حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع منارة الاسلام مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :29 - 09 - 2019
منارة الاسلام
Admin
Admin
تواصل معى
البيانات
عدد المساهمات : 2909
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 14/08/2016
خصـــومة القضـــــاء Emptyموضوع: خصـــومة القضـــــاء

خصـــومة القضـــــاء
خصـــومة القضـــــاء






 




 إشراف المستشار القانوني :
د . عزيزة الشريف



إعداد
عيدان سعد الطعان
إختصاص قانوني




مقدمة :-
=========



دائماً ما يتأثر الإنسان الطبيعي بمحيطه الاجتماعي سواء كان ذلك بالسلب أو بالإيجاب وهذه طبيعة البشر وسنة الله تعالى في خلقه ، كما أن المشرع القانوني قد شرع للمجتمع الذي يعيش فيه عدة مشاريع قانونية تنظم عمل الناس وتعاملهم مع بعضهم البعض في المجتمع الواحد ومن ضمن فئات المجتمع فئة العاملين في السلطة القضائية من قضاة ورجال النيابة العامة الذين انفردوا بتشريع خاص بهم ينظم عملهم وكيفية التعامل معهم في قانون خاص بهم ، وبما أن القضاة ورجال النيابة العامة بشر فلا بد أنه وبطبيعتهم البشرية من أن يقعوا أحياناً تحت تأثير ما ينعكس هذا التأثير على ما يتخذونه من قرارات أثناء تأدية عملهم ، قد ينتج عنها إلحاق الضرر بأحد المتخاصمين بسبب محاباة القاضي لأحد الخصوم عمداً وهذا موضوع تقريرنا .




لم يرد في القانون رقم (6) لسنة 1960م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ولا في المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به حالياً أي تنظيم لقواعد خاصة تحكم مسئولية القاضي قبل الخصوم ففي ظل القانون الحالي لا يمكن لأحد الخصوم الذين فصل القاضي في دعواهم ومال في حكمه إلى أحدهم أن يرفع دعوى قضائية ضد هذا القاضي ، وإنما ما يستطيع عمله في ظل هذا القانون أن يتقدم بشكوى إلى إدارة التفتيش القضائي ، التي بالتأكيد لا تملك تحميل القاضي للمسئولية ، لأن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدره من أحكام وأوامر وقرارات أثناء عمله ، لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، ولما كان مقتضي المادة (277) من القانون المدني هو أن كل خطأ يسبب ضرراً يلزم من أحدثه بتعويضه وبما أنه في بعض الأحكام التي تصدر من بعض القضاة ضرر يلحق ببعض الخصوم نتيجة لمحاباة القاضي لأحد الخصوم فإنه للمتضرر وإعمالا للمادة (227) من القانون المدني بالرجوع على المتسبب في هذا الضرر وهو القاضي في هذه الحالة برفع دعوى ضده لإنصافه من هذا الميل في الحكم الصادر في حقه من قبل القاضي وتعويضه تطبيقاً للقواعد العامة في هذا الشأن إلا أنه ونظراً لحساسية وخصوصية المهنة التي يتولاها القاضي فإنه لا بد من توفير أقصى درجات الطمأنينة للقاضي في عمله وذلك عن طريق إحاطته بسياج من الحماية التي تجعله في مأمن من كيد العابثين والحاقدين الذين قد يحاولون النيل من هيبته وكرامته برفع دعاوي كيدية لمجرد التشهير به وتشويه سمعته بالطعن والتشكيك في نزاهته وحياديته لسبب ما في نفس المدعي ولذلك فإنه لا بد عند الأخذ بمبدأ مخاصمة القضاة والمعمول به في كلٍ من مصر وفرنسا بأن تكون الحالات التي تخضع لهذا القانون قد تم تحديدها على سبيل الحصر وذلك تجنباً لما تم ذكره من إمكانية الانحراف عن الهدف المنشود من وراء إنشاء مثل هذا القانون وهو توفير العدالة وقهر الظلم الذي يمكن أن يقع على أحد المتخاصمين نتيجة لتهاون القاضي والميل لأحد الخصرم ، ويتم تنفيذ هذا الحصر عن طريق إقرار ضمانات تحميهم من كيد المتقاضين فلم يجعل القضاة خاضعين لما يخضع له سائر الأفراد وموظفي الدولة من حيث تحمل المسئولية فدعاوي المسئولية هنا يجب أن تختلف عن سائر دعاوي المسئولية من حيث تحديد أسباب المخاصمة وإجراءات الدعوى والمحكمة المختصة بها والأثر المترتب على الحكم فيها .



ومن الجدير بالذكر أن المشرع المصري قد أورد في قانون المرافعات مادة قانونية تنظم عملية مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة هي المادة (494) إذ نصت هذا المادة على أنه " يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال التالية :-



1-إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم .



2-إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوي الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوي الأخرى . ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر أعذار .



3-في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات .


الموضوع الأصلي : خصـــومة القضـــــاء // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: منارة الاسلام
التوقيع: منارة الاسلام



خصـــومة القضـــــاء 635061411


الأحد نوفمبر 03, 2019 12:42 am
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فعال
الرتبه:
عضو فعال
الصورة الرمزية

Harry poter

البيانات
عدد المساهمات : 57
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/09/2019

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: خصـــومة القضـــــاء


إستمتعت بقرآءة آلموضوع

وأشكرك على مشآركة آلموضوع معنآ

مع أطيب آلتحيآت








الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير