حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :07 - 02 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل
 قوانين الضرائب والفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات Emptyموضوع: قوانين الضرائب والفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات

قوانين الضرائب والفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات
 قوانين الضرائب والفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات


الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات من خلال نصوص ومواد قوانين الضرائب


اعداد: أ.مصطفى داى


مادة 14
نص المادة :


يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة 
أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تكفل انتظام الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها


التعليق على نص المادة 14 من القانون :


وجوب تحرير الفواتير الضريبية عند البيع 


أولا : الأصل التشريعى للنص :


نص هذه المادة يقابل نص المادة 13 
من قانون ضريبة الاستهلاك الملغى والذى كان قد ورد بأنه :
على كل ملتزم بالضريبة أن يحرر فاتورة عند بيع أى سلعة من السلع المحلية 
الخاضعة للضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية
البيانات الواجب توافرها فى الفواتير والقواعد والإجراءات 
التى تكفل انتظام الفواتير وتيسير مراقبة انتظامها ومراجعتها


ثانيا : التزام المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند البيع :


يوجب النص على المسجل فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة 
ومنها السلع والخدمات الواردة بالجدولين المرفقين بالقانون
والمسجل الملزم بتحرير الفاتورة هو الشخصى المكلف 
الذى تم تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وفقا لأحكام
القانون (مادة 1 من الأحكام التمهيدية للقانون)
والتزام المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند البيع يستلزم بدوره التزامه بما يلى:
أ-الالتزام بتسجيل بيانات الفاتورة أولا بأول فى سجل بعد ذلك
ب-الالتزام بمسك سجلات منتظمة يسجل فيها أولا بأول
 بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية والفواتير
الضريبية المحررة لمبيعاته وفواتير المبيعات والمشتريات المرتدة 
من واقع إشعارات الخصم والإضافة كل فيما يخصه
ج-الالتزام بالاحتفاظ بصور الفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية
 لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بالسجلات
د-الالتزام بتحرير فاتورة ضريبية يوضح بها أن الأصناف المبيعة
 معفاة من ضريبة المبيعات عند البيع لوزارة الدفاع أو
أى من الجهات المعفاة بنصوص القانون ولائحته التنفيذية
ه-الالتزام بإدراج الضريبة بإقراره الشهرى 
عن مدة المحاسبة التى صدرت خلالها الفاتورة الضريبية


ثالثا : شروط صحة الفاتورة الضريبية:


عرفت المادة الأولى من القانون الفاتورة الضريبية 
بأنها الفاتورة التى تعد وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة
وقد أوجبت اللائحة التنفيذية للقانون أن تتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الأتية:
-رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها
-اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل
-اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيل المشترى إن كان مسجلا أو معروفا
-بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وقيمة ضريبة المبيعات المقررة
-بيان إجمالى قيمة الفاتورة
ويشترط لصحة الفاتورة المحررة بمعرفة المسجل ما يلى:
1-وجوب تعلق الفاتورة الضريبية بسلع 
تتفق مع القرض من نشاط المنشأة المدون بطلب التسجيل
2-مصداقية الفاتورة الضريبية
3-فى حالة إصدار أكثر من صورة للفاتورة الضريبية
 يشترط أن تكون الصور مميزة عن الفاتورة الأصلية وبما يؤدى
الغرض من إصدارها
رابعا:تحديد واقعة البيع التى تلزم المسجل بتحرير الفاتورة:
البيع فى مفهوم المادة 1 من الأحكام التمهيدية للقانون 
هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا  إلى المشترى
ويعد بيعا فى حكم القانون ما يلى أيها أسبق:
-إصدار الفاتورة
-تسليم السلعة أو أداء الخدمة
-أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه 
أو دفعة تحت الحساب أو تصفية الحساب أو بالأجل أو غير ذلك
من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة
خامسا:القواعد والإجراءات التى تكفل انتظام الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها:
حددت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات 
التى تكفل انتظام الفواتير وتيسر مراقبتها ومراجعتها وذلك على النحو التالى:
1-تحول الفاتورة لقمية الضريبة عند البيع لغير المسجل:
نصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية على أنه:
"فى تطبيق أحكام المادة 14 من القانون يلتزم المسجل 
بتحرير فاتورة ضريبة عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة
للضريبة وله فى حالات البيع لغير مسجل أن يحرر الفاتورة
 موضحا بها إجمالى قيمة السلعة أو الخدمة المباعة شاملة الضريبة"
2-وجوب تحرير الفاتورة الضريبية من أصل وصورة:
أوجبت المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون أن : 
"تكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الأصل إلى المشترى
وتحفظ الصورة لدى المسجل"
ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها
3-سلطة رئيس المصلحة فى تعديل بيانات الفاتورة:
تضمنت المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون سالفة الذكر النص على أنه:
"يجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات الواردة 
أو إصدار نماذج الفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين"
ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول
كما يجوز لرئيس المصلحة بقرار منه أن يحدد فواتير مبسطة 
تتفق وطبيعة السلعة أو الخدمة
4-جواز تحرير بيان مع الفاتورة يفيد سبق سداد الضريبة عن مستلزمات الإنتاج:
انطوت المادة سالفة الذكر على النص على أنه:
يجوز للجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات التى تتبعها أسر منتجة 
والتى تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج وبيعها
لأعضائها من الحرفين وأصحاب الورش والمصانع الصغيرة 
والأسر المنتجة المسجلين أن تحرر بيانا للعضو مع فاتورة
البيع يوضح فيه أن مستلزمات الإنتاج مشتراه من منتجين 
أو مستوردين مسجلين وسبق سداد الضريبة عنها وقيمتها وفئة
الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبة
ويعتبر هذا البيان للأعضاء مستندات لإجراءات الخصم 
المنصوص عليه فى المادة رقم 23 من القانون
سادسا:توافر جريمة التهرب فى حالة عدم إصدار الفاتورة:
يعتبر عدم إًصدار المسجل فواتير ضريبة عن مبيعاته من السلع 
أو الخدمات الخاضعة للضريبة أو إصدار غير المسجل
لفواتير محملة بالضريبة كل أولئك يعتبر تهربا وتتوافر به قانونا جريمة التهرب
1-العقوبة المقررة لجريمة عدم إصدار الفاتورة:
أوجبت المادة 14 من القانون على المسجل إصدار فاتورة 
عند بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وذلك على النحو المشار إليه
وقد جزمت المادة 8/44 من القانون بأنه:
يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها:
عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو
الخدمات الخاضعة للضريبة
وأوجبت المادة 43 من القانون أن يعاقب على التهرب من الضريبة 
أو الشروع فيه بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر
وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه 
أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء
متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض 
لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وفى حالة العودة يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض
وإذا كانت السلعة التى لم يصدر بشأنها فاتورة 
من السلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق للقانون"يحكم فى جميع الأحوال
بمصادرة السلع موضوع التهرب
(ومنها السلع المباعة بدون إصدار فاتورة)
فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز
الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهرب
والجدير بالذكر أن الفاتورة الضريبية لا تصدر إلا من العميل المسجل 
لدى المصلحة إلى عميل أخر معروف لدى المصلحة
حتى يمكن للأخير خصم نسبة الخصم التجارى 
عند تسديده للضرائب على مبيعاته الإجمالية ومن ثم لا يجوز إصدار فاتورة
بيع للمستهلك أو تاجر التجزئة الصغير مبينا بها فى قيمة ضريبة المبيعات 
وإنما يتم حسابهم تلقائيا كجزء من تكلفة السعر النهائى
2-العقوبة المقررة فى حالة إصدار فاتورة مخالفة للبيانات المقررة قانونا:
إذا أصدر المسجل الفاتورة فعلا 
ولكن ببيانات مخالفة للبيانات الواجب توافرها قانونا 
طبقا للمادة 7 من اللائحة التنفيذية أو
كانت البيانات غير مخالفة ولكنها ناقصة من بيان جوهرى
 من تلك البيانات اللازمة فإن المشرع قد أعتبر هذه الحلات من
الحالات المخالفة للقانون والمحكوم بالمادة 41 من القانون
ووفقا لهذه المادة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مائة جنيه 
ولا تجاوز ألفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية للمستحقين
وتطبق هذه العقوبة أيضا على عدم قيد بيانات الفواتير بالسجل المخصص لها
3-العقوبة المقررة لإصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة:
إذا قام شخص غير مسجل بإصدار فاتورة محملة بالضريبة 
فإنه يكون قد قام بتحصيل الضريبة لصالح نفسه وليس على
ذمة توريدها للمصلحة ذلك أن الضرائب على المبيعات 
لا تدفع لمصلحة الضرائب على المبيعات إلا من المسجلين
الملزمين قانونا بتقديم الإقرارات عن نشاطاتهم 
وبمسك الدفاتر الواجب قانونا مسكها وبإصدار الفواتير الضريبية عند البيع
وبتوريد الضريبة المستحقة للمصلحة
وإذا قام الشخص بتحصيل الضريبة لصالح نفسه 
بأن قام وهو غير المسجل بإصدار فاتورة محملة بالضريبة فإنه يكون
حينئذ قد ارتكب جريمة التهرب المنصوص عليها 
فى المادة 11/44 من القانون والتى نصت على أنه:
يعد تهربا يعاقب عليه إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة 
ويعاقب الجانى فى هذه الحالة بالعقوبات المقررة
بالمواد 8/47،43 من القانون
سابعا:التعليمات والمنشورات الصادرة تطبيقا للمادة 14 من القانون:
أصدرت مصلحة الضرائب على المبيعات عدة تعليمات مصلحية 
ومنشورات دورية موضحة لكيفية تطبيق حكم المادة 14من القانون
ومن هذه التعليمات والمنشورات ما يلى:
1-التعليمات رقم واحد لسنة 1993(بيانات الفاتورة الضريبية):
أوجبت هذه التعليمات على جميع المناطق التنفيذية عدم السماح بخصم 
أو رد أية ضريبة على المدخلات إذا لم تتوافر
بالفاتورة المقدمة الشروط الموضوعية والشكلية 
والبيانات الموضحة بهذه التعليمات
وفى حالة التزام المسجل بإصدار الفاتورة على نحوها الصحيح 
الموضح بهذه التعليمات وبالمادة 7 من اللائحة التنفيذية
للقانون يعتبر المسجل حينئذ متهربا من أداء الضريبة 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها قانونا
2-المنشور رقم 4 لسنة 1993(التزامات المسجل بالنسبة للفاتورة الضريبية):
فرض هذا المنشور على المسجل عدة التزامات بالنسبة للفاتورة الضريبية منها ما يلى:
1-تحرير الفاتورة الضريبية شاملة البيانات المنصوص عليها فى المادة 7 من اللائحة التنفيذية
2-تسجيل بيانات الفاتورة فى السجل المعد لذلك أول بأول
3-إمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة 
لتسجيل بيانات فواتير الشراء والفواتير الضريبية عن مبيعاته 
والمبيعات والمشتريات المرتدة 
4-عند البيع لوزارة الدفاع بيعا غير محمل بالضريبة 
يلتزم المسجل بإصدار فاتورة ضريبية موضحا بها أن الأصناف
معفاة لوزارة الدفاع وكذلك عند البيع لسائر الجهات المعفاة طبقا لأحكام القانون
5-تمكين العاملين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية 
من القيام بواجباتهم فى التفتيش والمعاينة والمراجعة
ومباشرة كافة اختصاصاتهم الوظيفية 
ومنها تحديد ما إذا كانت الواقعة المنشئة للضريبة هى إصدار الفاتورة من عدمه وما
إذا كانت الفاتورة تتعلق بسلع تتفق مع الغرض 
من نشاط المنشأة المدون بطلب التسجيل من عدمه
3-المنشور رقم 11 لسنة 94
( شروط التنازل عن الفاتورة الضريبية لإعمال مبدأ الخصم ) : 
فرض هذا المنشور عدم التنازل عن الفواتير الضريبية 
لإعمال مبدأ الخصم إلا فى حالات التصدير فقط وعل أن يكون
التنازل عن مشمول الفاتورة بالكامل
مادة 15
نص المادة:
يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية يسجل فيها أولا بأول 
العمليات التى يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات 
وصور الفواتير المشار إليها فى المادة السابقة 
لمدة ثلاث سنوات متتالية التى أجرى فيها القيد بالسجلات
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات 
التى يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التى يتعين إثباتها فيها والمستندات التى يجب الاحتفاظ بها
التعليق على تص المادة 15 من القانون
التزام المسجل بإمساك دفاتر منتظمة


أولا:النص التشريعى للنص:


حكم هذه المادة يقابل حكم المادة 14 من قانون ضريبة الاستهلاك"الملغى"والتى كانت تنص على أنه:
على كل ملتزم بالضريبة خاضعة لأحكام هذا القانون أن يمسك دفاتر وسجلات منتظمة يرصد فيها الأتى:
أ-العناصر الداخلة فى الإنتاج
ب-بيانات السلع المنتجة والمسحوبة وكذلك العمليات التى يقوم بها
وعليه الاحتفاظ بتلك الدفاتر والسجلات صور الفواتير 
المشار إليها فى المادة 13 لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة 
التى أجرى فيها القيد بالدفاتر والسجلات 
أو حررت فيها الفواتير وذلك كله على الوجه التى تنظمه اللائحة التنفيذية


ثانيا:أنواع الدفاتر التى فرض القانون إمساكها:


ألزمت المادة محل التعليق كل مسجل أن يسمك سجلات 
ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التى يقوم بها
وقد حددت المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون أنواع هذه:
1-الدفاتر اللازم إمساكها وجوبا طبقا لأحكام القانون:
حددت المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون أنواع الدفاتر اللازم إمساكها وجوبا ذلك بأن نصت على أنه:
فى تطبيق أحكام المادة 15 من القانون يلتزم المسجل بإمساك سجلات 
ودفاتر حاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التى يقوم بها وهى:


1-بيان المشتريات:


ويتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية


2-بيان المبيعات:


ويتضمن بيان الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته


3-بيان المردودات:


ويتضمن بيان فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم والإضافة


4-بيان الصادرات:


ويتضن بيانات رسائل بما فى ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية 
وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول


5-بيان الخدمات المؤداة:


ويلتزم مؤدى الخدمات الخاضعة للضريبة 
المسجل بإمساك سجل لمبيعاته من الخدمات يتضمن بيان الفواتير المحررة عن مبيعاته من الخدمات
6-دفتر حصر الضريبة(ملخص الضريبة):
ويتعين على كل مسجل إمساك دفتر خاص
(ملخص الضريبة على المبيعات)
يوضح فيه إجمالى الصفقات أو العمليات المتعلقة بالضريبة
ويشتمل هذا الدفتر على البيانات الأتية:
أ-بيان إجمالى قيمة المبيعات وإجمالى قيمة المشتريات بدون الضريبة
ب-إجمالى الضريبة على المبيعات التى حملها على مبيعاته 
وكذلك على مبيعات للاستعمال الشخصى أو الخاص والتصرفات الأخرى عن كل فترة ضريبية على حدة
ج-إجمالى الضريبة على المشتريات التى تخضع للخصم
د-قيمة التسويات من واقع إشعارات الخصم والإَضافة
ه-الضريبة المطلوب سدادها من المسجل عن كل فترة ضريبية بعد الخصم
2-الدفاتر الأخرى التى يقتضيها العمل فى مختلف المنشأت:
أوجبت اللائحة التنفيذية وجوب مسك الدفاتر المشار إليها فقط
 ولكن العمل التجارى قد جرى فى مختلف المنشأت على إمساك دفاتر أخرى
 لازمة ومتفقة مع طبيعة نشاط المنشأة ومع طريقة المحاسبة التى تحتارها
وأهم هذه الدفاتر:
1-دفتر الأستاذ العام
2-دفاتر الأستاذ المساعد كأستاذ الدائنين والمدنيين
3-الدفاتر التى يلتزم بها المنتجون للسلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق للقانون
أوجبت المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون على كل مسجل 
يقوم بإنتاج سلعة من السلع المحددة بالجدول رقم 1 المرافق للقانون أن يمسك الدفاتر والسجلات الأتية:
1- دفتر القيد
لقيد بيانات السلع المنتجة وكذلك العمليات التى يقوم بها
2-دفتر المواد الأولية:
لإثبات المواد الأولية الداخلة فى إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة
3-دفتر المبيعات:
ويتضمن الفواتيرالضريبية المحررة لمبيعاته
4-دفتر المخازن:
ويتضمن حركة السلع داخل المخزن
ثالثا:الشروط الواجب توافرها فى الدفاتر أو السجلات الممسوكة:
أوجبت المادة 10 من اللائحة توافر بعض الشروط فى الدفاتر والسجلات 
وتقتضى القواعد العامة توافر شروطا أخرى فى تلك الدفاتر والسجلات وذلك على النحو التالى:
1-خلو صفات الدفترمن أى فراغ أو كتابة فى الحواشى:
قضت الفقرة الأولى من المادة 10 من اللائحة بأن
"تكون صفات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشار إليها فى المادتين 9،8 
من اللائحة خالية من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى"
2-وجوب الاحتفاظ بالسجلات لمدة ثلاث سنوات:
أوجبت الفقرة الثانية من المادة 10 من اللائحة أن:
"يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير لمدة ثلاثة سنوات تالية 
لإنتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بالسجلات والدفاتر
وقد كانت المادة 14 من قانون ضريبة الاستهلاك الملغى 
تحدد مدة الاحتفاظ بالسجلات بخمس سنوات 
ولكن المشروع فى قانون ضريبة المبيعات الجديد قد خفض هذه المدة 
إلى ثلاثة سنوات على النحو الوارد بالفقرة 2 من المادة 10 من اللائحة
3-مطابقة الدفاتر للقواعد المحاسبية الفنية المتعرف بها:
وفقا للقواعد العامة يجب أن تكون الدفاتر المحاسبية


التوقيع: wissam



 قوانين الضرائب والفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات 2410


الأربعاء فبراير 07, 2018 8:39 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية

jassim1

البيانات
عدد المساهمات : 1355
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 11/12/2017

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: قوانين الضرائب والفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات


موضوع رائع اشكرك ~ ترقب المزيد ان شاء الله









الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير