حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :19 - 02 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل
النظـام القانوني للنيابة الـعامة وخصائصها Emptyموضوع: النظـام القانوني للنيابة الـعامة وخصائصها

النظـام القانوني للنيابة الـعامة وخصائصها
النظـام القانوني للنيابة الـعامة وخصائصها
 













 






 







 


نتطرق في هذا الفصل لنظام النيابة العامة ، وذلك من خلال معرفة طبيعتها وتشكيلتها ثم نبحث عن الخصائص التي تميزها عن غيرها من أجهزة الدولة .


المبحث الأول : النظام القانوني للنيابة العامة 
إن النظام القانوني للنيابة العامة في الجزائر يحكمه قانون التنظيم القضائي وكذا القانون الأساسي للقضاء الصادر في ماي 1969( ) حيث نجد المادة الأولى من القانون الأساسي للقضاء تنص على : 
" يتضمن سلك القضاء ، قضاة الحكم والنيابة العامة والمجلس الأعلى والمجالس القضائية والمحاكم " . 
باستقراء هذا النص نجد أن المشرع جعل أعضاء النيابة العامة أعضاء في الهيئة القضائية وذلك بإدماجهم في السلك القضائي .
وكذلك بالرجوع إلى المادة السادسة من نفس القانون نجدها تنص على ما يلي : 
" يوضع قضاة النيابة العامة تحت إدارة ومراقبة رؤسائهم السلميين وتحت سلطة وزير العدل " . 
من خلال هذا النص يتضح لنا أن المشرع قد وصف أعضاء النيابة العامة بالقضاة تماشيا مع التسميات التي دأب الفقه التقليدي على إطلاقها على أعضاء الجهاز القضائي ، بحيث كان يعبر عن أعضاء النيابة العامة بالقضاة الجالس لأنهم يؤدون مهامهم جلوسا وذلك طوال فترة المحاكمة . كما يبدو لنا أيضا خضوع أعضاء النيابة العامة في تأدية مهامهم إلى وزير العدل من الناحية الفنية والإدارية وذلك تبعا لوضعهم في درجات السلم الوظيفي على عكس قضاة الحكم الذين لا يخضعون لرؤسائهم في التدرج الوظيفي من الجانب الفني .
النظـام القانوني للنيابة الـعامة وخصائصها 1337185860701
المطلب الأول : طـبـيعة النيابة العامة 
للبحث في طبيعة النيابة العامة لا بد من الرجوع إلى للآراء الفقهية التي قيلت في هذا الشأن ، فهي آراء متباينة( ) ومن خلال ذلك كان لنا أن نتعرض لهذه الآراء كالتالي : 
◄ الرأي الأول : يذهب إلى القول بأن النيابة العامة فرع من فروع السلطة القضائية لكونها تباشر الدعاوى ، وتقوم بعملية الإشراف على أعمال الضبط القضائي ، وتقوم هي ذاتها بمباشرة سلطة الضبط القضائي والقيام ببعض إجراءات التحقيق الابتدائي وكذا التصرف فيه . 
◄الرأي الثاني : يرى بأن النيابة العامة فرع من فروع السلطة التنفيذية لأنها حين قيامها بمباشرة الدعاوى العمومية في مختلف الجرائم غايتها في ذلم وضع النصوص المنظمة لذلك موضع التنفيذ . 
◄الرأي الثالث : يجمع بين الرأيين السابقين ، حيث يعتبر النيابة العامة هيئة قضائية وتنفيذية في آن واحد ومرد ذلك أن لها اختصاصات قضائية وأخرى تنفيذية .
◄الرأي الرابع : يعتبر هذا الرأي النيابة العامة هيئة إجرائية مهمتها مباشرة الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع والمطالبة بتطبيق القانون( ) . 
ولكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية نجده قد اعتبر النيابة العامة فرع من فروع السلطة التنفيذية ، وهذا هذا المادة 30 بقولها : 
" يسوغ لزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات . كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية " . 
ومن جهة ثانية إلزام أعضائها بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها إليهم وهذا حسب المادة 530/3 من نفس القانون . كما اعتبرها أيضا جزءا من الهيئة القضائية . وذلك بمنح أعضائها سلطة الإشراف على مأموري الضبط القضائي 
( المادة 12 ق.إ.ج ) . وكذا القيام ببعض مهام الضبط القضائي خاصة ما يتعلق منها بجمع الاستدلالات أو القيام بالتحقيق القضائي الابتدائي ومباشرة الدعاوى أمام المحاكم .
واستنادا لما سبق ذكره نستخلص بأن النيابة العامة هي هيئة قضائية تنفيذية .
المطلب الثاني : تشـكـيـلة النيابة العامة 
النيابة العامة كغيرها من أجهزة الدولة لها تشكيلتها الخاصة بها ، والمراد بها بيان شكل الجهاز التنظيمي لهيئة النيابة العامة وكذا معرفة التكوين الهيكلي لها ومعرفة درجة كل عضو يعمل بها وصلته بكافة من يعمل معه . 
ولقد بينت المادة 06 من القانون الأساسي للقضاء( ) أن كافة أعضاء النيابة العامة مهما كانت درجتهم يخضعون لرقابة وإشراف وزير العدل ومسؤولين أمامه على الرغم من أنه لا يعتبر عضوا في النيابة العامة لأنه لا يمثلها أمام المحاكم وإنما يمارس سلطته بتكليفه لأعضائها بممارسة اختصاصاتهم عن طريق الأوامر الكتابية . وسوف نتطرف في هذا السياق والإطار لتشكيلة النيابة العامة أمام كل جهة قضائية في ثلاث فروع متتالية هي :
الفرع الأول : تشكيلة النيابة العامة أمام المحكمة العليا . 
الفرع الثاني : تشكيلة النيابة العامة أمام المجالس القضائية . 
الفرع الثالث : تشكيلة النيابة العامة أمام المحاكم .
الفرع الأول : تشـكـيـلة النيابة العامة أمام المحكمة العليا 
تمثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا بواسطة النائب العام لدى المجلس الأعلى ويعتبر هذا الأخير ممثل النيابة العامة أمام أكبر جهة قضائية في الدولة . ويساعده في مهامه عدد من أعضاء النيابة العامة من مختلف الدرجات( ) . وهذا النائب العام لدى المجلس الأعلى إذا أصدرت إليه تعليمات من وزير العدل عليه السهر على تطبيقها .
الفرع الثاني : تشـكـيـلة النيابة العامة أمام المجلس القضائي 
يمثل النيابة العامة أمام كل مجلس قضائي نائب عام . وكذلك يمثل هذا النائب العام النيابة العامة لدى كل المحاكم التي تقع بدائرة هذا المجلس ، لأن ممثلي النيابة على مستوى هذه المحاكم يعملون تحت إشرافه ومراقبته . وعلى مستوى المجلس القضائي يوجد إضافة إلى النائب العام مساعد النائب العام الأول ومهمته القيام بعمل النائب العام أثناء فترة غيابه . وإلى جانب مساعد النائب العام الأول يوجد مساعدي النائب العام( ) وذلك وفقا لما جاء في المادة 34 ق.إ.ج.ج بقولها : 
" النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام ويساعد النائب العام في ذلك مساعد النائب العام الأول وواحد أو أكثر من مساعدي النائب العام " .
الفرع الثالث : تشـكـيـلة النيابة العامة أمام المـحاكم 
المحاكم هي الأخرى توجد بها نيابة عامة ، وبالتالي فإن الممثل لهذه النيابة على مستوى هذه المحاكم يدعى وكيل الجمهورية والذي يكون تمثيله لها إما بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه( ) وهو الذي يقوم بمباشرة الدعاوى العمومية في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر عمله . وهذا ما نصت عليه المادة 35 ق.إ.ج.ج بقولها :
" يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه ، وه يباشر الدعاوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله "
النظـام القانوني للنيابة الـعامة وخصائصها 1337185860701
لمبحث الثاني : خـصـائص النيابة الـعامة 
تتميز النيابة العامة بجملة من الخصائص تميزها عن غيرها من الأجهزة الموجودة في الدولة . حيث يتسم أعضاؤها بصفات ثابتة وخاصة بهم دون غيرهم ، وهذه الخصائص تعتبر جزءا من نظام سلطة الاتهام( )
عدم تجزئة أعضاء النيابة العامة ، التبعية التدريجية والاستقلالية وعدم المسؤولية.
المطلب الأول : عدم تجزئة أعضاء النيابة العامة 
ونعني بعدم قابلية النيابة العامة للتجزئة باعتبارها سلطة واحدة لا تتجزأ . تباشر في مجموعها باسم جميع أعضائها كل عمل يصدر عنها ، أي أن كل عمل يقوم به أحد أعضائها لا ينسب إليه وحده . وإنما اعتبر صادرا عن النيابة العامة في مجموعها . وكان حكمه كما لو قام به عضو آخر من بقية أعضائها .
أي أنه من وجهة النظر القانونية يجوز لأي عضو من أعضاء النيابة العامة أن يحل محل عضو آخر فيكمل ما بدأه الأول من إجراءات في نفس الدعوى( ) ، فمثلا في الدعوى الواحدة تجد تعددا لأعضاء النيابة العامة في مباشرتها فيبدأ أحدهم التحقيق ويكمله ثان ويحيله إلى القضاء ثالث ، ويدافع فيه رابع ، وقد يطعن فيه خامس ، وهذه الخاصية هي التي تميز أعضاء النيابة العامة عن قضاة الحكم وذلك أن أعمال هؤلاء قضاة الحكم تنتسب إليهم شخصيا ، وبالتالي إذا قام قاض بإصدار حكم في دعوى ما فإن حكمه يكون صحيحا إذا كان هو نفسه الذي قام بمباشرة إجراءات المحاكمة ومباشرة إجراءات التحقيق النهائي في الجلسة وسماع المرافعات ، ولكن إذا كان على خلاف ذلك بأن تغير القاضي بعد سماع المرافعات وحل محله قاض آخر ، فعليه إعادة النظر في الدعوى من جديد وإلا اعتبر حكمه باطلا ، ومرد ذلك أن الحكم في المواد الجنائية يتم بناءا على اقتناع القاضي ، وقد نصت على هذا المادة 341 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية( ) .
وعدم قابلية أعضاء النيابة العامة للتجزئة ليس مطلقا ، وإنما ترد عليه قيود مستمدة من قواعد الاختصاص النوعي والمحلي بحيث يجب أن يكون العضو الذي يحل محل زميله في مباشرة إجراءات الدعوى مختصا نوعيا ومحليا وإلا كان ما يقوم به تصرفات باطلة . 
فبعد تطرقنا لخاصية عدم التجزئة ومعرفة ماهيتها ، لنا أن نطرح التساؤلين التاليين : 
* الأول : ما هي علة عدم التجزئة ؟ 
* الثاني : ما هي النتائج المترتبة عليها ؟ 
والإجابة نوردها في فرعين على التوالي :
الفرع الأول : علة عدم تجزئة أعضاء النيابة العامة 
عدم النيابة العامة تعني وحدتها ، وتعلل هذه الوحدة بوحدة من تنوب عنه ، فهو دوما المجتمع ، وعلتها كذلك في العلاقة ما بين أعضاء النيابة العامة في حد ذاتها لأنهم جميعا يعتبرون كولاء عن النائب العام . إذ نجد أن عضو النيابة العامة حين قيامه بمباشرة عمله فهو دوما يباشره باسم النائب العام وباسم المجتمع ، وكما تعلل هذه الوحدة أيضا بأن التصدي لظاهرة الإجرام المتزايدة والمتعددة الأشكال يتطلب بالضرورة انتهاج أسلوب موحد ومنسق تسهر على تنفيذه سلطة تسودها الوحدة( ) .
الفرع الثاني : النتائج المترتبة على عدم تجزئة النيابة العامة 
تترتب على عدم تجزئة النيابة العامة نتائج هامة كالتالي : 
فمن ناحية أولى يجوز إشتراك عدد من الأعضاء في إجراءات دعوى واحدة بحيث يستطيع كل عضو من أعضاء النيابة أن يتم عمل الآخر كما سبق توضيح ذلك ، وكذلك يجوز أن يحل عضو محل الآخر في مباشرة إجراء واحد من إجراءات الدعوى( ) ، بحيث يقع في بعض الأحيان أن يسمع عضو بعض من أقوال المتهم ، ويسمع عضو ثاني ما تبقى من أقوال هذا المتهم . 
ويترتب على ذلك أنه لا يعيب الحكم إذا ما وقع خطأ في ذكر إسم العضو الذي حضر المحاكمة طالما أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى إلى حين صدور الحكم .
ومن ناحية أخرى ( ثانية ) أنه يجوز لكل عضو من أعضاء النيابة العامة مباشرة الأعمال التي يجوز لرئيسه مباشرتها ما لم ترد قيود على ذلك طبقا للقانون ، كأن يسند بعض الاختصاصات للرئيس دون العضو .
المطلب الثاني : التبعية التدريجية لأعضاء النيابة العامة 
والمقصود بالتبعية التدريجية أن تكون للرئيس على المرؤوس سلطة في الإشراف والرقابة عليه من الناحية الإدارية والفنية ، وأعضاء النيابة العامة بخلاف قضاة الحكم يخضعون لنظام التبعية التدريجية الذي يوجد على رأسها وزير العدل . 
وسوف نتناول دراسة سلطة النائب العام وسلطة وزير العدل على أعضاء النيابة العامة على النحو التالي :
الفرع الأول : رئــاســة النائب الـعـام 
إذا كان للنائب العام على أعضاء النيابة العامة سلطة إصدار الأوامر الإدارية فله إلى جانب ذلك سلطة إصدار الأوامر الملزمة من الناحية القانونية والتي إذا تمت مخالفتها يكون الجزاء هو البطلان بشرط أن يكون أعضاء النيابة العامة يباشرون هذه الأعمال بوصفهم سلطة إتهام لا سلطة تحقيق وبعيدا عن جلسة المحكمة وذلك وفقا لما يلي : 
* حين يباشر أعضاء النيابة العامة الاختصاصات المخولة لهم بصفتهم سلطة تحقيق فهم لا يباشرون كوكلاء عن أي كان ، لأن السلطة هنا هي سلطة قضائية بحته ، بحيث يكون للنائب العام فيها فقط الإشراف الإداري دون القانوني ، أي لا يكون له الحق في إصدار الأوامر الملزمة قانونا للعضو المحقق بشأن الإجراءات الخاصة بالتحقيق والاستجواب والمعاينة، كل ما في الأمر أنه يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية إذا كان لها وجه قانوني ، وبالنظر إلى نص المادة 31 من ق.إ.ج.ج التي تقول : 
" يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن طريق التدريجي .... " .
نجدها تلزم أعضاء النيابة بتقديم الطلبات الكتابية وفقا للتعليمات الصادرة إليهم عن طريق التدرجي ، فهذا لا يعني حتما الخضوع لها . بل ما تقصده المادة هو تقديم الطلبات لا الخضوع لها وهذا ما دلت عليه الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر والتي جاء فيها " ... ولهم أن يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة " * أما عندما يباشر أعضاء النيابة العامة اختصاصاتهم كسلطة اتهام فهم يقومون بذلك كوكلاء عن النائب العام بموجب وكالة قانونية عامة( ) بحيث يجوز لهم التصرف وبكل حرية في حدود هذه الوكالة ، فإذا لم يقم النائب بإلغاء هذه الوكالة صراحة بأن يأمر بالتصرف في أمر معين على وجه معين ، فإن هذه الوكالة تبقى منتجة لآثارها 
وصفة عضوية النيابة العامة كسلطة اتهام تبدأ حين الانتهاء من التحقيق في الدعوى بحيث إذا قام بتصرف ما فيها فإنه يكون بوصفه سلطة اتهام لا سلطة تحقيق لذا ينبغي عليه مراعاة أوامر النائب العام ، فإذا قام عضو النيابة بالتصرف في الدعوى بإقامتها ، أو بالتقرير فيها بأن لا وجه لإقامتها أو قام بالطعن في الحكم الصادر فيها بخلاف ما صدر إليه من النائب العام من أوامر عد تصرف باطلا لخروجه عن نطاق الوكالة الممنوحة له زيادة على ذلك فإنه يتعرض للمسؤولية الإدارية . 
وبخروج الدعوى من يد النيابة العامة ووصولها إلى القضاء يصبح لممثل الاتهام الحرية الكاملة في إبداء ما يشاء من الطلبات ،ويترافع وفقا لما يراه يحقق الغاية من رسالته غير مقيد بأوامر رؤسائه( ) لأن القضاء في هاته الحالة هو صاحب الشأن . ويعبرون عن هذه القاعدة في فرنسا ب( إذا كان القلم عبد فإن الكلام حر) ، ومعنى ذلك أن القلم كان في يد ممثل الاتهام أسير أوامر النائب العام فلسانه في الجلسة حر يقول ما يشاء( ) .


التوقيع: wissam



النظـام القانوني للنيابة الـعامة وخصائصها 2410


الإثنين فبراير 26, 2018 5:03 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

منارة الاسلام

البيانات
عدد المساهمات : 2909
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 14/08/2016

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: النظـام القانوني للنيابة الـعامة وخصائصها


طرح مميز
الله يعطيكى العافيه
تقديري لكى







التوقيع: منارة الاسلام



النظـام القانوني للنيابة الـعامة وخصائصها 635061411




الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير