حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :07 - 02 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 55
العمل/الترفيه : ربة منزل
القصد الجنائي لقيام جريمة القذف في الصحافة   Emptyموضوع: القصد الجنائي لقيام جريمة القذف في الصحافة

القصد الجنائي لقيام جريمة القذف في الصحافة
القصد الجنائي لقيام جريمة القذف في الصحافة
 
 
 

تنص القاعدة القانونية على أن الحرية و المسؤولية شيئان متلازمان وهما الأساس في مهنة الصحافة. فالقذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة أو توجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه سواء كان الإسناد مباشرا أو غير مباشر بالتصريح أو التلميح أو التعريض وبكل عبارة يفهم منها نسبة أمر شائن إلى المقذوف كيفما كان القالب الذي صيغت به العبارات.
المقصود بالجنحة أو المرجعية التي يعتمدها الصحفي حسب الفصل 49 من قانون الصحافة هي تلك الحجة القبلية أي ضرورة تواجدها قبل الكتابة.
القصد الجنائي المتطلب لقيام جريمة القذف هو القصد العام الذي يتحقق من نشر القاذف الموضوع المتضمن للقذف والحال أنه يعلم أنه لو كان صادقا في ذلك لوجب عقاب المقذوف واحتقاره عند عامة الناس، كما أن هذا العلم يفترض أيضا متى كانت الواقعة المسندة شائنة بذاتها.
في قضية اليوم سنطرح موضوع جريمة القذف، متى يمكن اعتبار ما كتب ببعض المقالات الصحفية قذفا.

ادعاءات زائفة
المسمى «ع.خ» تقدم بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال يعرض من خلالها كون نشرة دورية نشرت بإحدى أعدادها مقالا تحت عنوان «البرلماني خ يحتل ملكا عموميا وسلطات بني ملال تتستر على فضائحه» وبالصفحة الثانية مقالا تحت عنوان:»أناس بسيدي جابر فوق القانون»، وأوضح المشتكي أن ما تضمنه المقالان اداءات زائفة لا ترتكز على أساس، وأن المسؤول عن الدورية لم يلتزم بالقواعد المهنية المتعارف عليها في المجال الصحفي، حيث أطلق قلمه للسب و القذف و الإشاعة الكاذبة، استهدف من ورائها المس بكرامة المشتكي وتلطيخ سمعته والنيل من مكانته الشخصية والاجتماعية الإدارية باعتباره مستشارا برلمانيا بوظيفة اجتماعية إدارية-تقول الشكاية-.
ولدى استماع الضابطة للمشتكي كذب هذا الأخير كل ما جاء في المقالين مطالبا بما يثبت صحة ادعاءاته بالجريدة بخصوص استغلاله الملك العمومي والكشف له عن الفضائح التي يزعم أنه اقترفها وتسترت عنها السلطات والكشف عن التصرفات الخارجة عن دولة الحق و القانون التي اقترفها وتوضيح من هم الأشخاص الذين هم فوق القانون بسيدي جابر.
ولدى استماع الضابطة القضائية للظنين، التمس مهلة للإدلاء بالوثائق المتعلقة بالموضوع، وبعد مرور عشرة أيام، استمعت الضابطة للمشتكى به مرة أخرى، حيث أكد على أن اتهامه بالسب و القذف لا يستند على أساس ولا يوجد بالمقالين أي شيء مشين أو عبارة تحقير للمعني وأن الجريدة قامت بنشر مقال وفق ما يسمح لها به القانون من أجل الإخبار وأن المشتكي فعلا ترامى على ملك عمومي هو وأسرته وسبق لرئيس جماعة سيدي جابر مراسلة السلطات المحلية من أجل هذا الموضوع...
تهمة القذف..
يتابع الظنين من أجل جريمة القذف في حق المشتكي، وبالرجوع إلى الفصل 44 من ظهير الصحافة عرف المشرع القذف بأنه كل ادعاء أو واقعة نسبها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي يعزى إليها.
وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة، أو توجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه سواء كان الإسناد مباشرا أو غير مباشر بالتصريح أو التلميح أو التعريض (كما هو الحال في النازلة)، وبكل عبارة يفهم منها نسبة أمر شائن إلى المقذوف كيفما كان القالب الذي صيغت به العبارات.
وبالرجوع إلى العدد 66 من الجريدة المشتكى بها، -حسب تعليل المحكمة-، نجد أنه جاءت بصفحتها الأولى «كون برلماني خ يحتل ملكا عموميا وسلطات بني ملال تتستر على فضائحه، ونشرت الصورة بجانب العنوان، كما ورد بنفس العدد «..أن جماعة قروية قام بها برلماني ومقاول باحتلال ممر وساحة عمومية وضمها إلى نفوذه..»، ثم عبارات من قبيل «..أناس بسيدي جابر فوق القانون..»،»..تستر السلطات..»، وأن مصادر الظنين في كتابة المقالين تتهم الوالي بالتستر على فضائح خ وكذا القائد ورئيس الجماعة»....
وصرح الظنين في مختلف مراحل البحث معه كون واقعة الترامي تابثة، وتبنى كل ما ورد بالمقالين..
وبعكس التفسير الذي أعطاه الظنين - حسب تعليل المحكمة - فإنه يتضح من خلال الأسلوب المستعمل في المقالين أن هناك مسا بالشرف، والاعتبار، وهناك إسناد وقائع وأفعال المشتكي معاقب عليها قانونا، كما أنه من شأن ذلك تحقيره في نظر كل من قرأ الجريدة وأن ذلك كله لا يمكن فصله وتكييفه إلا بجريمة القذف، مادام أنه نشر بطريقة من الطرق العلانية التي هي النشر في الجريدة.
تعليل المحكمة
ويستفاد من أجوبة الظنين أمام المحكمة أن هدفه من نشر المقالين هو فضح واقعة ترامي المشتكي على الملك العمومي لكونه يستغل حصانته البرلمانية وأن هذه الحصانة هي التي تحتل الملك العمومي وأن والده رجل كبير في السن ولا يمكن لإنسان عادي أن يقوم بهذا الترامي.
وبما أن الظنين ومن خلال أجوبته في سائر مراحل البحث يؤكد ترامي المشتكي، ولا يقول إنه متهم بالترامي بمعنى أنه أصدر حكما باتا على واقعة الترامي حصلت من «خ» وعائلته، مع أن هذه الجنحة حدد لها المشرع في الفصل 570 من القانون الجنائي شروطا دقيقة لحفظ الأمن العمومي بصفة فورية، وإلا انتقل الأمر إلى منازعة مدنية، وتكليف كل طرف بمستنداته وحججه، وهو الأمر الذي لم يستحضره الظنين عند كتابة المقال ولم يتحرى فيه.
وحيث أدلى المشتكي بشهادة إدارية صادرة عن رئيس جماعة سيدي جابر تفيد أنه لا يملك ولا يستغل أي عقار بتراب الجماعة منذ سنة 2000 ، كما أدلى بشهادة إدارية صادرة عن قائد المنطقة تفيد بنفس الشيء، وبالتالي فالتساؤل هو أين النفوذ الترابي للمشتكي الذي ضم له ما ترامى عليه حسب الظنين.
وبما أن الترامي هو فعل شخصي ومادي ولا يتصور فيه فاعل مادي وفاعل معنوي، والحجة أو المرجعية التي يعتمدها الصحفي حسب الفصل 49 من قانون الصحافة هي تلك الحجة القبلية أي ضرورة تواجدها قبل الكتابة فضلا عن كون حضور الإبن في نزاع يخص والده لإيجاد حل حبي لا ينهض حجة على ارتكاب الفعل أو الضلوع فيه، وإلا لأصبح كل من يتفاوض ولو في إطار الوكالة صحيحة عن مدعى عليه أو مجرم، وهو أمر غير مستساغ فضلا عن كون أية متابعة حسب رسالة رئيس الجماعة ستكون في مواجهة الوالد و ليس الإبن.
وبما أن الظنين كشف عن صفة المشتكي وباسمه كبرلماني يستغل نفوذه على الأفعال المنسوبة إليه، وفي ذلك جلب الاحتقار ومس بالاعتبار وتشويه السمعة.
وتطبيقا للفصول 251 إلى 390-636-638 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 442-443-444 من القانون المدني والفصول 38-44-67...من ظهير 1958 قضت المحكمة بمؤاخذة الظنين من أجل جنحة القذف و الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 15,000,00 .


منقول


التوقيع: wissam



القصد الجنائي لقيام جريمة القذف في الصحافة   2410


الأربعاء فبراير 07, 2018 8:39 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية

jassim1

البيانات
عدد المساهمات : 1355
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 11/12/2017

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: القصد الجنائي لقيام جريمة القذف في الصحافة


موضوع رائع اشكرك ~ ترقب المزيد ان شاء الله









الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير