حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام الإسلامية الرئيسية :: واحة الفقه و الفتاوى الشرعية

كاتب الموضوع ميشو55 مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :18 - 10 - 2018
ميشو55
مشرف
مشرف
تواصل معى
البيانات
عدد المساهمات : 250
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/10/2018
هل يجوز إخراج الزكاة في صورة منفعة سكنى بيت؟ Emptyموضوع: هل يجوز إخراج الزكاة في صورة منفعة سكنى بيت؟

هل يجوز إخراج الزكاة في صورة منفعة سكنى بيت؟
السؤال : مستأجر فقير عرض على مؤجر استئجار منزﻻ لمدة سنة بمبلغ ألف دوﻻر تدفع مقدما، مبينا أن حاجته للسكن أولى من غيرها ، وأن اﻻستئجار في هذا المنزل وبهذا السعر يناسبه ، مما يعني أنه هو من يريد ذلك ، وﻻ يوجد حظر على إرادته ، بحيث يقال : إنه لو دفعت إليه الزكاة نقودا كان يمكن أن يصرفها في غرض آخر أصلح له ، أو يستأجر بها منزﻻ آخر ، فلم يصدر من المؤجر قبول ، مما يعني أن هذه الصورة ليست من صور إسقاط الدين على الفقير المعسر ، حيث إنه لم يبرم عقد إيجار بعد ، ولم يسلم المنزل إلى المستأجر ، وبالتالي لم يترتب في ذمته دين يراد إسقاطه ، وإنما أوضح المؤجر أنه سيقدم له أي للمستأجر باعتباره يستحق الزكاة منفعة السكنى في المنزل المشار إليه للمدة المطلوبة بالمجان ، على أن يعد ذلك من زكاة ماله ، أي مقابل خصم قيمة هذه المنفعة الألف دوﻻر من مبلغ زكاة وجبت على المؤجر ، فقبل المستأجر بذلك متفقا معه على أن يقوما قبل ذلك بطلب فتوى بالخصوص بشأن مدى جواز ما سيفعلانه ، أي هل يجوز إخراج الزكاة في صورة منفعة أو خدمة مجانية تقدم للفقير بنية الزكاة بضوابط شرعية توضع لذلك ؟




الجواب : 
الحمد لله
أولا:
إذا كان المستأجر لا يملك أجرة مسكن، فهو فقير يجوز دفع الزكاة إليه.
ولا حرج أن يعطيه المال، دون أن يشترط عليه السكن عنده، بل يقول له: هذا المال لك لتسكن به، فابحث عن سكن يناسبك، فإن استأجر منه ، بعد ذلك ، ودفع له هذا المال بعينه ، أجرة لمسكنه : فلا حرج.
وهذه الصورة لا إشكال فيها .
ثانيا:
لا يجوز إخراج الزكاة منفعة على المذاهب الأربعة.
أما الحنفية: فلأنهم لا يرون المنفعة مالا، وهم مع تجويزهم إخراج القيمة في الزكاة ، منعوا إخراجها منفعة.
وأما الجمهور: فلأنهم يمنعون إخراج القيمة في الزكاة، فمن عنده نقود تجب فيها الزكاة يجب أن يخرج زكاتها نقودا.
وإليك بيان ذلك.
 
قال ابن عابدين رحمه الله: "وقدمنا أول البيوع تعريف المال ، بما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، وأنه خرج بالادخار: المنفعة، فهي ملك لا مال؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص كما في التلويح، فالأولى ما في الدرر من قوله: المال موجود يميل إليه الطبع إلخ فإنه يخرج بالموجود: المنفعة فافهم.
ولا يَرد أن المنفعة تملك بالإجارة؛ لأن ذلك تمليك لا بيع حقيقة، ولذا قالوا: إن الإجارة بيع المنافع حكما: أي إن فيها حكم البيع وهو التمليك، لا حقيقته، فاغتنم هذا التحرير" انتهى من حاشيته على الدر المختار (5/ 51).
 
وفي منعهم إخراج الزكاة منفعة:
قال ابن نجيم رحمه الله: "والمال كما صرح به أهل الأصول: ما يتمول ويدخر للحاجة، وهو خاص بالأعيان، فخرج تمليك المنافع. قال في الكشف الكبير في بحث القدرة الميسرة: الزكاة لا تتأدى إلا بتمليك عين متقومة ، حتى لو أسكن الفقير داره سنة بنية الزكاة : لا يجزئه؛ لأن المنفعة ليست بعين متقومة. اهـ.
وهذا على إحدى الطريقتين، وأما على الأخرى من أن المنفعة مال، فهو عند الإطلاق منصرف إلى العين" انتهى من البحر الرائق (2/ 217).
 
وقال علاء الدين البخاري رحمه الله: " قوله (ولهذا لا يتأدى الزكاة) أي : ولأن الزكاة وجبت لمعنى الإغناء ؛ [والإغناء] لا يتأدى إلا بعين متقومة، أي بتمليك عين متقومة، حتى لو أسكن الفقير داره سنة بنية الزكاة : لا يجزيه؛ لأن المنفعة ليست بعين متقومة، وكذا لو أباحه طعاما بنية الزكاة، فأكله الفقير: لا يجزيه عن الزكاة؛ لأنه أكل مال الغير، وبه لا يحصل الغنى .
قال أبو اليسر: الزكاة شرعت لإغناء الفقير، لقوله - عليه السلام -، «أغنوهم» ، والواجب فيها هو الإغناء الكامل ، وهو تمليك مال محترم متقوم ، بلا نقصان في نفسه" انتهى من كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (1/ 209) .
 
وأما منع الجمهور إخراج القيمة في الزكاة : فمشهور.
قال النووي رحمه الله: "قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شئ من الزكوات، وبه قال مالك وأحمد وداود إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه. وقال أبو حنيفة: يجوز" انتهى من المجموع (5/ 429).
ثالثا:
على القول بجواز إخراج القيمة للمصلحة ، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يظهر جواز إخراج المنفعة ، هنا ؛ لأمور:
الأول: أن الزكاة ( إيتاء) ، وهذا يتحقق بإخراج النقود والأعيان، بخلاف المنافع.
والثاني: أنه لا قائل بذلك فيما نعلم، فلا وجه للتوسع في هذا الأمر ومخالفة ما عليه المذاهب الأربعة دون دليل ظاهر ولا قول إمام معتبر.
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (13901)، ورقم : (119113) .
والله أعلم.


الموضوع الأصلي : هل يجوز إخراج الزكاة في صورة منفعة سكنى بيت؟ // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: ميشو55
التوقيع: ميشو55



هل يجوز إخراج الزكاة في صورة منفعة سكنى بيت؟ 3dlat.com_141306795313

الخميس أكتوبر 18, 2018 9:03 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فعال
الرتبه:
عضو فعال
الصورة الرمزية

حميد العامري

البيانات
عدد المساهمات : 2573
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 07/05/2017

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://hameed.montadarabi.com/

مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز إخراج الزكاة في صورة منفعة سكنى بيت؟


موضوع قيم
بانتظار المزيد 
بارك الله بك
ودمت بألف خير









الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير