حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام الإسلامية الرئيسية :: واحة الفقه و الفتاوى الشرعية

كاتب الموضوع ميشو55 مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :18 - 10 - 2018
ميشو55
مشرف
مشرف
تواصل معى
البيانات
عدد المساهمات : 250
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/10/2018
هل يجوز للمحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة ؟ Emptyموضوع: هل يجوز للمحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة ؟

هل يجوز للمحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة ؟
السؤال:
هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة فقط ؟ وأيضا استخدام المناديل المبللة للطفل عند الغيار له ؟ وكيفيه التحلل من الشعر المدرج وبه قصه من الأمام ؟




الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا أحرمت المرأة فلا يجوز لها لبس القفازين والنقاب ، فلا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقابا ولا قفازين حتى تتم العمرة ، أو تتحلل من الحج التحلل الأول .
فإن اضطرت إلى لبس ما يحرم عليها لبسه وهي محرمة لحاجةٍ من بَرْدٍ أو مرضٍ وغيرهِ ، جاز لها ذلك مع الكفارة ، ومن ذلك : لبس القفاز الطبي عند الحاجة إليه ، كما لو احتاجت المحرمة لبسه لمداواة مريض أو جريح ، فيجوز لها ذلك وعليها الفدية .
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/ 507):
" مَنْ لَبِسَ فِي الْإِحْرَامِ مَا يَحْرُمُ لُبْسُهُ بِهِ ، أَوْ سَتَرَ مَا يَحْرُمُ سَتْرُهُ فِيهِ ، لِحَاجَةِ حَرٍّ ، أَوْ بَرْدٍ ، أَوْ مُدَاوَاةٍ ، أَوْ نَحْوِهَا : جَازَ ، وَفَدَى " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لفاعل المحظورات ثلاث حالات:
الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم ، وعليه فديته.
الثانية: أن يفعله لحاجة ، فليس بآثم، وعليه فدية.
فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه : جاز له تغطيته ، وعليه الفدية .
الثالثة: أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم، فلا إثم عليه ولا فدية " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (24/ 433-434) .

والفدية هي : صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة ، يختار المحرم أي واحدة من هذه الثلاثة .
ثانيا :
لا حرج على المرأة في استخدام المناديل المبللة عند الغيار للطفل ، إلا إذا كانت مبللة بشيء من العطور ، فلا يجوز ذلك لأنها ستصيب يدها ، والمحرم بحج أو عمرة ممنوع من استعمال الطيب.

ثالثا :
الواجب أن يكون تقصير الشعر في الحج أو العمرة من جميع الرأس ، فإن شق على المرأة الأخذ من جميع الشعر ، كالشعر المدرج ، فإنها تقصر من أطرافه السفلى (آخر درجة ) وتقصر من القصة أيضا إن أمكن ، فإن لم يمكنها أو كان في ذلك مشقة عليها ، فنرجو أن يكفيها التقصير من الدرجة الأخيرة .
وينظر لمزيد الإيضاح جواب السؤال رقم : (172046) .

والله تعالى أعلم .


الموضوع الأصلي : هل يجوز للمحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة ؟ // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: ميشو55
التوقيع: ميشو55



هل يجوز للمحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة ؟ 3dlat.com_141306795313

الخميس يناير 10, 2019 8:22 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

wissam

البيانات
عدد المساهمات : 15353
السٌّمعَة : 39
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://wahetaleslam.yoo7.com

مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز للمحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة ؟


موضوع رائع
شكرا لكم
و بارك الله فيكم
فى انتظار جديدكم







التوقيع: wissam



هل يجوز للمحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة ؟ 2410




الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير