حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :22 - 02 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل
 قانــون الجمــارك Emptyموضوع: قانــون الجمــارك

قانــون الجمــارك
يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواءً أكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الأخرى من:


أ - مالكي البضائع أومن مستخدميهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير بما في ذلك شروط التفويض.


ب - المخلصين الجمركيين المرخصين.


المادة 165
يتحتم تقديم إذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخـاص المذكورين في المادة السابقة وان تظهير إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضـاعة يعتبر تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية من جراء تسليم البضائع إلى من ظهر له إذن التسليم.


المادة 166
أ– مع مراعاة الحقوق المكتسبة لا يجوز لأي شخص مزاولـة مهنة التخليص ا لجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير.


ب – يشترط في الشخص الطبيعي:


1– أن يكون أردني الجنسية.


2– أن لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنه.


3– أن يكون قد أنهى الدراسة الثانوية أو عـمل موظفا جمركيا في الجمارك الأردنية لمدة خمسة عشرة عاما.


4– أن يكون قد مارس عمل التخليص أو عملا جمركيا لدى جهة مرخصة في المملكة أو خدمة مصنفة في الجمارك الأردنية لمدة خمس سنوات.


5– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.


ج - يشترط في الشخص المعنوي:


1– أن يكون شركة أردنية مسجله.


2– أن تتوافر في مدير الشركة أو الشريك المفـوض بإدارة الشركة ومديري فروع هذه الشركات الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.


د - يجوز للمدير أن يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف أو اكثر شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء البندين الثاني والرابع منها.


هـ- يقـدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة التخليص وفق النموذج المخصص لذلك.


و– للوزير بتنسيب من المدير منح هذا الترخيص أو حجبه مع بيان الأسباب.


ز - يمنح الترخيص مقابل استيفاء رسم سنوي مقداره ثلاثمائة دينار للمركز الرئيسي ومائتي دينار لكل فرع.


ح - مدة الرخصة سنة واحدة تنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول ويتم تجديد الرخصة بموافقة المدير.


ط - يلغى ترخيص المخلص الجمركي نهائيا بقرار من المدير وذلك في حال فقدانه أي من الشروط أو المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة.


ي - يشتـرط أن يكون للمخلص الجمركي مكتب وحاصل على رخصة مهن.


ك –


1– للمدير أن يعقد امتحانا سنويا للمخلصين الجمركييـن الجدد لاختبار كفاءاتهم وله أن لا يمنح الترخيص قبل اجتياز الامتحان.


2– للمدير أن يصدر التعليمات اللازمة لذلك.


المادة 167


أ- يعتبر المخلص الجمركي مسؤولا تجاه الأشخاص المرسلة إليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمـرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن أعمال مستخدميه الذين يتوجب عليه تسليمهم تفويضا ينظم وفق أحكام هذا القانون ويودع لدى الدائرة.


ب- قبل صدور الترخيص يقدم طالبه كفالة بنكية يحددها المدير على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار وذلك ضمانا لما قد يترتب على هذا الشخص من مسؤوليات ناجمة عن أعماله أو أعمال مستخدميه ويجوز للمدير زيادة قيمة الكفالة.


المادة 168
أ- للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي إحدى العقوبات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها:


1 - التنبيه الخطي.


2 - الإنذار الخطي.


3 - الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة اشهر.


ب- للوزير بناء على تنسيب المدير أن يفرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة المهنة نهائيا بالإضافة لما يتعرض له المخلصـون الجمركيون من أحكام مدنية أو جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وذلك في الحالات التالية:


1 – إذا فرضت على المخلص عقوبة الإنذار و/ أو التنبيه لثلاث مرات أو اكثر.


2 - إذا فرضت على المخلص عقوبة الوقف عن العمل لأكثر من مرتين خلال أربع سنوات.


3 – إذا صدر حكم قطعي بحقه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.


المادة 169
للمدير بموافقة الوزير أن يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية:


أ- عدد المخلصين الذين يسمح لهم بتعاطي العمل في المراكز الجمركية.


ب- المركز أو المراكز الجمركية التي يسمح للمخلصين بتعاطي العمل فيها.


ج- أجور المخلصين الجمركيين.


د- يجوز إقامة اتحادات لشركات التخليص فيما بينها في المراكز الجمركية حسب مقتضيات المصلحة العامة بموافقة الوزير.


المادة 170
يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص أن يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لإدارة الجمارك والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي.


الموضوع الأصلي : قانــون الجمــارك // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: wissam
التوقيع: wissam



 قانــون الجمــارك 2410


الإثنين فبراير 26, 2018 5:12 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

منارة الاسلام

البيانات
عدد المساهمات : 2909
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 14/08/2016

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: قانــون الجمــارك


رَبِيْ يَعْطِيْكَـِى العَآفِيَهِ
بَآنْتِظَآرِ جَدِيْدِكـَى آلمُمَيَّزْ ..
لَكِ كُلً آلوِدْ وَ آلوَرِدُ







التوقيع: منارة الاسلام



 قانــون الجمــارك 635061411



الخميس مارس 22, 2018 7:02 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مراقب عام
الرتبه:
مراقب عام
الصورة الرمزية

ليدر

البيانات
عدد المساهمات : 279
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/03/2018

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: قانــون الجمــارك


بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ

وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ

لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ

وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌب







التوقيع: ليدر



 قانــون الجمــارك 1394878514479




الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير