حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :19 - 02 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل
أوامر التصرف على مستوى قضاة التحقيق  Emptyموضوع: أوامر التصرف على مستوى قضاة التحقيق

أوامر التصرف على مستوى قضاة التحقيق
أوامر التصرف على مستوى قضاة التحقيق 
 
اولا - الامر بالإحالة 
 
يأمر قاضي التحقيق بإحالة المتهم امام المحكمة الجزائية إذا راى ان الوقائع ثابتة ثبوت كافيا من حيث القرائن القوية التي
تشكل التمسك بلإتهام ( المادة 164 قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ) و لا يقيد هذا الأمر اختصاص المحكمة الجزائية لأنها
بإمكانها ان تقضي بعدم الإختصاص و بإمنكان الأطراف و النيابة العامة إستئناف الحكم و يرجع اختصاص الفصل في تنازع الإختصاص
بين امر قاضي التحقيق و حكم المحكمة الجزائية إلى سلطة غرفة الإتهام . 
 


غذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع ثابتة و كافية ضد المتهم و غذا تأكذ بأن الوقائع تشكل جناية فإنه يقوم بإرسال الملف إلى
النائب العام من اجل تقديمه لغرفة الإتهام بصفتها درجة ثانية في التحقيق (المادة 166 فقرة 1 ق إ ج ج ) .


 
ثانيا - الامر بأن لا وجه للمتابعة 
 


يصدر قاضي التحقيق امر بان لا وجه للمتابعة وفقا للمادة 163 فقرة 1 ق إ ج ج بناءا على أسباب قانونية و موضوعية
و التي تتمثل فيما يلي :
 


أ- الأسباب القانونية :


إذا كانت الواقعة غير معاقب عليها في النص الجنائي أو مباحة او لم تتمل عناصرها المادية و المعنوية المقررة قانونا او كانت
الدعوى غير مستوفية للشروط المطلوبة قانونا كعدم تقديم شكوى في الجرائم المقيدة بشكوى .
 
لا يمكن الرجوع عن الامر بأن لا وجه للمتابعة لأنه مؤسس على اسباب قانونية ذات حجية مطلقة و لا يمكن للنيابة العامة ان تعيد
رفع قضة جديدة على نفس الوقائع  .


 
ب- الأسباب الموضوعية :


 
و هي الاسباب التي تتعلق بالوقائع و لا تتعلق بالامور القانونية و تتمثل في حالتين و هما :
 
- عدم كفاية الأدلة :



إذا كانت الأدلة غير كافية لثبوت الواقعة الإجرامية لا يمكن إحالة المتهم على المحكمة الجزائية 
 
- عدم معرفة الفاعل :


عندما لا تتوصل اجراءات التحقيق الى اسناد التهمة لشخص معين و بقي مجهول الهوية  في هذه الحالة لا يمكن لقاضي التحقيق
 ان يقضي بالإحالة و هذا الامر له حجية مؤقتة لأنه يسمح بإعادة فتح تحقيق قضائي إذا ظهرت أدلة جديدة تفيد في ثبوت الواقعة
الإجرامية  و تنسبها للمتهم  


الموضوع الأصلي : أوامر التصرف على مستوى قضاة التحقيق // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: wissam
التوقيع: wissam



أوامر التصرف على مستوى قضاة التحقيق  2410


الإثنين فبراير 26, 2018 5:05 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

منارة الاسلام

البيانات
عدد المساهمات : 2909
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 14/08/2016

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: أوامر التصرف على مستوى قضاة التحقيق


رَبِيْ يَعْطِيْكَـِى العَآفِيَهِ
بَآنْتِظَآرِ جَدِيْدِكـَى آلمُمَيَّزْ ..
لَكِ كُلً آلوِدْ وَ آلوَرِدُ







التوقيع: منارة الاسلام



أوامر التصرف على مستوى قضاة التحقيق  635061411




الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير