سؤالي اليوم : هل يسقط مؤخر الصداق قبل الدخلة ؟ وأنا دافع المهر كله بس باقي المؤخر . هل إذا طلقتها قبل الدخلة وعدم الاختلاء بها يسقط أم لا ؟ مع العلم هم من رفضوا زواجي بسبب حفلات و قاعات و لم نتفق عليها أصلا . أفتنا مأجورًا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك .
إذا كان الطلاق بسبب الزوجة ؛ فيسقط مؤخّر الصداق ، كما يسقط حقها في المهر .
وإذا كان الطلاق برغبة الزوج ، فلها نصف المهر ، إذا طلقها قبل الدخول والخلوة بها ، ولها نصف المؤخَّر ؛ لأنه مما فُرِض في العقد ، لقوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) .
قال ابن قدامة : وإن افترقا قبل استقراره، لم يَخْل مِن أربعة أقسام : أحدها : أن يكون بسبب مِن المرأة ، كَرِدَّتِها، وإسلامها، وإرضاعها مَن يَنفسخ النكاح بإرضاعه ، وفسخها لِعَيب الزوج ، أو إعساره ، فيسقط مهرها؛ لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العِوض ، كما لو أتلف المبيع قبل تسليمه . وفي معناه فسخ الزوج لِعَيْبِها . الثاني : أن يكون بسبب مِن الزوج ، كطلاقه وخُلعه وإسلامه ورِدّته ، واستمتاعه بأم زوجته أو بنتها ، فيسقط نصف المسمَّى ، ويجب نصفه ؛ لِقَوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) .. الثالث : افترقا بِسبب مِن أجنبي، كرضاع أو غيره فيجب نصف المهر؛ لأنه لا جناية منها تسقط مهرها ، ويرجع الزوج بما لَزِمه على الفاعل ؛ لأنه قَرّرَه عليه . الرابع : افترقا بسبب منهما ، كَشِرائها لِزوجها ولِعَانهما، ففيه روايتان .