مات زوجها وهي لا تدري أهي على ذمته أو لا فهل تعتدّ ؟
السلام عليكم شيخنا الفاضل لدي مسالة أود طرحها عليكم لدى زوجة خالي عم متزوج ولديه خمس بنات وفي إحدى المرات وقعت مشكلة بينه وبين زوجته فغضبت وذهبت إلى بيت أهلها إلى الآن حوالي ثلاثين سنة أو أكثر وهو تزوج ولديه أولاد ولم يأته خبر منها ولا هي لم يأتها خبر منه وقبل يومين توفي وقبل وفاته كان مريضا فأرسل لها كي يتسامحا فسامح كل واحد منها الثاني ولكن المشكل هو أنه لم يطلقها ولم يتركها على ذمته فقد سألوها إذا رمى عليها الطلاق أم لا فقالت لا ، من الساعة التي خرجت من بيته لم تكلمه أو يكلمها فالسؤال هل تربط العدة أو لا ؟ إن شاء الله يكون المقصود وصلكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعانك الله .
الأصل بقاء ما كان على ما كان . والأصل بقاء عقد الزوجية بينهما ما لم تتيقّن أنه طلّقها . وكان عليها أن تسأله قبل وفاته : هل هي على ذِمّته أو لا ؟
وعليها العدّة الآن ؛ لأن زواجها كان يَقينا ، والطلاق مشكوك فيه ، واليقين لا يزول بالشكّ . وعِدّتها أربعة أشهر وعشرا ، وتحتسب العِدّة من يوم وفاته .
ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إذا غَضِبت من زوجها أو حصل خصام ومشكلة ، بل لا يجوز للزوج أن يُخرِجها من بَيته إذا طلّقها طلاقا رجعيا ؛ لقوله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) .