حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :20 - 12 - 2019
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل
دور السلطة التشريعة و التنفيذية في مكافحة الجريمة في التشريع الإسلامي Emptyموضوع: دور السلطة التشريعة و التنفيذية في مكافحة الجريمة في التشريع الإسلامي

دور السلطة التشريعة و التنفيذية في مكافحة الجريمة في التشريع الإسلامي
دور السلطة التشريعة و التنفيذية في مكافحة الجريمة في التشريع الإسلامي (الجزء 1)





ماهية السلطة والجريمة




المبحث الأول: مفهوم السلطة.







سأتطرق في هذا المبحث إلى تعريف السلطة في اللغة والاصطلاح في المطلب الأول ثم أخصص المطلب الثاني للسلطة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.




المطلب الأول: السلطة لغة واصطلاحا







الفرع الأول: السلطة في اللغة.




يحيل مفهوم السلطة في اللغة إلى التسلط والإكراه والعنف، وتحيل إلى "السلاطة وهي التمكن من القهر، يقال سلطه فتسلط قال تعالى:"ولو شاء اللهلسلطهم"ومنه سمي السلطان ،لقوله تعالى:" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليهسلطانا"وقد يقال لذي السلاطة وهو الأكثر، وسمي السلطان بالحجة، وذلك لما يلحقه من الهجوم على القلوب لكن أكثر تسلطه على أهل العلم، والحكمة من المؤمنين قال تعالى:" إن اللذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان...".




ويحتمل السلطانين والسليط الزيت بلغة أهل اليمن ،وسلاطة اللسان القوة على المقال، وذلك في الذم أكثر استعمالا يقال إمرأة سليطة .







الفرع الثاني: السلطة اصطلاحا




يمكن تعريف السلطة اصطلاحا على نحوين:




أولا: " قد تعبر السلطة عن المرجع الأعلى المسلم له بالنفوذ أو الهيئة الاجتماعية، القادرة على فرض إرادتها على الإرادات الأخرى، بحيث تعترف الهيئات الأخرى بالقيادة والفصل، وبقدرتها، وبحقها في المحاكمة وإنزال العقوبات وبكل ما يضفي عليها الشرعية، ويوجب الاحترام لاعتباراتها ولالتزام بقراراتها.




وبالنظر إلى هذا المعنى وهذا التعريف يلاحظ أنه يقصد به مالك السلطة أو الجهة التي تمارس السلطة وهو ما به " السلطان " فبهذا المعنى يكون قد تحدد مفهوم السلطة لجهة أو هيئة.




ثانيا: السلطة هو ما قد يقصد به نفس الفعل وهو السطوة والقهر كائنا من كان يمتلكها.




ويمكن اعتبار السلطة كمفهوم أو صفة أو حق نسب لجهة معينة أقرب للصحة، وأن مصاديق هذا المفهوم تقسم كسلطة عليا، أو مرجع سياسي أعلى وما دونهما أو يتفرع عنهما ".




وتشكل السلطة ركن أساسي من أركان الدولة، بحيث لا يوجد نظام بدون دولة ولا سلطة بدون نظام، شرط أن يكون نظاما قائما على الشريعة.




والسلطة في المغرب تختلف عن البلاد العربية الإسلامية، ذلك لأنها اختارت مفهومها المغاير الخاص يطلق المغاربة عليها اسم "المخزن"




المطلب الثاني: السلطة بين الفقه الإسلامي والقانون




على المستوى الديني يختلف الأمر في مفهوم السلطة، إذ ينكر العديد من الفقهاء وجود كلمة "السلطة" في الفقه الإسلامي إلا أنهم في نفس الوقت يعتبرونها أساس نظام الدولة وقيامها على مبدأ إسلامي وأخلاقي، إذ لا نظام من غير سلطة كما ذكرنا سابقا في المفهوم الاصطلاحي.




وعلى الرغم من إنكار الفقهاء لمفهوم السلطة إلا أن العديد منهم يرى أنها تطبيق حقوق الله في الأنفس والأموال والأخلاق والتنظيم الاجتماعي، كما في جمع الزكوات والخراج وأحكام النفقة والميراث.لذا فالسلطة في الشريعة الإسلامية تشترط في صاحبها العمل بمبدأين أساسين هما:




الأول : أن تكون سلطة دينية في أحكامها مستندة في تنظيمها وتشريعها إلى التصور الاعتقادي الإسلامي .




الثاني : أن تكون محكومة بقيم الأخلاق الإسلامية.




وفي نظر العديد من الفقهاء أن قوة السلطة تكمن في حيادها لا هي مع الخير ولا هي مع الشر، وبذلك تظل محايدة في كل الظروف والأحوال. وبناءا على هذا المفهوم السهل الواضح حدد الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية قواعد السلطة في خمسة شروط تشمل تنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمع والدولة وهي:




1- المساواة بين الأفراد.




2- العدل بينهم .




3- تمتيعهم بكامل حقوقهم الإنسانية .




4- دعم تكافلهم الاجتماعي .




5- طاعة أفراد المجتمع (حمل الكافة على الطاعة بمقتضى النظر الشرعي).




ولتفسير هذه الشروط يعتبر أغلب الفقهاء أن الإسلام يجعل من السلطة قوة شريطة أن تقوم على قواعد وضوابط تستمد أهميتها وقيمتها من مصادر التشريع الأساسية أي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة اللذان يجعلان المسلمين سواسية أمام القانون لا فرق بين الرجل والمرأة ولا بين القوي والضعيف حتى لا تهدر حقوق المظلومين وتكفل العيش الكريم لكافة المواطنين .




بعد أن عرفنا السلطة في الفقه الإسلامي ننتقل لنعطي تعريفا موجزا للسلطة في القانون.




فمفهوم السلطة في القانون يرتبط "باحترام الأفراد للقوانين التشريعية والقرارات التي تصدرها السلطات الإدارية،وغالبا لا يشكل هذا أي عائق باعتبار إدراك الجميع لمجموع هذه القوانين التي تثبت حقوقهم وتحدد واجباتهم"والسلطة في القانون الدستوري مصدرها الدولة وموضوعها المجتمع.




المبحث الثاني: الجريمة وأنواعها




سنقتصر في هذا المبحث على ذكر التعريف اللغوي والاصطلاحي للجريمة في المطلب الأول ثم الجريمة بين الفقه الإسلامي والقانون في المطلب الثاني ونخصص المطلب الثالث للعنصر الأخير وهو أنواع الجرائم.




المطلب الأول: مفهوم الجريمة لغة واصطلاحا







الفرع الأول: الجريمة في اللغة.




الكسب والذنب، وأصل الجرم قطع الثمر من الشجر ورجل جارم وقوم جرام وثمرجريم. والجرامة رديء الثمر، واستعير ذلك لكل اكتساب مكروه، ولا يكاد يقال في عامة كلامهم للكيس المحمود .




ومصدر جرم ومعنى جرم أي كسب وجني.




وقد وردت مادة جرم في القرآن الكريم في ستة و ستين موضعا- حسب إحصاء محمد فؤاد عبد الباقي-




بصيغ متعددة منها قوله تعالى:"وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرمجرميها ليمكروا فيها "




وقوله أيضا "ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد"




أما في السنة النبوية فلم ترد هذه المادة بغزارة كما وردت في القرآن الكريم ومن النصوص الحديثية التي وردت فيها قوله عليه الصلاة والسلام "إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته"







الفرع الثاني: الجريمة اصطلاحا.




يتجاذب مفهوم الجريمة في الاصطلاح معنيان أحدهما عام والآخر خاص.




فالمعنى العام هو ارتكاب الفعل المحرم المعاقب على إتيانه أو ترك الفعل المعاقب على تركه.وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قرر عقابا لكل من يخالف أوامره ونواهيه، وهو إما أن يكون دنيويا ينفذه الحكام وإما أن يكون تكليفا دينيا يكفر به عما ارتكب في جنب الله. وإما أن يكون عقابا أخرويا يتولى تنفيذه الحاكم الديان وهو خير الفاصلين .




أما المعنى الخاص لمصطلح الجريمة فينحصر في التصرفات الإجرامية التي قرر لها عقاب دنيوي ينفذه الحكام وهي الجرائم التي تجري عليها وسائل الإثبات.




المطلب الثاني: الجريمة بين الفقه الإسلامي والقانون.




تعرف الشريعة الإسلامية الجريمة بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير.




والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به، وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية إشارة إلى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة،وهذا إعمال للقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) ويتبين من تعريف الجريمة أن الفعل أو الترك لا يعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبة. فإن لم تكن على الفعل أو الترك عقوبة فليس بجريمة.




والجريمة في التشريع الإسلامي حسب تعريف الأستاذ الكبير بوخيمة أنها "عصيان الله عز وجل وكذلك فعل ما هو منهي عنه " ولذلك روي أن أعرابيا سئل لماذا أمنت بمحمد ؟ فقال: لأني ما رأيت محمدا يقول في أمر افعل، والعقل يقول لا تفعل، وما رأيت محمدا يقول في أمر لا تفعل والعقل يقول افعل ".




هذه بعض التعريفات لمصطلح الجريمة في الفقه الإسلامي. أما القانون الجنائي فقد عرف الجريمة على أنها " عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه المادة 110 القانون الجنائي المغربي. كما نص على أنه "يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية"







المطلب الثالث: أنواع الجرائم في الشريعة الإسلامية.




تنقسم الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام:




جرائم الحدود، جرائم القصاص والديات،جرائم التعزير، سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف كل نوع مع إعطاء أمثلة لكل صنف على حدا .







أولا : جرائم الحدود :




وهي الجرائم المعاقب عليها بحد، والحد هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى ومعنى العقوبة المقدرة أنها محددة معينة فليس لها حد أدنى ولا حد أعلى ومعنى أنها حق لله أنها لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة، وتعتبر العقوبة حقا لله في الشريعة، كلما استوجبتها المصلحة العامة. وهي دفع الفساد عن لناس وتحقيق الصيانة والسلامة لهم. وكل جريمة يرجع فسادها إلى العامة وتعود منفعة عقوبتها عليهم تعتبر العقوبة المقررة عليها حقا لله تأكيدا لتحصيل المنفعة وتحقيقا لدفع الفساد والمضرة.إذ باعتبار العقوبة حقا لله يؤدي إلى عدم إسقاط العقوبة بإسقاط الأفراد أو الجماعة لها .




وجرائم الحدود معينة ومحدودة العدد وهي سبع جرائم :




الزنا- القذف - الخمر- السرقة – الحرابة – الردة - البغي .




ويسميها الفقهاء الحدود دون إضافة لفظ الجرائم إليها،وعقوبتها تسمى الحدود أيضا ولكنها تميز بالجريمة التي فرضت عليها فيقال حد السرقة، وحد الشرب، ويقصد من ذلك عقوبة السرقة وعقوبة الشرب




وفيما يلي نورد لهذه الجنايات في إيجاز على سبيل المثال لا الحصر، إذ نتناول مثالين أو ثلاثة لهذا النوع من الجرائم .







جريمة الزنا :




تعتبر الشريعة الإسلامية كل صلة جنسية محرمة بين رجل وامرأة زنا لقوله تعالى : "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا "فلا يشترط أن يكون أحدهما أو كلاهما متزوجا، إذ الزواج ليس ركنا في الجريمة، وإنما هو ظرف مشدد للعقاب.وقد عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه وطئ مكلف عامد عالم بالتحريم من قبل محرم العينة المشتهي طبعا مع الخلو من الشبهة




فالله تعالى بحكمته البالغة وعلمه الذي وسع كل شيء،بين للناس طريقي الخير والشر فقال تعالى : "إنا هديناه السبيلإما شاكرا وإما كفورا " ولقد حرم الله تعالى الزنا بالكتاب والسنة والإجماع،فمن الكتاب مثلا قوله تعالى" ولا يزنونومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا " ومن السنة النبوية قوله عليه السلام :" ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة:الشيخ الزاني والعائل المزهو والإمام الكذاب " .




والزنا كما هي محرمة بالقرآن والسنة النبوية فإنها محرمة بالإجماع أيضا، فالصحابة رضوان الله عليهم رجموا من زنا في عهدهم، وتلقى الناس هذا الحكم وعملوا به إلى يومنا هذا في كل بلد يطبق أحكام الإسلام، لذا كان حده من أشد الحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب وهو من جملة الكليات الخمس، وهي حفظ النفس والدين والنسب والعقل والمال. وجاء التحريم أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع عندما حرم الدماء والأموال والأعراض بين المسلمين، وأوضح عليه الصلاة والسلام أنها حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا .







جريمة القذف :




القذف هو الرمي بأي شيء، فالقذف بالحجارة الرمي بها، وقذفه بالكذب وقذف المحصنة أي سبها.




والقذف في الشريعة الإسلامية نوعان :




نوع يحد عليه القاذف وآخر يعاقب عليه بالتعزير.




فالقذف الذي يحد عليه فهو رمي المحصن بالزنا أو بنفي النسب وسواء أكان المقذوف في هذه الحالة محصنا أو غير محصن. ولا يحد الرامي بالزنا إلا إن ثبت صدق قوله وجب الحد .




وحد هذه الجريمة ثمانين جلدة كما قررها الله جل وعلا في قوله "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولائك هم الفاسقون "




وقد اعتبر الرسول صلى الله عليه و سلم هذه الجريمة من السبع الموبقات التي أوصى بتجنبها (أي تجنب قذف المحصنات) لقوله عليه الصلاة و االسلام :" اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال: الشركبالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات " .







جريمة السرقة :




وهي أخذ المال على وجه الاستتار، ومنه استرق السمع ومسارقة النظر. لقوله تعالى :" إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين" والسرقة كما عرفها شراح القانون الجنائي الحديث هي " اختلاس منقول مملوك للغير " وقد جعل الشارع عقوبة السرقة القطع لقوله تعالى" السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا بما كسبا نكالا من الله "




والسرقة نوعان : نوع يستوجب التعزير ونوع يوجب الحد .




السرقة التي توجب التعزير هي السرقة التي تتوفر فيها شروط إقامة الحد وهو (بلوغ النصاب) والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان : الأول سرقة صغرى وأخرى كبرى .




فالسرقة الصغرى: هي التي يجب فيها قطع اليد، والثانية هي أخذ المال على سبيل المغالبة وتسمى بالحرابة .




والسرقة التي فيها الحد لا بد من مراعاة بعض الصفات، منها ما هو خاص بالسارق ومنها بالمال المسروق.




فالصفات التي يجب اعتبارها في السارق حتى يسمى سارقا ويستوجب حد السرقة ما يلي :




- التكليف: أن يكون السارق بالغا عاقلا، فلا حد على مجنون ولا صغير .




- الاختيار : أن يكون السارق مختارا في سرقته فلو أكره على سرقة فلا يعد سارقا لأن الإكراه يسلبه الاختيار.




- أن لا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة فينبغي أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه، فلا قطع على من سرق الخمر والخنزير...ولا أدوات اللهو كالعود والكمنج والمزمار ...




نكتفي بهذا القدر من الأمثلة على جرائم الحدود وننتقل إلى جرائم القصاص والديات .




ثانيا: جرائم القصاص والديات :




القصاص لغة " من التقصي في الشيء، والقص هو تتبع الأثر لقوله تعالى: "فارتدا على أثرهما قصصا "




أما في الشرع فهي عبارة عن عقوبة مقدرة حقا للأفراد، ومعنى ذلك أنها ذات حد واحد،فليس لها حد أعلى وحد أدنى تتراوح بينها، وأن المجني عليه أن يعفو عنها إن شاء"




وقد جعلت الشريعة الإسلامية القصاص عقوبة لجريمتين هما:








القتل العمد والجرح العمد.قال تعالى:" يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" وقال سبحانه" وكتبناعليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له"




وقد شرع الله سبحانه وتعالى القصاص لأنه سبب الحياة لقوله تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" لأن الإنسان حين يعلم أنه إذا قتل إنسانا يقتل فإنه يردع ولا يفكر في قتله وبذلك تحفظ حياة الناس وتصان الدماء ولهذه الحكمة شرع الله القصاص .




القصاص كما هو مشروع بالكتاب مشروع أيضا بالسنة النبوية لقوله صلى الله عليه وسلم "من قتل له قتيل فهو بخير النظيرين إما يؤدي وإما يقاد "




ومن الملاحظ أن لقصاص هو أعدل عقوبة،لأن فيه مساواة مماثلة بين الجريمة والعقوبة .




وجرائم القصاص تتمثل إما في القتل العمد أو في الجناية على ما دون النفس




ويقصد بالقتل إزهاق روح إنسان بدون وجه حق ظلما وعدوانا. وقد عاقبت الشريعة الإسلامية القاتل بأن يقتل بدوره،بينما عاقب القانون على ذلك إما بالسجن المؤبد أو بالإعدام. لكن نظرا لانتشار الرشوة وشهادة الزور ...في مجتمعنا فالقانون لا يطبق،فالعديد من المجرمين يسببون في إزهاق روح إنسان ظلما وعدوانا ويمكثون في السجن سنة أو سنتين وتراه بعد ذلك يروح ويغدوا بين الناس أهذا عدل ؟ لا والله ليس عدل إنه ظلم.




أما الجناية على ما دون النفس فيقصد بها الجرائم التي تمس الجسم ولا تؤدي إلى الموت .ففي هذه الحالة تؤدي الدية إلى أولياء المقتول،والدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية وتؤدى إلى المجني عليه أو لوليه وقد تبثت الدية بالقرآن الكريم لقوله تعالى :" ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله "




والدية نوعان: دية وجبت ابتداء أو دية وجبت بدلا.




والدية التي وجبت ابتداءا هي دية الخطأ،لأن الخطأ يوجب الدية لا القصاص أما الدية التي تكون بدلا للقصاص فتتمثل إما في حالة رضا ولي المجني عليه بالدية




بدل القصاص كما هو معروف في حالة شبه العمد







ثالثا:جرائم التعزير




يطلق التعزير على التأديب بالضرب والشتم أو المقاطعة أو النفي ويأتي أيضا بمعنى التعظيم والنصرة لقوله تعالى:" لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروهوتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا"




ويراد بالتعزير هنا الجرائم التي يترك أمر التقدير فيها إلى القاضي ليحدد العقوبة المناسبة لها.




والتعزير مشروع بالكتاب والسنة لقوله تعالى :"فعضوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"




وقوله عليه الصلاة والسلام:" لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله "




أما فيما يخص حكم التعزير فهو واجب في كل معصية لم يضع الشارع لها حدا ولا كفارة وذلك كالسرقة التي لم تبلغ نصاب القطع أو كلمس الأجنبيات أو تقبيلهن ... أو كسب المسلم بغير قذف أو ضربه بغير جرح أو كسر عضو مثلا




وتندرج عقوبة التعزير من مجرد التوبيخ أو الزجر إلى الضرب والجلد والنفي والغرامة. ومن أمثلة الجرائم التي تستوجب التعزير: اقتناء الخمور والمخدرات، وأخذ الرشوة، وشهادة الزور، لقوله تعالى :"واجتنبوا قول الزور" والتعامل الربوي لقوله تعالى :"وأحل الله البيع وحرم الربا" وغير ذلك من الأمثلة...




هذا ما يجعل ولي الأمر أو القاضي يسارع بالتدخل في وضع قانون تعزيري حماية للأموال والأخلاق والنظام ...





****


التوقيع: wissam



دور السلطة التشريعة و التنفيذية في مكافحة الجريمة في التشريع الإسلامي 2410


الجمعة يناير 10, 2020 12:20 am
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فعال
الرتبه:
عضو فعال
الصورة الرمزية

منصورة ابن السيراج

البيانات
عدد المساهمات : 2538
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 28/01/1963
تاريخ التسجيل : 12/08/2016
العمر : 61
العمل/الترفيه : متقاعدة

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: دور السلطة التشريعة و التنفيذية في مكافحة الجريمة في التشريع الإسلامي



يعطيك العافية
على المعلومات المفيدة
نترقب المزيد من جديدك
مع فائق الإحترام والتقدير









الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير