير مقيمين في الجزائر