حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :20 - 12 - 2019
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل
نظرية الدعوي في قانون المرافعات Emptyموضوع: نظرية الدعوي في قانون المرافعات

نظرية الدعوي في قانون المرافعات
تمهيد :

دعت الضرورة الملحة لايجاز قانون ملرافعات نظرا لنحو فكرة القضاء على القضاء الخاص الى القضاء العام ذلك انه كان في الجماعات المدنية يتولى فكرة القضاء الافراد انفسهم بمعنى ان صاحب الحق كان يتولى بنفسه الدفاع عن حقه واستخلاصه منالغير مستعملا في ذلك قونه مقتضى ذلك عليه القوى على الضعيف

الاانه في المجتمعات الجدية اصبحت الحاجة ملحة لايجاد هيئة شاملة تتولى النزاع بين الافراد ممايمح بالحصول على الحقوق وتنفيذ التزاماتهم وهذه الهيئة سمية بالهيئة القضائية و القانون الذي يعنى بذلك هو قانون المرافعات

تعريف قانون المرافعات :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تعنى بتنظيم السلطة القضائية و ترتيبها وبيان اختصاص المحاكم و الاجراءات الواجب اتباعها امامها وتتضمن:

1- قوانين الاختصاص القضائي

2- قواعد الاختصاص القضائي

3- قواعد اجراءت التقاضي وهي التي تنظم اجرات رفع الخصومة الى القضاء وسيرها

اولا: تعريف الدعوى

تعد الدعوى هي الوسيلة التي يلجاء بها المواطن الى السلطة القضائية للحصول على حقه و المناوعة فالحقوق التي ينظمها القانون المدني لا يكتمل تنظيمها الا بتنيم وسائل حمايتها واهم هذه الوسائل الدعوى وانا ان نتسائل في هذا الصدد هل هناك تعريف قانوني للدعوى من قبل المشرع ؟ يعكس هذا السوال التشريع العجز التشريعي للمشرع الجزائري في عدم ايجد تعريف تشريعي للدعوى و يرجع ذلك الى الفكرة السائدة في ظل الشارع الفرنسي و التي بموجبها ان نظرية الدعوى لاتحتمل التنظيم التشريعي وانما محلهل في الفقه و ليس في التشريع

ولهذا يمكن ان تعرف الدعوى على ضوء اراء الفقهاء

- يميل الراي الغالب في الفقه الى ان الدعوى وسيلة يخولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء الى القضاء لحماية حقه

- ويرى التقليديون ان الدعوى هي سلطة خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء الى القضاء لحماية حقه

وبموجب ذلك يقررون ان الدعوى هي نفس الحق الذي تحميه يبقى في حالة هدوء طالما لم يعتد عليه فاذما اعتدي عليه تحرك في صورة دعوى . فالدعوى هي الحق في حالة حركة

2- خصائص الدعوى :

يتضح من التعريف اعلاه اهم خصائص الدعوى واوجه التشابه و الاختلاف بينها وبين بعض النظام و الوسائل التى تثير التسائل .

2-1 -) الدعوى و الحق: تختلف الدعوى عن الحق من حيث السبب كا منهما وشروطه وآثاره . فالحق سببه واقعة قانونية عقد او ارادة منفردة او عملاغير مشروع او غير ذلك من مصادر الالتزام من جهة اخرى الدعوى ليس الحق المدى عليه و انما النزاع بين المدعي و المدعى عليه يقتضي تدخل السلطة القضائية احسم النزاع

و الدعوى لاتقوم الا على حق وانها تتبعه وجودا وعدما فتولد مع الحق وتزول بزواله

وقد تعرض هذا الاتجاه التقليدي الى النقد من طرف الفقه الحديث اذا يرى ان الدعوى حق له كيان مستقل عن الحق الذي تحميه ، فالدعوى وسيلة قانونية لحماية الحق وليست الحق نفسه

2-2) الدعوى وحق الالتجاء الى القضاء :

الحق في الالتجاء الى القضاء حق من الحقوق العامة الى كفلها الدستور ، و يترتب على ذلك ام الشخص لايسال على استعمال هذا الحق عما يترتب على استعمال هذا الحق من ضرر الااذا تعسف او اساء استعمال حقه ، ولهذا لايعتبر فشل من استعمال حقه في الالتجاء الى القضاء بذاته خطاء

2-3) الدعوى حق و ليست واجبا :

الدعوى حق لصاحبه فله ان يستعمله او لا ولو قام سببه. في حين ذهب اتجاه يتزعمه الفقيه أهرنج الى ان الدعوى واجبة على الانسان نحو نفسه حين يدافع عن حقه نتيجة العدوان الذي لحق به : وواجب عليه اتجاه المجتمع فمصلحته هذا الاخير ان يسود حكم القانون و لاياتي ذلك الا بداغع العدوان عن الحقوق التي يقررها القانون .

2-4) الدعوى و المطالبة القضائية و الخصومة والقضية :

تتميز الدعوى عن المطالبة القضائية بان الاخيرة هي الاجراء الذي يستعما به الشخص هذا الحكم تميز الدعوى عن الخصومة و هي الحالة القانونية الى تنشاء عن استعمال حق الدعوى و يترتب عليها حقوق و التزامات للخصوم و عليهم

كما تتميز الدعوى عن القضية و هي مجموعة الاجراء التي تتخد في الدعوى من وقت رفعها الى الحكم فيها

3- شروط قبول الدعوى ( بختصار )

النص التشريعي الجزائري : " نصت المادة 459/ ق ا ج على انه : لا يجوز لاحد ان يرفع دعوى اما القضاء ما لم يكن جائزا لصفة واهلية التقاضي ، وله مصلحة في دلك "

والقاعدة التي تقول " لادعوى بغير مصلحة .."

اولا : المصلحة : وهي نوعين :

1-مصلحة قانونية و مصلحة شخصية مباشرة

2-مصلحة غير مباشرة

دعاوى النقابات و الجمعيات

دعاوى النيابة العمة

3-المصلحة القائمة


الموضوع الأصلي : نظرية الدعوي في قانون المرافعات // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: wissam
التوقيع: wissam



نظرية الدعوي في قانون المرافعات 2410


الأربعاء يناير 01, 2020 12:40 am
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فعال
الرتبه:
عضو فعال
الصورة الرمزية

منصورة ابن السيراج

البيانات
عدد المساهمات : 2538
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 28/01/1963
تاريخ التسجيل : 12/08/2016
العمر : 61
العمل/الترفيه : متقاعدة

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: نظرية الدعوي في قانون المرافعات


تسلم الايـآدي على روعه طرحك
الله يعطيك الف عافيه يـآرب
بانتظـآر جــديدك القــآدم
آحتـرآمي لكي









الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير