هل يجوز للزوجة الاستفادة من مال (التأمين على الحياة) بعد وفاة زوجها ؟
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل أثابكم الله امرأة تعيش في دولة أجنبية توفي زوجها حديثا وكان زوجها مشتركا فيما يسمى نظام "التأمين على الحياة" في شركة التأمين , وبموجب العقد مع الشركة كان عليه أن يدفع مبلغا معينا من المال شهريا , وعند وفاته تدفع شركة التأمين مبلغا من المال متفقا عليه في العقد لمن يحدد المؤمن أن يستفيد منه ,كان زوج هذه السيدة اختار أن تكون زوجته هي المستفيدة ,كان الزوج يجهل حكم هذا النوع من التأمين ولم يكن يعلم أنه محرما شرعا , هذه المرأة بعد ما علمت أن هذا التأمين لا يجوز شرعا , تسأل عن هذا المبلغ المفترض أن يدفع لها من شركة التأمين هل ترفضه ولا تستلمه أم ماذا تفعل ؟ أفتونا شيخنا الفاضل وفقكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء وأجزله.. _____________________________________
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يُستفاد مِن المال بِقَدْر المبلغ الذي دَفَعه الزوج في حياته ، ولا يجوز أن يُستفاد مما زاد على ذلك ؛ لأنه مُحرَّم .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : لا يجوز للإنسان أن يُسَاهِم في شركات التأمين التجاري ؛ لأن عقود التأمين مشتملة على الغرر والجهالة والربا ، والعقود المشتملة على الغرر والجهالة والربا مُحَرَّمة في الشريعة الإسلامية .
وفيها أيضا : التأمين على السيارة مُحَرَّم ، وكذا التأمين على الحياة وعلى الأعضاء وعلى البضاعة ، وسائر أنواع التأمين التجاري ؛ لِمَا في ذلك من الغرر والمقامرة ، وكل الأموال بالباطل . اهـ .