حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع منارة الاسلام مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :25 - 11 - 2018
منارة الاسلام
Admin
Admin
تواصل معى
البيانات
عدد المساهمات : 2909
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 14/08/2016
مشروعية التفتيش الوقائي Emptyموضوع: مشروعية التفتيش الوقائي

مشروعية التفتيش الوقائي
نظرا لما يسببه موضوع التفتيش من مساس بحرية و كرامة الشخص محل التفتيش، تلك الحقوق التي نص عليها و حماها الدستور، فإنه كان من الضروري البحث في ذلك الموضوع و معرفة حدوده و تحديدا لما يسمى "بالتفتيش الوقائي".


لكن بداية دعونا نتعرف على مفهوم التفتيش القضائي(كإجراء تحقيق)، و ذلك للوقوف على الفرق بينه و بين التفتيش الوقائي، كما ذكرت بعض أحكام محاكم النقض، التفتيش القضائي: هو السماح بالتنقيب في جسد المتهم أو ما يحمله أو ما يحوزه عن كل ما يفيد في كشف الحقيقة عن الجريمة التي توافرت دلائل كافية على نسبتها إليه، لذلك فإنه لا يقع إلا من مأمور الضبط القضائي.



و الأسئلة المطروحة هنا، ما المقصود بالتفتيش الوقائي؟ و ما هي حدوده و أبعاده و الأشخاص القائمين عليه؟ و هل يتداخل مع التفتيش القضائي في شيء أم أنه منفصل عنه تماما؟ ، كل هذا سوف نعرفه من خلال التوضيحات الآتية..


حددت أحكام محكمة النقض – و منها الطعن رقم 7780 - لسنة 73 ق - أن التفتيش الوقائي: هو إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة العامة المنفذة لأمر القبض، القيام به درءا لما قد يُحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه.




و بمطالعة أحكام النقض المختلفة و التي تتصل بهذا الشأن، سنجد أنها وحدت بين مجالي التفتيش القضائي و التفتيش الوقائي، و حددت أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقوم بالتفتيش سواء كإجراء تحقيق (تفتيش قضائي) أو كإجراء وقائي بغير مسوغ القبض القانوني.




و من تلك الأحكام نجد الطعن رقم 27327 لسنة 72 قضائية حيث قيل فيه: "وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة العامة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يُحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير مسوّغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي."



لكن يرى بعض الفقه أن ما قامت به محكمة النقض من توحيد لمجالي التفتيشين القضائي و الوقائي – لحماية و ضمانة الحقوق و الحريات الفردية حتى لا يؤدي إلى تعسف القائمين عليه و القيام به بلا معايير أو حدود – قد يؤدي إلى النقاط الآتية:




   عدم وجود ما يسمى بالتفتيش القضائي من الناحية العملية، لأنه طالما أن كلا نوعي التفتيش غير جائز إلا اذا كان له مسوغ قانوني، فإنه لن يتم اللجوء إلى التفتيش الوقائي من جانب مأمور الضبط.

   في حالة الاستيقاف، أي الذي توافر مبرره من شخص وضع نفسه موضع الشك و الريبة، سيكون هناك مبررا قويا لاستخدام التفتيش الوقائي، و لكن اذا ما قام مأمور الضبط بذلك التفتيش فإن ضبطه هذا و تفتيشه – وفقا لاتجاه محكمة النقض - سوف يكونا غير مشروعين.

   التفرقة بين مأموري الضبط القضائي و أفراد السلطة العامة، حيث أنه وفقا لهذا المذهب يجوز لأفراد السلطة العامة مباشرة التفتيش الوقائي، و عدم جواز ذلك بالنسبة لمأموري الضبط القضائي على الرغم من أن المشرع قد وضع لهم اختصاصات بمباشرة بعض إجراءات التحقيق، و هو ما لم يحدث بالنسبة لأفراد السلطة العامة.


و من ثم فإن الفقه يرى أنه من الأفضل إجازة التفتيش الوقائي ان توافر مبرره و جعل مجاله مختلف عن التفتيش القضائي، و هذا المبرر المشار إليه يتمثل في عدم اشتراط أن يكون هو ذات مبرر القبض و التفتيش القضائي، مع مراعاة احترام حدود التفتيش الوقائي الذي لا يجوز فيه سوى التفتيش الظاهري و الذي لا يستوجب بحثا أو تنقيبا في جسد المتهم و أيضا احتراما للحقوق و الحريات الشخصية.


من ناحية ثانية، لو أنه تم تطبيق التفتيش الوقائي بالشكل السابق توضيحه في الفقرة السابقة، من الممكن أن يتجاوز رجال السلطة العامة و أفرادها في التعامل مع المتهمين و بالتالي تجاوز حدود التفتيش الوقائي و التعدي من ثم على الحرية الشخصية و الحقوق الدستورية لهؤلاء المتهمون.


و ذلك يعني أنه يجب – إن أردنا تطبيق و تفعيل التفتيش الوقائي – وضع أسس و ضوابط قانونية واضحة و صريحة من جانب، و وضع عقوبة رادعة لأفراد السلطة العامة إن تجاوزوا حدود ذلك التفتيش، حتى يعد هذا ضمانة و حماية لحقوق المتهمين من أي اجراء جائر من قبل أفراد السلطة العامة.


الموضوع الأصلي : مشروعية التفتيش الوقائي // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: منارة الاسلام
التوقيع: منارة الاسلام



مشروعية التفتيش الوقائي 635061411


الخميس يناير 24, 2019 9:02 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فعال
الرتبه:
عضو فعال
الصورة الرمزية

حميد العامري

البيانات
عدد المساهمات : 2573
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 07/05/2017

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://hameed.montadarabi.com/

مُساهمةموضوع: رد: مشروعية التفتيش الوقائي


موضوعك بقمة الروعة
بارك الله بجهودك
شكراً جزيلاً لك
بانتظار جديدك









الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير