حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام الإسلامية الرئيسية :: واحة الفقه و الفتاوى الشرعية

كاتب الموضوع Islamkingdom_ar مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :22 - 02 - 2020
Islamkingdom_ar
عضو فعال
عضو فعال
تواصل معى
https://www.al-feqh.com/ar
البيانات
عدد المساهمات : 931
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/10/2019
ما يحل ويحرم من التأمين Emptyموضوع: ما يحل ويحرم من التأمين

ما يحل ويحرم من التأمين
حكم التأمين:
أولا: حكم التأمين التعاوني والاجتماعي
التأمين التعاوني وهو الذي لا ينفصل فيه المؤمن عن المستأمنين، وهو مشروع لقيامه على التبرع ويغتفر في التبرعات ما لا يفتقر في المعاوضات، ومثله التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة على مواطنيها.

ثانيا : حكم التأمين التجاري:
تصدت المحافل العلمية المعاصرة لبحث التأمين حيث انتهت إلى حرمة عقود التأمين التجارية لما يكتنفها من الغرر الفاحش والقمار والربا بنوعيه فضلاً ونسيئة وأخذ مال الغير بالباطل والإلزام بما لا يلزم شرعاً، وجواز كل من التأمين التعاوني والتأمين الاجتماعي لقيامها على التبرع، ويغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، ثم برز إلى الوجود شركات تأمين إسلامية تقوم على فكرة المعاونة والتبرع بدلاً من فكرة المعاوضة التي تقوم عليها شركات التأمين التجارية.

1-قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي حول موضوع التأمين :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد:

فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي.. قرر بالإجماع -عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا- تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك؛ للأدلة الآتية:

الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.

الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [المائدة: 90]

الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنساء، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نساء، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نساء فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.

الموضوع الأصلي : ما يحل ويحرم من التأمين // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: Islamkingdom_ar
الأربعاء فبراير 26, 2020 3:22 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فعال
الرتبه:
عضو فعال
الصورة الرمزية

منصورة ابن السيراج

البيانات
عدد المساهمات : 2538
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 28/01/1963
تاريخ التسجيل : 12/08/2016
العمر : 61
العمل/الترفيه : متقاعدة

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: ما يحل ويحرم من التأمين



الله يعطيك العافيه يارب
جعله في ميزان حسناتك
نترقب المزيد من حديدك المميز








الأربعاء فبراير 26, 2020 4:26 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فعال
الرتبه:
عضو فعال
الصورة الرمزية

قسي وبس2

البيانات
عدد المساهمات : 642
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/12/2019

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://rahm.ahlamountada.com

مُساهمةموضوع: رد: ما يحل ويحرم من التأمين


ﺟﺰﺍﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴـﺮ
ﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩﻙ
ﻭﺃﺳﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﻭﺃﻥ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩ ﻭﺍﻹﺧﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ
ﻭﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺟﺮﻙ
ﻭﻧﻔﻌﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﻳﺎﻙ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ








الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير