حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :05 - 12 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 55
العمل/الترفيه : ربة منزل
أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات الشرعية والآثار المترتبة عليها Emptyموضوع: أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات الشرعية والآثار المترتبة عليها

أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات الشرعية والآثار المترتبة عليها
أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات الشرعية والآثار المترتبة عليها

البحث يحتاج إلى

تحقيق جديد خاصة

التوبة والعفو والصلح

بحث أعدّه

د. علي بن عبد الرحمن الحسون

أستاذ فقه العقوبات المشارك  بكلية التربية

جامعة الملك سعود

المقـدمـة

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: فإن من أهم مقاصد الإسلام هو تكوين مجتمع صالح متعاون يحقق الغاية التي خلق من أجلها، وهي عبادة الله أولاً، ويحقق الحياة الكريمة والأمن الدائم ثانياً.

فالمجتمع الإسلامي مجتمع مثالي يتعاون أهله في تحقيق المصالح ودرء المفاسد. ومع هذا فإن الإسلام لا ينتظر أن يكون الناس كلهم على قلب رجل واحد من الصلاح وعدم الفساد، حيث يؤمن بوجود أولئك الذين يخرجون على النظام ويبحثون عن الفساد. ولهذا فقد قرر عقوبات متنوعة يحافظ بها على حقوق الجماعةـ ثم على حقوق الأفراد.

وقد رأيت في بحثي المتواضع هذا أن أتطرق إلى حقوق الجماعة وحقوق الأفراد التي حماها الإسلام وأبين الآثار المترتبة عليها وذلك في مبحثين على النحو التالي:

المبحث الأول: أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات.

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على اعتبار الجرائم اعتداء على حق الله أو حق العبد.

- المطلب الأول: الخصومة والدعوى.

- المطلب الثاني: الإرث بحق الدعوى والشكوى.

- المطلب الثالث: العفو.

- المطلب الرابع: التوبة.

- المطلب الخامس: التناسب بين الجريمة والعقوبة.

- المطلب السادس: الصلح والاعتياض.

هذا وختاماً أسأل الله تعالى أن يوفقني إلى إكماله على الوجه الذي يرضيه.

وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                                                  علي بن عبد الرحمن الحسون

                                                                              الرياض 1418هـ





المبحث الأول

أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات

ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أن الأفعال بالنسبة إلى حق الله أو حق العبد تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 - ما هو حق الله الخالص.

2 - ما هو حق لله وحق للعبد وحق الله هو الغالب.

3 - ما هو حق لله وحق للعبد ولكن حق العبد أغلب ( ).

وذكر بعض أهل العلم: أن الحقوق قسمان( ):

1 - ما هو حق لله تعالى.

2 - ما هو حق للعبد.

وذكر بعضهم أنها أربعة( ):

1 - حق الله الخالص.

2 - حق العبد الخالص.

3 - ما هو حق لله وللعبد وحق الله أغلب.

4 - ما هو حق لله وللعبد وحق العبد أغلب.

وتقسيم الشاطبي هو الأولى لأنه لا يُتصور حق خالص للفرد، إذ ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق.

وقد حافظ الإسلام على هذه الحقوق ومنع الاعتداء عليها فقد فرض الإسلام العقوبات المتنوعة الحاسمة على الجرائم المرتكبة من قبل مريدي الفساد، لأنها تمثل اعتداء على حقوق الجماعة -وتسمى حقوق الله، أو الحق العام- وعلى حقوق الأفراد وهو الحق الخاص أو الشخصي.

ومعنى المساس بحقوق الجماعة أو حقوق الله، أن تكون الجريمة تمس حداً من حدود الله التي رسمها وعينَّها، وتمس كيان الجماعة ومصالحها مساساً مباشراً، وتنال من الفضيلة التي تحمي المجتمع من جرائم الانحلال الخلقي وتجعله يعيش في طهر وأمن ونظام( ).

ويعني الاعتداء على حقوق الفرد أن تكون الجريمة اعتداءاً على مصالح الأفراد وتمس حقوقهم مساساً مباشراً.

وعلى هذا الأساس فتنقسم الجرائم إلى قسمين: جرائم تمس حق الله الخالص، أو تمس حق الله وحق العبد، وحق الله فيه الغالب. وجرائم تمس حق الله وحق العبد، وحق العبد فيه الغالب( ).

وتوضيحها التالي:

أولاً: جرائم تمس حقَّ الله الخالص أو تمس حقَّ الله وحقَّ العبد وحقُّ الله هو الغالب، ويعبر عنه بحقوق الجماعة:

وهي جرائم الزنا وشرب الخمر، والحرابة والردة، والسرقة، فهذه الجرائم تمس حقوق الجماعة ومصالحها مساساً مباشراً، فشُرعت العقوبة عليها حقاً لله تعالى وحماية لحقوق الجماعة.

أما الزنا فيقول الأستاذ عبد القادر عودة: "فالزنا اعتداء على نظام الأسرة، ولو لم يعاقب عليه لكان لكل امرئ أن يشارك الآخر في أي امرأة شاء. وأن يدَّعي من شاء أو يتنصل ممن يشاء من الأبناء،ولانتهى الأمر بغلبة الأقوياء وهزيمة الضعفاء، وتضييع الأنساب وشقاء الآباء والأبناء، وأخيراً، فإن إباحة الزنا معناها: الاستغناء عن نظام الأسرة وهدم الدعامة الأولى من الدعائم التي تقوم عليها الجماعة"( ).

ويقول الأستاذ محمد أبو زهرة: "إن هذه الجريمة -يعني الزنا- تشيع الفاحشة، وهي اعتداء على النسل، وهي مخالفة للناموس الاجتماعي، والسكوت عن العقوبة عليها يؤدِّي إلى الإحجام عن الزواج ونحو ذلك"( ).

وأما شرب الخمر فهو يؤدى إلى فقدان الشعور والعقل، وإذا فقد الإنسان عقله وشعوره يصبح مصدر شر وأداة أذى للمجتمع، ويكون مهيأً لارتكاب الجرائم البشعة، مع ما فيه من إضاعة للأموال وإضعاف الصحة والنسل، يقول الأستاذ عبد القادر عودة: "والنظام الإسلامي يحرِّم الخمر تحريماً قاطعاً، فإتيان هذه الجريمة اعتداء من كل وجه على الجماعة وهدم للنظم التي تقوم عليها الجماعة"( ).

أما الحرابة والإفساد في الأرض فهي جريمة تمس كيان المجتمع مساساً شديداً مباشراً لما في ذلك من ترويع للجماعة وتفزيع للناس، وإخلال بالأمن واعتداء على النظام الاجتماعي ونظام الحكم، وقد تقع مصاحبة للجرائم الأخرى كالقتل والسرقة، وقد تقع منفردة.

وأما الردة فهي أيضاً تمس المجتمع الإسلامي مساساً مباشراً شديداً، ففيها خروج على النظام وهدم لأساسه، يقول الأستاذ عبد القادر عودة: "والردة اعتداء على النظام الاجتماعي للجماعة؛ لأن النظام الاجتماعي لكل جماعة إسلامية هو الإسلام، ولأن الردة معناها الكفر بالإسلام والخروجُ على مبادئه والتشكيك في صحته ولا يمكن أن يستقيم أمر الجماعة إذا وضع نظامها الاجتماعي كوضع التشكيك والطعن؛ لأن ذلك قد يؤدِّي في النهاية إلى هدم هذا النظام"( ).

وأما السرقة، ففيها اعتداء على حق الله تبارك وتعالى، وحق العبد، ولكن حق الله هو الغالب، فهي اعتداء على المال، ولا بد للمال أن يكون له مالك، وفيها مساس بحقوق المجتمع، ونيل منها، إذ فيها تفزيع للناس وتخويف لهم وإخلال بالأمن، وهدم لنظام الملكية الفردية، وتهديد للنظام الاقتصادي للجماعة( ).

يقول الاستاذ محمد أبو زهرة: "وجريمة السرقة فيها اعتداء على الأشخاص، وفيها مع ذلك اعتداء على المجتمع يصغر بجواره الأذى الشخصي، إذ فيها الترويع والإفزاع... ولهذا المعنى الاجتماعي العام كانت اعتداء على حق الله تعالى"( ).

ثانياً: الجرائم التي فيها اعتداء على حق العبد وحق الله تعالى، ولكن جانب الاعتداء على حق العبد هو الغالب:

وهي جرائم القصاص والديات وجريمة القذف مع وجود الخلاف على الآخيرة وبيانها على النحو التالي:

أ -  أما جريمة القذف، ففيها اعتداء على حق العبد والنيل منه، إذْ فيها جناية على عرض المقذوف وإلحاق العار به، وفيها ناحية اجتماعية أيضاً، إذْ يترتب عليها إشاعة الفاحشة في المجتمع وإتمهام البرآء بالفواحش.

يقول الأستاذ أبو زهرة عن القذف: "فيه ناحية شخصية وأُخرى اجتماعية وهي ما يترتب على هذه الجريمة من إشاعة الفواحش في المجتمع الذي يلقى فيه الكلام على عواهنه بالنسبة لجريمة الزنى، فيترتب على ذلك الاستهانة بها، وفي انتشار جريمة القذف بالزنى اتهام البرآء بالإجرام وإفساد للأخلاق وانتشار للزنى والفساد"( ).

وقال الأستاذ عبد القادر عودة: "وجريمة القذف اعتداء على نظام الأسرة، لأنها تمس الأعراض، ويترتب عليه التشكيك في صحة نظام الأسرة، فمن يقذف شخصاً، فإنما ينسبه لغير أسرته، وإذا ضعف الإيمان بنظام الأسرة فقد ضعف الإيمان بالجماعة نفسها، لأن الجماعة تقوم على هذا النظام"( ).

وقد اختلف الفقهاء في الحق الغالب الذي تمسه جريمة القذف إلى ثلاثة أقوال، بعد اتفاقهم على مساسها بحق الله وحق العبد معاً.

1 - فذهب الشافعية( )، والحنابلة( ) على المذهب، وأغلب المالكية( )، وبعض الحنفية( ) إلى أن جانب الاعتداء على حق العبد هو الغالب والقوي.

وحجتهم أنها جناية على عرض المقذوف، وإلحاق العار به، والعقوبة فرضت حماية لعرض الإنسان وهو حق متقرر له، فلا يستوفى إلا بمطالبته، كما أنه يورث، مثله في ذلك مثل الجرائم الماسة بحق الآدمي كالقصاص.

2 - وذهب أكثر الحنفية( ) وفي رواية عند الحنابلة( ) إلى أن جانب الاعتداء على حق الله هو الغالب والقوي.

وحجتهم في ذلك أن عقوبة الجرائم الماسة بحق العبد تعتمد على المماثلة، لأنها تجب جبراً لمستحقها، والجبر لا يحصل إلا بالمثل، ولا مماثلة بين عقوبة القذف وبين جريمة القذف، ولأنه يجري فيها كثير من الأحكام التي تجري في الجرائم الماسة بحق الله تبارك وتعالى، ولأنه تَعارَضَ فيه الحقان فيُغَّلب حق الله تعالى( ).

3 - وذهب بعض المالكية إلى التفريق بين الجريمة قبل رفعها إلى القاضي، وبين الجريمة بعد رفعها إليه، فقبل الرفع إلى القاضي تعتبر العقوبة حقاً للآدمي، بينما هي بعد الرفع إلى القاضي تكون حقاً لله تعالى فلا تسقط إلا إذا أراد الستر على نفسه( ).

ولعل الراجح -والله أعلم- هو  ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لوجاهة ما عللوا به، ولأنه شرع صيانة لعرض العبد، فالمصلحة التي تترتب على إقامة العقوبة على القذف ترتبط بالفرد أكثر من ارتباطها بالمجتمع. فلا يُقام الحد إلا بطلبه.

ولأن المقر بجريمة القذف لو رجع عن الإقرار لم يقبل رجوعه، ولم يسقط عنه الحد ولو كان الغالب فيه حق الله لقبل رجوعه كسائر الحدود( ).

وأما تعليل الحنفية بأن عقوبة الجرائم الماسة بحقوق الآدميين تعتمد على المماثلة بين الجريمة والعقوبة، ولا مماثلة بين الحد والقذف، فيجاب أن المماثلة ليست منحصرة في المماثلة صورة ومعنى؛ بل يكفي أن تكون المماثلة معنى، والمماثلة المعنوية متحققة في حد القذف، لأن القاذف ألحق الضرر والعار بالمقذوف، حيث شوه سمعته، وجعله عرضة لألسنة الناس، فعوقب بحد يُلحِق به ضرراً وعاراً يماثل ما ألحقه بالمقذوف.

ب -  وأما جرائم القصاص والدية بالاعتداء على النفس وما دونها:

فهذه الجرائم تمثل اعتداء على أفراد معينين وتلحق بهم ضرراً مباشراً، والعقوبات المفروضة على هذه الجرائم إنما فُرِضَت حماية لحقوق العباد وتحقيقاً للمصالح الشخصية.

وليس معنى قولنا: أن جرائم القصاص تمس حقوق الآدميين يعني نفي مساسها لحقوق الجماعة، بل هذه الجرائم تمثل اعتداء على الناحيتين: ناحية شخصية، وناحية اجتماعية، فهي اعتداء على حياة  الأفراد وما دونها من ناحية، ومساس واعتداء على النظام الاجتماعي ونظام الحكم من ناحية أخرى.

وإنما نعني بذلك: تغليب حق الفرد على حق الجماعة، وكذلك الشأن في الجرائم التي قلنا فيها أنها تمس حقوق الجماعة، فإنها تعني أنها تمس مصلحة الجماعة أكثر، وليس معنى ذلك أنها لا تمس حقوق الأفراد، لأن الجرائم التي تمس حقوق الجماعة تمس في النهاية حقوق الأفراد ومصالحهم( ).

قال عبد القادر عودة: "والواقع أن كل جريمة تمس مصلحة الجماعة تمس في النهاية مصلحة الأفراد، وكل جريمة تمس مصلحة الأفراد تمس في النهاية مصلحة الجماعة ولو كان محل الجريمة حقاً خالصاً للفرد"( ).



المبحث الثاني

الآثار المترتبة على اعتبار الجرائم اعتداء على حق الله أو حق العبد

وأما الآثار التي تترتب على هذا التقسيم فنوضحها فيما يلي:

المطلب الأول

الخصومة والدعوى

الخصومة ليست شرطاً في الحدود التي هي حق الله تعالى، كجريمة الزنا، والشرب، والردة، والحرابة، فلا يتوقف ثبوت هذه الجرائم على الدعوى، بل للشاهد على هذه الجرائم أن يتقدم لأداء الشهادة، وإن لم يطلب منه ذلك، وتسمى هذه الشهادة شهادة الحسبة، أو دعوى الحسبة، لأن الشاهد يقوم فيها مقام المدعي( ).

كما أن الدعوى والخصومة شرط لإثبات الجرائم التي تقع ضد الأفراد وتمس حقوقهم، كجرائم القصاص والديات، فليس للقاضي أن يحكم بثبوت حق لشخص على شخص آخر ما لم يطالب صاحب الحق بذلك، أو من ينوب عنه، وليس للشهود أن يتقدموا لأداء شهادتهم في هذه الجرائم ما لم يطالبوا بذلك، وما لم تسبق الدعوى على شهادتهم، لأن الشهادة شرعت لإظهار الحق المطالب له، وحق الآدمي لا يظهر بغير دعواه، لأنه يحتمل أنه استوفاه أو أبرأ منه وعفا عنه دون أن يكون للشهود علم بذلك( ).

وهذا الحكم يجري في حد القذف الذي يمس حق الله وحق العبد معاً، ولكن حق العبد هو الغالب - كما رجحنا ذلك- حيث ذهب جمهور الفقهاء- سواء منهم من يرى أن الغالب هو حق الله أو حق العبد- إلى اشتراط الدعوى والخصومة في الحكم بثبوته، لأن حد القذف شرع حماية لعرض العبد ودفعاً للضرر والعار عنه، ولأن إقامة حد القذف بدون مطالبة المقذوف قد يؤدي إلى إلحاق الضرر والعار بالمقذوف، وخاصة إذا لم يكن قذفه مشهوراً بين الناس، ففي إقامة الحد في مثل هذه الصورة إلحاق للعار بالمقذوف، وهذا يتنافى مع الهدف الذي شرعت العقوبة من أجله( ).

وذهب ابن حزم إلى أن الخصومة والدعوى ليست شرطاً لإقامة حد القذف، واستدل على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "لما نزل عذري قام النبي  على المنبر، فأمر بالمرأة والرجلين، فضربوا حدهم"( ).

ووجه الاستدلال أن النبي  أقام الحد على الذين رموا عائشة رضي الله عنها بدون أن تطالب بذلك، فلو كانت المطالبة والدعوى من المقذوف شرطاً لتوقيع العقوبة على القاذفين لما أقام النبي  الحد على أولئك النفر الذين رموها بدون مطالبتها بذلك.

وكذلك استدل بإقامة عمر رضي الله عنه الحد على الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى دون أن يكون هناك مطالبة من المغيرة بن شعبة( ).

والراجح هو مذهب جمهور الفقهاء لأن القذف حق للآدمي أو حقه فيه هو الغالب، فتتساوى مع جرائم القصاص التي اشترطت فيها الخصومة بالاتفاق.

وأما ما استدل به ابن حزم من حديث عائشة فليس فيه ما يدل على عدم اشتراط الدعوى من المقذوف، لأن عدم التصريح بمطالبتها ليس دليلاً على انتفاء مطالبتها بذلك. والأمر الثاني أن الدعوى إنما اشترطت دفعاً لاحتمال صدق مقولة القاذف، وهذا منتف في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لثبوت نزاهتها وبراءتها بنص القرآن.


وأما توقيع عمر رضي الله عنه عقوبة القذف على الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنى، فليس التصريح بعدم طلب المغيرة نافياً لطلبه فقد يكون طلبه ولم ينقل، وهو الأولى بل هو الظاهر من وقائع القصة.

وأما السرقة التي تمس حق الله وحق العبد معاً، وإن كان جانب الاعتداء على حق الله هو الغالب، فقد اختلف العلماء في اشتراط الدعوى والخصومة فيها إلى ثلاثة أقوال:

1 - فذهب أبو حنيفة( ) والشافعي( ) وأحمد( ) وغيرهم إلى أن الدعوى ومطالبة المسروق منه بما له شرط لثبوت جريمة السرقة وتوقيع الحد على السارق.

واستدلوا على ذلك بالمنقول والمعقول.

أما المنقول: فقد روي أن عمرو بن سمرة لما أقر للرسول  أنه سرق بعيراً، أرسل الرسول  وسأل المسروق منهم فقالوا: "إنا افتقدنا جملاً لنا" فأمر النبي  فقطعت يده( ).  

فقالوا: لو لم تكن الخصومة شرطاً لما تأكد من المسروق منهم، ولاكتفى بإقراره.

وأما المعقول فقالوا: إن الظاهر أن من في يده مال فهو له، وعند انتفاء الخصومة لا تتحقق ملكية المسروق لغير السارق، ولأن المال يباح بالبذل فيشترط الخصومة والدعوى حتى ينتفي الاحتمال، وتزول الشبهات( ).

2 - وذهب المالكية( )، وابن أبي ليلى وأبو ثور وغيرهم( ) إلى عدم اعتبار الخصومة والدعوى شرطاً لثبوت جريمة السرقة، فرأوا صحة إقامة الحد على السارق متى ما ثبتت الجريمة، وإن لن يتقدم المسروق منه بتحريك الدعوى، واستدلوا بالآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم  ( ).

ووجه الاستدلال أن الله أمر بقطع يد السارق والسارقة ولم يشترط مطالبة المسروق منه بماله.

3 - وذهب أبو يوسف في رواية مشهورة عنه( ) إلى التفريق بين الشهادة والإقرار، فيرى أن الدعوى والخصومة شرط في الشهادة دون الإقرار، لأن المقصود وهو ظهور سبب القطع لا يظهر في الشهادة إلا بحضور المسروق منه ومطالبته، أما في الإقرار فسبب القطع ظاهر لا شك فيه( ).

ولعل الراجح -والله أعلم- هو القول الأول لوضوح ما استدلوا به من دليل العقل. ويجاب عن ما استدل به المالكية أن الآية جاءت لبيان الحكم العام، ولم تتعرض لبيان الشروط والأحكام الجزئية، وإنما جاء بيانها في السنة، ويُجاب عما استدل به أبو يوسف: أن أشترط الخصومة ليس لأجل التهمة في الشهادة، وإنما لإثبات ملكية المسروق منه لعين المسروق، إذ يحتمل أن يأخذ شخص مالاً على وجه السرقة، ثم يتضح له أنه مالك لهذا المال عن طريق الهبة أو الإرث أو ما أشبه ذلك، فاشتُرطت حتى ينتفي كل احتمال.

المطلب الثاني

الإرث بحق الدعوى والشكوى

ومن الآثار والنتائج التي تترتب على تقسيم الجرائم حسب مساسها بحق الله أو حق الفرد، هو حق ورثة المجني عليه في إرث حق المخاصمة عند وفاة موِّرثهم أو انتفاء ذلك الحق.

فنقول في هذه المسألة: الجرائم التي تمثل اعتداءً على حق الأفراد أو يكون حقهم هو القوي والغالب فإنه يرث فيها ورثة المجني عليه حق تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجريمة عند موت مورثهم.

وهذه هي جرائم القصاص والدية وجريمة القذف، فينتقل فيها حق الدعوى والشكوى من المجني عليه إلى ورثته في صورة وفاته( ) .

أما الجرائم التي تعتبر اعتداءً على حق الجماعة (أو حق الله) فإن انتقال حق الخصومة إلى الورثة غير وارد أصلاً، إذ أن الجريمة فيها تقع ضد الجماعة، ولا يُتصور انقضاء حياة الجماعة( ) .

وكذلك جريمة السرقة التي غلب فيها جانب الاعتداء على حقوق الجماعة لا ينتقل فيها حق الدعوى والخصومة إلى ورثة المسروق منه لا في حياته ولا بعد وفاته، لأنه يحتمل أن يكون المسروق منه قد عفا عن السارق، أو يكون قد وهبه ذلك المال، أو أذن له في الدخول إلى حرزه، أو أباحه للسارق، ولا يكون للورثة العلم بذلك كله مطلقاً .

المطلب الثالث

العفــــو

ومن الآثار والنتائج التي تترتب على اعتبار الجريمة تمس حق الله أو حق الفرد، هو مدى إمكانية العفو وتأثيره على سقوط العقوبة عن الجاني.

فكل جريمة غلب فيها جانب الاعتداء على حق الفرد على جانب الاعتداء على حق الجماعة، كان لذلك الفرد المجني عليه أو لأوليائه- في صورة قتل المجني عليه- حق بالعفو عن الجاني، وبذلك تسقط العقوبة المقدرة على الجاني( ) ؛ بل إن العفو في هذه الجرائم أفضل من الاستيفاء فقد قال تعالى: فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان   ( )  وقال:  فمن تصدق به فهو كفارة له  ( )  .

وورد عن أنس بن مالك أنه قال: "ما رُفع إلى رسول  الله أمْرٌ فيه القصاص إلا أمَرَ فيه بالعفو"( )  .

وهذه الجرائم التي يكون جانب الاعتداء على حق العبد غالباً هي كما بينا جرائم القصاص والدية وجريمة القذف( )  .

أما الجرائم التي تقع ضد المجتمع، وتمس مصالحه مساساً مباشراً، وليس فيها اعتداء على فرد معين فلا مجال للعفو فيها( ) ، بل يجب تنفيذها حقاً لله تبارك وتعالى. وهذه الجرائم  هي جرائم الزنى، والشرب، والردة، والحرابة ، والسرقة .

فهذه الجرائم بما أنها لا تمس حق العبد فلا يؤثر العفو فيها مطلقاً ، ويدل عليه حديث المخزومية أيضاً التي سرقت وشَفَّع المسلمون فيها أسامة بن زيد لدى الرسول ، فغضب الرسول ، وقال: أتشفع في حد من حدود الله، ثم خطب وقال: "يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأَيْم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"( ) .

لكن جريمة السرقة وإن كان جانب الاعتداء على حقوق الجماعة فيها غالباً، إلا أن حكمها في هذا الباب يختلف عن الجرائم التي تمس حقوق الجماعة. فيجوز العفو في جريمة السرقة قبل رفعها إلى القاضي، يدل على ذلك ما روى مالك في الموطأ( ) "أن الزبير بن العوام لقي رجلاً قد أخذ سارقاً وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع".

ومن ذلك أن صفوان بن أمية كان نائماً على رداء له في مسجد النبي ، فجاء لص فسرقه، فأخذه فأتى به النبي  فأمر بقطع يده "فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة، فقال رسول الله : فهلا قبل أن تأتيني به"( ) .

فهذان الحديثان يدلان على جواز العفو في السرقة قبل رفع الجريمة إلى القضاء، كما تدل على عدم تأثيره بعد رفعها إلى الإمام،وهذا هو الحكم بالنسبة للشفاعة، فهي جائزة قبل رفعها إلى الإمام ومذمومة بعد الرفع، كما دل عليه الحديثان السابقان .

المطلب الرابع

التوبـــة

بناء على التقسيم السابق من حقوق لله تعالى وحقوقٍ للعباد، فإن التوبة لا أثر لها فيما هو من حقوق الآدميين، وهو القصاص، أو فيما حقه فيه الغالب على الراجح وهو القذف ، إذ أنها من حق الآدمي المجني عليه ، فلا تؤثر فيها توبة الجاني.

أما إذا كانت الجريمة اعتداء على حق لله تعالى فإن للعلماء تفصيلاً في ذلك:

أ - أثر التوبة في جريمة الحرابة:

أجمع الفقهاء على سقوط العقاب في الحرابة بالتوبة عن المحارب بشرط أن يكون قبل القدرة عليه( ) ، كما نصَّت على ذلك الآية الكريمة: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} ( ) . ومع هذا فإن ما يحصل من اعتداء على حقوق الأفراد في جريمة الحرابة كالقتل وأخذ المال فلا يسقط بالتوبة، وإنما بالعفو إذا عفى صاحبه( ) .

ب - أثر التوبة في غير جريمة الحرابة:

أما في غير جريمة الحرابة فإن التوبة ليست سبباً للإعفاء من العقوبة، وذلك لأن النص ورد في الحرابة فلا يتعدّاها( ) .

ويدل لذلك حديث ماعز والغامدية فقد طُبِّق فيهما حد الرجم مع وجود التوبة من ماعز والغامدية وقد قال  عن الغامدية: { لقد تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجَدْتَ توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى }( ) .

هذا وقد ذكر القرطبي قولاً أرى أنه جدير بان يؤخذ به حيث قال: "فأما الشُّرَّاب والزناة والسُّرَّاق إذا تابوا وأصلحوا وعُرِف ذلك منهم ثم رُفعوا إلى الإمام فلا ينبغي أن يحدهم، وإن رُفعوا إليه فقالوا: تبنا لم يتركوا، وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غُلبوا"( ) .





المطلب الخامس

التناسب بين الجريمة والعقوبة

إن الجرائم التي يغلب فيها جانب الاعتداء على حق الله تعالى تتسم عقوباتها بالشدة، حيث لا يجوز فيها العفو، إما مطلقاً لعدم مساسها حقوق أفراد معينين كي يعفو عن الجاني، وإما بعد الرفع إلى القاضي كما في جرائم السرقة، فلا يجوز فيها الشفاعة من والٍ أو غيره بعد رفعها إلى القاضي، كما تقدم من أمْر المرأة المخزومية التي سرقت ورُفع أمرها إلى رسول الله  فشفَّع المسلمون فيها أسامة بن زيد لدى الرسول  فقال: أتشفع في حد من حدود الله ... وأيْم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" على نحو ما تقدم في فقرة العفو .

بينما الجرائم الماسة بحقوق العبد تتسم باللين والتسامح،فيجوز فيها العفو، فتسقط العقوبة بالعفو، ويجوز للولي ولغيره أن يشفع لدى المجني عليه أو ورثته، بل أن الشرع يرغب في العفو، على نحو ما مر من حديث أنس أنه قال: ( ما رُفع إلى رسول الله  أمْر فيه القصاص إلا أمَرَ فيه بالعفو ).

إذاً فعقوبة الجرائم الماسة بحق الله تتسم بالشدة بخلاف العقوبات في الجرائم الماسة بحقوق العبد، وذلك أنه في تقدير العقوبة في الجرائم الماسة بحق الله لا ينظر إلى الجريمة ذاتها؛ بل ينظر إلى آثارها السيئة على المجتمع والمصالح العامة وحقوق الجماعة.

فقد تكون الجريمة بحيث لا يكون فيها أذى حسي لشخص ما، كزنى رجل غير متزوج بامرأة غير متزوجة راضية مختارة، فإذا نظرنا إلى الجريمة من الناحية الشخصية لا نجد فيها معنى الاعتداء واضحاً، ولكن فرضت العقوبة نظراً إلى الآثار القبيحة التي يلقاها المجتمع من جراء هذه الجريمة من إشاعة الفاحشة والاعتداء على النسل والعرض، ومخالفة الناموس الاجتماعي، واختلاط النسب وضياع أنفس، ونسبة الإنسان إلى غير أبيه وغير ذلك( ) ، ولذلك صارت العقوبة شديدة.

وكذلك نأخذ مثالاً آخر: قطّاع الطريق إذا خرجوا واتفقوا فيما بينهم، فالشريعة تعاقبهم على مجرد هذا الخروج، وإن لم يرتكبوا أي جريمة أخرى من القتل وأخذ المال وهتك الأعراض ونحو ذلك، فإذا نظرنا إلى مجرد الخروج فلا نجد فيه أي اعتداء حسي على أحد، ولكن الشريعة فرضت العقوبة نظراً إلى الآثار التي تصيب المجتمع من ترويع شديد، وتعطيل نظام السفر والتجارة ونحو ذلك. فكانت كذلك العقوبة شديدة، بخلاف ما لو كانت حقاً لآدمي فإنه يلزم التماثل بين الجريمة والعقوبة فلا تكون شديدة لعدم حصول ضرر كبير على الفرد.

فالجرائم التي تمس حق الله تعالى تكون العقوبة متسمة بالشدة لتتناسب مع الآثار المترتبة عليها ضد المجتمع والصالح العام والفضائل السائدة في المجتمع.

أما الجرائم التي تمس حق العبد فالعقوبة تتسم بشيء من التريث، ولا ينظر في فرض العقوبات عليها إلى الآثار المترتبة بقدر ما ينظر إلى نفس الجريمة، لأن العقوبات فيها تعتمد على المماثلة بين الجريمة والعقوبة، وهذه المماثلة إما أن تكون صورة ومعنى، أو تكون معنىً فقط، لأنها شُرِعت جبراً للنقص والخلل الحاصل على المجني عليه، والجبر لا يحصل إلا بالمماثلة( ) .

قال الكاساني: "إن حقوق العباد تجب بطريق المماثلة، إما صورة ومعنى، وإما معنى لا صورة لأنها تجب بمقابلة المحل جبراً، والجبر لا يحصل إلا بالمثل"( ) .

المطلب السادس

الصلح والاعتياض

ومما يترتب على اعتبار الجرائم اعتداء على حق الله تعالى أو حق العباد هو الاعتياض والصلح على مبلغ معين.

فيجوز الصلح في الجرائم التي تمس حقوق الآدميين، أو يُغَلَّب فيها حقوقهم على حق الله، كجرائم القصاص، والقذف( ) ، فإذا تصالح الفريقان على عوض مالي مهما كان قدره تسقط العقوبة المقدرة عن الجاني ويخلى سبيله( ) .

ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله  قال: {من قتل عمداً دُفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وذلك ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفَة، وذلك عقل العمد ، وما صولحوا عليه فهو لهم }( ) .

وفي عهد معاوية قتل هُدْبة بن خشرم قتيلاً، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه، فأبى ذلك وقتله( ) .

ولا يجوز الاعتياض والتصالح في جرائم تمس حقوق الجماعة، فتقام العقوبة حقاً لله تعالى، وهي جرائم الزنا والشرب والحرابة ، وكذلك في الجرائم التي يغلب جانب الاعتداء فيهاعلى حقوق الجماعة كجريمة السرقة( ) .

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : ( .....؟؟؟؟؟؟

والله تعالى أعلم.

    


التوقيع: wissam



أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات الشرعية والآثار المترتبة عليها 2410


الخميس ديسمبر 06, 2018 11:19 am
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية

سعد بن صالح

البيانات
عدد المساهمات : 1253
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/07/2018

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://t-altwer.yoo7.com/

مُساهمةموضوع: رد: أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات الشرعية والآثار المترتبة عليها


شكراااااا على الموضوع المميز
جزاك الله كل الخيرات
ننتظر المزيد من ابداعاتك
لا تحرمنا من جديدك دائما
مبدع ومميز







التوقيع: سعد بن صالح



أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات الشرعية والآثار المترتبة عليها 92854
Very Happy



الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير