حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :12 - 02 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل
مفهوم القضاء الولائي Emptyموضوع: مفهوم القضاء الولائي

مفهوم القضاء الولائي
مفهوم القضاء الولائي





يعرّف الفقه العمل الولائي بأنّه " التصّرف الذي يصدره القاضي بحكم ماله من ولاية عامة على الذين يتعلق بهم تصرفه بهدف إعانتهم على تحقيق مصالحهم المشروعة " .و يستنتج من هذا التعريف أن العمل الولائي لا يصدره القاضي بماله من سلطة قضائية في فصل المنازعات، و إنما هو وسيلة تحفظيّة وقتيّة تهدف إلى مساعدة الطّالب على تحقيق مصلحته المشروعة دون المساس بالأصل. و يشكّل الإذن على العريضة، لدى أغلب الفقهاء، النموذج الأساسي للأعمال الولائيّــة.
ولقد قامت محكمة التعقيب بضبط معالم العمل الولائي في قرارها عدد 50211 بتاريخ: 29 أفريل 1997 والذي جاء فيه مايلي: "حيث أن الحكم بمعناه الخاص هو القرار الصادر عن محكمة مشكّلة تشكيلا صحيحا ومختصة (أو صارت مختصة بعدم الاعتراض على اختصاصها في الوقت المناسب) في خصوص ما رفع إليها وفق قواعد المرافعات سواء أكان صادرا في معظم الخصومة أو في شق منها أو في مسألة متفرعة عنها ويتميز إذا الحكم بكونه يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وبما للمحكمة من سلطة قضائية أي أن يصدر في خصومة. وحيث إلى جانب الوظيفة الأساسية للمحاكم وهي الفصل في الخصومات توجد وظيفة أخرى تباشر بها المحاكم أعمالا كثيرة هي أقرب إلى الإدارة منها إلى القضاء وحريّ تسميتها بالوظيفة الولائية ولما كان القضاة تتوفر فيهم ضمانات خاصة منها العلم بالقانون والخبرة بتطبيقه فهذه الضمانات تشفع في تكليفهم القيام بهذه الأعمال الولائية التي تخرج عن وظيفة القضاء. وحيث يتميز العمل القضائي عن التصرف الولائي بطبيعة الإجراءات التي تتبع في سبيل إصدار القرار فإذا كان التصرف قد اتخذ في مواجهة الخصوم بعد سماع أقوال المدعى عليه أو بعد دعوته لإبداء أقواله ولو لم يحضر كان العمل قضائيا ويكون التصرف ولائيا إذا تم بناءا على طلب أحد الخصوم دون أن يدعى الطرف الآخر للحضور لإبداء أقواله في هذا الطلب. وحيث يستخلص من كل ما سبق أن العمل يكون قضائيا إذا تعلق بنزاع ويكفي أن يكون النزاع محتملا وإذا صدر التصرف دون منازعة ودون أن يحتمل أن يثير أية منازعة عد ولائيا. وحيث أن لهذه التفرقة بين الحكم والعمل الولائي أهمية قصوى إذ أن قواعد المرافق المنظمة للوظيفة القضائية للمحاكم بها فيما تباشره المحاكم من أعمال ولائية كما أن هذه الأعمال لا تحوز حجية الشيء المحكوم به ولا يطعن فيها بنفس طرق الطعن المقررة بالنسبة إلى الأحكام العادية وإنما يجوز التظلم منها بطرق خاصة حددها المشرع صلب الفصل 213 وما بعده من م.م.م.ت(بالنسبة للإذن على عريضة). وحيث أن هذا العمل هو عمل ولائي كيفما سبق تعريفه فهو ليس بحكم قضائي إذا لم يبت في منازعة ولا وجود لمواجهة بين خصمين ولا يصح بالتالي الطعن فيه بطرق الطعن المخصصة للأحكام العادية".
كما سبق لمحكمة التعقيب التونسيّة أنّ عرفت العمل الولائي وتحديدا فيما يتعلّق بالإذن على المطلب أو بالإذن على عريضة وفرّقت بينه وبين العمل القضائي في قراراها عدد 21152 بتاريخ 28 جوان 1989 الذي جاء فيه ما يلي : "الإذن على العريضة باعتباره وسيلة وقتيّة وضعها المشرّع لحفظ حقوق ومصالح مهدّدة بالتلاشي فإنّه لا يتعلّق بفصل خصومة إذ أنّه صادر بموجب سلطة ولائيّة وبناء على طلب من طرف واحد ودون أن يستدعي الطرف الآخر وبالتّالي فإنّه لا يجوز اعتماده للطعن في القرار المنتقد بدعوى أنّه تولّى البتّ في موضوع اتّصل به القضاء إذ لا اتّصال للقضاء إلاّ فيما تتولّى فيه المحاكم النظر من نزاعات". وجاء في القرار المذكور كذلك : "أنّ الإذن على العريضة المحتجّ به لم يتناول أصل النّزاع القائم بين الطرفين…".
ومن خلال هذا القرار يمكن القول إن محكمة التعقيب عرّفت العمل الولائي وفرّقت بينه وبين العمل القضائي فالعمل الولائي هو وسيلة وقتيّة لحفظ الحقوق لا يفصل خصومة خلافا للعمل القضائي أو الحكم القضائي الذي يبتّ في النزاع ويفصل فيه.
ويصدر الحكم الولائي ولو دون استدعاء المطلوب خلافا للحكم الذي يتميّز باستدعاء المطلوب كما يجب قانونا ليصدر في مواجهته. وتبعا لذلك فإنّ العمل الولائي لا يتمتّع بحجيّة الأمر المقضي أو ما عبّر عليها المشرّع بقرينة النفوذ التي للأحكام وتبعا لذلك يجوز استصدار أمر ولائي ثان بعد رفض الأوّل مثلا ولو في نفس الموضوع والسبب دون إمكانية التمسّك باتّصال القضاء. إذ لا اتّصال للقضاء إلاّ فيما تتولّى المحاكم النظر من نزاعات وفق ما جاء بالقرار التعقيبي المذكور.
والعمل الولائي لا يحتاج إلى تعليل وذكر المستندات الواقعيّة والقانونية مثلما يوجب ذلك الفصل 123 من م.م.م.ت فيما يتعلّق بالأحكام ولا يصدر العمل الولائي بجلسة علنيّة وإنّما يقع إصداره بالمكتب وفي حالات التأكّد القصوى يمكن إصداره ولو بمنزل القاضي.
على أنّه في صورة طلب الرّجوع في الإذن يجب على الحاكم أن يستمع إلى الخصوم والحكم الصادر بهذه المناسبة يجب تعليله وفق ما اقتضى ذلك الفصل 219 من م.م.م.ت. ويمكن حوصلة أهمّ الفروق بين العمل الولائي والعمل القضائي فيما يلي :
-الحكم يمكن أن يحوز حجيّة الشيء المحكوم فيه، في حين أنّ الأعمال الولائية لا تتمتّع بهذه الحجيّة.
-يسقط العمل بالحكم بعد مضيّ 20 عاما من صدوره حسب الفصل 257 من م.م.م.ت، أمّا الإذن على العريضة فيسقط إن لم يقدّم للتنفيذ في ظرف عشرة أيّام من تاريخ صدوره ويفقد مفعوله حسب الفصل 221 م.م.م.ت.
-الطعن في الإذن على العريضة لا يكون حسب الطرق المقرّرة للطعن في الأحكام القضائية.
-الأوامر الولائية كالإذن على العريضة لا تخضع للقواعد الإجرائية العامة كالمواجهة بين الخصوم وعلانية الجلسات.
-يمكن اتّخاذ إذنا على المطلب بناء على طلب شخص لم يكن طرفا أصليا في النّزاع وذلك في صورة تعلّق الإذن بموضوع ناشئ أو متفرّع عن الدعوى الأصلية كتعديل أجرة اختبار أو مؤتمن عدلي أو حتّى أجرة محام.
-القاضي عندما يبتّ في النّزاع فهو "يحكم" أمّا إذا أصدر إذنا على عريضة فهو "يأمر" ولكن هذا لا يعني أنّ القاضي عندما ينظر في الإذن على المطلب فأذنه بما عرضه صاحبه أو يرفض الإذن له بما طلب.
وهذا لا يعني أنّ القاضي لا يراعي القانون، فهو ملزم بالتحقّق من تلقاء نفسه من توفّر كلّ الشروط الواجب توفّرها في المطلب، وهو ملزم بالتثبّت من اختصاصه في إصدار مثل ذلك الإذن على أنّه معفى من تعليل إذنه خلافا للأحكام التي يتوجّب تعليلها قانونا وأن يكون تعليلا مستساغا مؤدّ للنتيجة التي توصّلت إليها وفق ما توجب ذلك محكمة التعقيب على سبيل المثال اعتبرت أنّ تعليل الأحكام شرط لازم لصحّة الحكم".

( منقول )


الموضوع الأصلي : مفهوم القضاء الولائي // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: wissam
التوقيع: wissam



مفهوم القضاء الولائي 2410


الإثنين فبراير 26, 2018 4:47 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

منارة الاسلام

البيانات
عدد المساهمات : 2909
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 14/08/2016

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: مفهوم القضاء الولائي


بارك الله فيكى
على المجهود القيم
في إعداد الموضوع







التوقيع: منارة الاسلام



مفهوم القضاء الولائي 635061411




الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير