فتاة يرفض أبوها تزويجها رغم كبر سنها، ورغم كثرة المتقدمين لها، وإخوتُها عونٌ لأبيها عليها لأنها من تخدم والديها، ولا تدري ماذا تفعل؟!
التفاصيل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا فتاة عمري 28 عامًا، مشكلتي أن أبي يَرفض تزويجي، وكلما تقدَّم لي شابٌّ رفضه أبي بحُجة أو بغير حُجَّة، حتى إنه طرد أكثر من أربعة خاطبين دون أن يَسألني عن رأيي!
لستُ ضد أن يختار أبي لي الزوج الأنسب، لكنه للأسف لا يَسأل الخاطب عن صلاته، ولا عن خُلقه، ولا عن أي شيء مما قاله دينُنا، بل يأخذ الأمور بالأعراف والتقاليد وهوى النفس.
قبل أسبوعين تقدَّم لي شابٌّ وانتظر أن يردَّ عليه أبي، فلم يردَّ عليه، وتقدَّم لي مرة أخرى، وأنا ارتحت له، وأراه شخصًا رزينًا، يُصلِّي فرائضه، ذا خلُق حسن، بارًّا بوالدَيه، وله سكن خاصٌّ به، وعمله حلال.
أخبرتُ والدي أنني مُوافِقة على هذا الشخص؛ لكنه لم يعتدَّ برأيي، ولما كلَّمتْه صديقَتي قال: إنه لا يَستطيع الاستِغناء عنِّي؛ فأنا ابنتُه الوحيدة البارة به مِن بين أبنائه، وأنا الوحيدة التي أحيطُه باهتمامي!
هناك سببٌ آخر لرفض أبي تزويجي؛ وهو أنَّ أمي مشلولة، وأنا مَن أقوم بأمرها، ورغم أن لي أربعة مِن الإخوة وأختًا واحدة، فإنهم جميعًا يسعون إلى تحقيق السعادة لأنفسهم؛ بل إن بعضهم لا يعلم عن البيت شيئًا، ولا عن أمي شيئًا؛ لذا كلَّما استنجدت بهم أجدهم أكثرَ حرصًا من أبي على ألَّا أتزوَّج؛ لأنني إن فعلتُ تَنتقل مسؤولية أمي إليهم، وهم لا يُريدون ذلك؛ لأني إن تزوجتُ فسأبتعد عن مكان البيت مسافة طويلة.
لا أعرف ماذا أفعل؟ لا أريد أن يضيع عمري، وهم لا يفكِّرون في أني امرأة لي احتياجاتي، ولي مشاعرُ وأحاسيسُ، وإن كنت أقدِّم والديَّ على نفسي؛ لكن ذلك لا يعني أن يكون ذلك عذرًا لتقصيرهم في حقي، وعدم الرأفة والرحمة بضعفي، وأيضًا بضعف والديهم في هذه السنِّ، فلا أعرف لمن ألتجئ غير الله تبارك وتعالى.
أعرف أن إخوتي لن ُيساعدوني، بل سيُعرقلون المسائل أكثر وأكثر، وأبي قدَّم نفسه ومصلحته على حقِّي، ومنعني حقي وأنا البارَّة به، رغم إعطائه الموافقة لأختي وإخوتي!
فماذا أفعل؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا
الجواب
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم!
تعلمين - أيتها الابنة الكريمة - أننا مُطالَبون بدفع قدَرِ الله تعالى بعضِه ببعض، فندفع قدَرَ المرض بالدواء، وقدر الذنوب بالتوبة، وقدر ظُلم الآباء بعدم الاستسلام لهم، والأخذ بأسباب الوصول لما نُريده من حق، فإن أعجَزَنا القضاءُ عوَّلْنا على تفويض أَمرِنا إلى الله تعالى، وقد أرشدنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى الاحتِجاج بالقدر في المواضع التي ينفع العبدَ الاحتجاجُ به فيها، والتي لا يَملك فيها أن يَستقبل ما استَدبَر مِن أمره، ولا يَملك أن يَستقيل عَثْرَته؛ فقد روى مسلم: ((احرص على ما ينفعُك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلتُ كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن "لو"تفتَح عمل الشيطان)).
كما أننا مأمورون - إن كان هناك سبيل إلى دفع قدر الله أو تخفيفه بقَدَرٍ آخَرَ - أن نفعل ذلك؛ لأنَّ الاستِسلام عن المدافعة عجز محض، والله تعالى يَحمَد على الكَيْسِ، ويلوم على العجز؛ كما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والكَيْسُ - كما عرَّفه العلماء -: هو مُباشَرة الأسباب التي ربط الله بها مسبَّباتها النافعة للعبد، فتأمَّلي تلك المقدِّمة جيدًا، فإنه ينفع عند وُقوع القدر المكروه.
ثم نرجع بعد تلك الوقفة السريعة - أيتها الابنة الكريمة - إلى موضوع استشارتك، ورفض والدك لفكرة زواجك، لا سيَّما من هذا الشابِّ، مرضيِّ الدِّين والخُلُق الذي تقدَّم لكِ مؤخَّرًا، فأنت كغيرك من النساء، تحتاجين إلى زوج؛ لصِيانة نفسك من الفِتَن، فتتحصَّنين به عن الحرام، وتَبْنِين أُسرةً مُسلمة، ويَحصل لك مِن مَصالح الزواج في الدين والدنيا ما هو معلوم.
الابنة الكريمة، يجب أن تُدركي أن حلَّ مشكلتك تتلخَّص في تمسُّككِ بحقِّك الشرعيِّ والأخلاقيِّ والفطريِّ والواقِعيِّ في الزواج، وأن تُدافعي عن هذا الحق بقوَّة؛ فالحُقوق لا تُوهَب؛ وإنما تُنتزع، فاستعيني بالله تعالى في إقناع الوالد بضرورة زواجِك، وتحاوَري معه بهدوء ورِفْق، ولكن بإصرار وتصميم، وبيِّني له أن طاعة الوالد لها حدود وشروط؛ منها عَدَمُ التعنُّت في استخدام الحق، وأنه يجب عليه المُوافَقةُ على زواجك ممَّن توافرت فيه شروط الزوج الصالح من الدين والخُلُق، وأنه إن رفض تزويجك، وأصرَّ على التعنُّت وعَضلك، وقع في الفُسوق؛ كما نصَّ عليه الأئمَّة، وأن شأن الأب أن يكون دائمًا حافظًا مُؤتمَنًا حريصًا على وقاية أبنائه من الشرور، وأن يَسوس أمرهم بالرفق والرحمة والعدل، فلا يَمنعهم حقوقَهم، وأن مِن أعظَم الظُّلم أن تتحمَّلي وحدَك رعاية أمِّك دون بقية إخوانك، فواجبُ رعاية الأم المريضة على جميع الأبناء، ولس منوطًا بك أنت فقط.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما في الصحيحين: ((كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤول عن رعيَّته؛ الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيَّته، والرجلُ راعٍ في أهله وهو مَسؤول عن رعيَّته))، قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمَن الملتزم صلاح ما قام عليه، وهو ما تحت نظره، فهو مُطالَب بالعدل في أبنائه، والقيام بمصالحهم الدينية والدنيويَّة، وأيضًا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإضرار بالأبناء، وإدخال المشقَّة عليهم؛ فروى البخاريُّ عن جُندُبٍ مرفوعًا: ((ومَن يُشاقق يَشقُق الله عليه يوم القيامة))، ولا شكَّ أن عضْل البنت من أعظم المشقَّة والإضرار في النفس.
ذكِّريه أيضًا أن الشارع الحكيم لم يَشرَع ولاية الزواج، ولم يوجب طاعة الوالدَين؛ لهوى الأب؛ وإنما حدَّ سبحانه حدودًا لا تُتجاوز؛ فقال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة: 187]، وقال: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229]، ومن تلك الحدود التي حدَّها الملك سبحانه أن نهى الأبَ أن يَعضُل ابنتَه، والعَضل: مَنْعُها مِن التزوُّج؛ قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 232].
الابنةُ الكريمة، رسالتك تشير إلى عضل والدك وإخوانك لك، وهو ظاهر في رَفضِهم المتكرِّر للخُطَّاب، فلم يبقَ لك إلا طلب وساطات الأهل والأقارب من الأعمام والأخوال وغيرهم، أو أصدقاء الوالد، ومَن له وجاهة عند والدِكِ أو إخوتك.
فإذا لم تُجْدِ تلك الوساطات، تنتقل ولاية النِّكاح مِن والدك إلى أحد إخوتك؛ ليُزوِّجك ممَّن تُريدين، فإن رفض - كما هو متوقَّع - انتقلت الولاية إلى الأعمام ثم إلى أبنائهم، فإن لم يتيسَّر ذلك، زوَّجك من تثقين في دينه وخُلقِه، وقد نصَّ الفقهاء على أن الوليَّ إن منَع المرأة مِن التزويج بكفئها - إذا طلبتْ منه ذلك، ورغِب كلُّ واحدٍ بصاحبه - أنَّه يَفسُق بالعضْل، وتَنتقل الولايةُ إلى الوليِّ الأبعد؛ كما روى البُخاريُّ عن مَعقِل بنِ يسار: قال: "زوَّجتُ أختًا لي مِن رجل فَطَلَّقها، حتى إذا انقضَتْ عِدَّتُها جاء يخطبها، فقلتُ له: زوَّجتُك وفرشتُك وأكرمتُك، فطلَّقْتَها، ثم جِئتَ تَخطبها! لا والله، لا تعودُ إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأةُ تريدُ أن ترجعَ إليه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 232]، فقلتُ: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوَّجها إيَّاه".
قال ابنُ قدامة في "المغني": "إذا عضَلها وليُّها الأقربُ، انتقلت الولايةُ إلى الأبعدِ، نصَّ عليه أحمدُ، وعنه روايةٌ أخرى: تنتقل إلى السلطان، وهو اختيارُ أبي بكر، وذُكِر ذلك عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رضي الله عنه، وشُرَيْحٍ، وبه قال الشَّافعيُّ؛ لقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((فإنِ اشتجروا، فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له)).
ولأنَّ ذلك حقٌّ عليه؛ امتَنَع مِن أدائه، فقام الحاكمُ مقامَه، كما لو كان عليه دَيْنٌ فامْتَنَع مِن قضائه، ولنا أنه تعذَّر التزويجُ مِن جهةِ الأقرب، فمَلَكَه الأبعدُ، كما لو جُنَّ، ولأنه يَفسُق بالعَضْلِ، فتَنتقلُ الولايةُ عنه، كما لو شَرِبَ الخمرَ؛ فإنْ عَضَلَ الأولياءُ كلُّهم، زوَّجَ الحاكمُ" اهـ.
وقال المرداويُّ في (الإنصاف): "قوله: (وإنْ عَضَلَ الأقربُ، زوَّج الأبعدُ) هذا الصحيحُ مِن المَذهَبِ، وعليه أكثرُ الأصحاب...، وقال الشيخ تقيُّ الدين رحمه الله: مِن صُوَر العَضْل: إذا امتنع الخُطَّاب مِن خِطبتها لشدَّة الوليِّ".
وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "الفتاوى الكبرى": "وإذا رَضِيَتْ رجلًا وكان كُفْئًا لها، وجَب على وليِّها - كالأخ ثم العمِّ - أن يُزَوِّجَها به، فإن عَضَلَها وامتنع مِن تزويجِها، زوَّجها الوليُّ الأبعدُ منه، أو الحاكمُ بغير إذنه، باتِّفاقِ العلماء.
فليس للوليِّ أن يُجْبِرَها على نكاح مَن لا تَرضاه، ولا يَعضُلها عن نكاح مَن تَرضاه إذا كان كُفئًا باتفاق الأئمة؛ وإنما يُجبِرها ويَعضُلها أهلُ الجاهلية والظَّلَمة الذين يُزوِّجون نساءهم لمن يَختارونه لغرضٍ، لا لمصلحة المرأةِ، ويُكرهونها على ذلك، أو يُخجِلونها حتى تفعلَ، ويَعضُلونها عن نكاح مَن يكون كفئًا لها؛ لعداوةٍ أو غرضٍ، وهذا كلُّه مِن عمل الجاهلية والظلم والعدوان؛ وهو مما حرَّمه الله ورسوله، واتَّفق المسلمون على تحريمه" اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى إسلامية (3 / 148 - 149): "إذا منَع الوليُّ تزويجَ امرأة بخاطب كفءٍ في دينه وخُلقِه، فإنَّ الولاية تنتقل إلى مَن بعده من الأقرباء العَّصَبة الأولى فالأولى، فإن أبَوْا أن يُزوِّجوا كما هو الغالب؛ فإنَّ الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعيِّ، ويُزوِّج المرأةَ الحاكمُ الشرعيُّ، ويجب عليه - إن وصلت القضية إليه، وعلم أنَّ أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها - أن يُزوِّجها؛ لأنَّ له ولايةً عامَّة ما دامتْ لم تَحصُل الولاية الخاصَّة.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنَّ الوليَّ إذا تَكرَّر ردُّه للخاطب الكفْء، فإنه بذلك يكون فاسقًا، وتَسْقُط عدالته وولايته؛ بل إنه على المشهور مِن مذهب الإمام أحمدَ تَسْقُط حتى إمامته؛ فلا يَصِحُّ أن يكونَ إمامًا في صلاة الجماعة في المسلمين، وهذا أمرٌ خطيرٌ.
وبعضُ الناس - كما أشرنا إليه آنفًا - يَرُدُّ الخُطَّاب الذين يَتقدَّمون إلى مَن ولَّاه الله عليهنَّ، وهم أَكْفاءٌ، ولكن قد تَستحي البنت مِن التقدُّم إلى القاضي لطلب التزويج، وهذا أمرٌ واقع؛ لكن يَجِب عليها أن تُقارنَ بين المصالح والمفاسد، أيُّها أشدُّ مَفْسَدةً:أن تبقى بلا زوجٍ وأنْ يَتَحَكَّم فيها هذا الوليُّ على مِزاجه وهواه، فإن كَبِرتْ وبَرَد طلَبُها للنكاح، زوَّجَها، أو أن تَتقدَّم إلى القاضي بطلَب التزويج، مع أن ذلك حقٌّ شرعيٌّ لها؟
لا شكَّ أنَّ البديل الثانيَ أولى، وهو أن تتقدَّم إلى القاضي بطلَب التزويج؛ لأنها يَحقُّ لها ذلك، ولأنَّ في تقدُّمها للقاضي وتزويج القاضي إيَّاها مَصلحة لغيرها؛ فإن غيرها سوف يُقدِم كما أقدمَتْ، ولأنَّ تقدُّمها إلى القاضي رَدْعٌ لهؤلاء الظلَمة، الذين يَظلمون من ولَّاهم الله عليهنَّ بمنعهنَّ مِن تزويج الأَكْفاء؛ أي: إنَّ في ذلك ثلاثَ مَصالحَ:
• مَصلحة للمرأة؛ حتى لا تبقَى بلا زواج.
• مَصلحة لغيرها؛ إذ تَفتَح الباب لنساء يَنتظِرْنَ مَن يتقدَّم ليتبَعْنَها، "ليتأسَّيْنَ بها، أو ليفعلن مثلها".
• مَنْع هؤلاءِ الأولياء الظلَمة الذين يَتَحَكَّمون في بناتهم، أو فيمَنْ ولَّاهم الله عليهنَّ مِن نساء على مِزاجهم، وعلى ما يُريدون.
وفيه أيضًا مِن المصلحة إقامةُ أمرِ الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((إذا أتاكم مَن تَرضَوْنَ دينَه وخُلُقَه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير))، كما أن فيه مصلحةً خاصة؛ وهي قضاءُ وطَرِ المتقدِّمين إلى النساء الذين هم أَكْفاء في الدين والخُلُق".
وكل ما سبق ذكره - سلَّمكِ الله - لا ينافي برَّ الوالد وصلته؛ فإنْ غَضِب الوالد وأصرَّ على قطيعة الرَّحِم، فالوِزْر عليه.
وفي الختام: أوصيكِ أن تُكثري من تلك الأدعية النَّبويَّة الجامعة:
اللهمَّ إني أسألك من الخير كلِّه، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرِّ كلِّه، ما علمت منه وما لم أعلم، ربِّ أعنِّي ولا تُعِن عليَّ، وانصرني ولا تنصر عليَّ، وامكر لي ولا تمكر عليَّ، وانصرني على مَن بغى عليَّ، ربِّ اجعلني لك شكَّارًا، لك ذكَّارًا، لك رهَّابًا، لك مخبتًا، إليكَ أوَّاهًا منيبًا، ربِّ تقبَّل توبتي، واغسل حَوْبَتي، وأَجِبْ دعوتي، وثبِّت حجَّتي، واهدِ قلبي، وسدِّد لساني، واسلُل سخيمة قلبي، اللهمَّ إني أعوذ بك من الهمِّ والحزَن، والعجز والكسل، والبُخل والجبن، وضِلَع الدَّيْنِ وغلبة الرجال.
أسأل اللهَ أن يُصلح والدَكِ، وأن يُرقِّق قلبه عليكِ، وأن يرزقك زوجًا صالحًا.