حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام الإسلامية الرئيسية :: واحة الفقه و الفتاوى الشرعية

كاتب الموضوع ميشو55 مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :18 - 10 - 2018
ميشو55
مشرف
مشرف
تواصل معى
البيانات
عدد المساهمات : 250
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/10/2018
هل تخرج الزكاة التي قصر فيها الميت من وصيته؟ Emptyموضوع: هل تخرج الزكاة التي قصر فيها الميت من وصيته؟

هل تخرج الزكاة التي قصر فيها الميت من وصيته؟
السؤال : هل يجوز إخراج الزكاة الناقصة من السنين الماضية لمتوفي من مال الوقف الذي أوصى به ؟ توفي أبي رحمه الله من فترة قريبة ، وكان رجلا فاضلا مشهود له بالصلاح والكرم ، ترك تركة عبارة عن مبلغ من المال بالإضافة إلى 3 شقق سكنية ، اثنين للإيجار ، والثالثة كان قد أوصى أن تكون وقفا لله تعالى ، وأن يصرف إيجارها سنويا لله ، وأن تبقى وقفا لله إلى ماشاء الله ، ولكن علمنا بعد وفاته رحمه الله أنه لم يكن يتحرى الزكاة بمقدارها الصحيح طوال حياته ، وأنه رغم كثرة عطاءه لازال أقل من المقدار الواجب في الزكاة ربما 60% ، ويصعب علينا حساب ذلك بدقة ، الحمدلله لا يوجد عليه أي دين لأي مخلوق ، ولكن نعرف أن نقص الزكاة هو دين عند الله عز وجل ، وأنه يجب علينا قبل تقسيم ورثته سداد زكاته على مر السنين الماضية ، ولكن نظرا لصعوبة حساب المقدار الناقص ، فما الذي يمكن عمله لسدادها حتى لا يعذب الوالد عليها ، وأن يغفر الله تقصيره في ذلك ؟ وهل يمكن إعتبار الوقف الذي أوصى به الوالد بدلا عن ما نقص من زكاته ، واحتساب المبلغ الذي يخرج سنويا إذا كان مقاربا للمبلغ الناقص عن الزكاة للسنين القادمة تعويضا عن السنين الماضية ؟ أم إنه يجب إخراج ما نقص من الزكاة دفعة واحدة من مال التركة وليس الوقف ؟




الجواب :
الحمد لله
أولًا :
من مات وعليه زكاة لم يخرجها : فالواجب على الورثة إحصاء تلك الزكاة وإخراجها من التركة قبل الوصية والميراث ، لأن الديون التي على الميت – سواء كانت حقوقا لله أم للعباد – تقدم على حق الورثة وعلى الوصية ، قال الله تعالى في تقسيم الميراث : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11 .
 
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل توفي ولم يكن يخرج زكاة ماله عدة سنوات . 
فأجابوا :
"يجب إخراج الزكاة من مال هذا الميت عن جميع السنوات التي مرت عليه ولم يزك ، بأن يخرج ربع العشر (2.5) في المائة ، مع اعتبار حسم زكاة كل سنة من المبلغ ، وتزكية الباقي في السنة التي بعدها" انتهى .
فتاوى اللجنة (1/493) المجموعة الثالثة .
 
ثانيا :
إذا أوصى الرجل بوقف شيء من ماله بعد موته وحدد مصارفه ، فيجب تنفيذ وصيته إذا مات ، ما دامت لم تزد عن ثلث التركة . وينظر لبيان ذلك السؤال رقم (264216) .
 
ثالثا :
إذا مات الإنسان وكان قد أوصى بشيء من ماله في أوجه الخير وكان عليه ديون (زكاة أو غيرها) فإن الديون تقدم على الوصية فيبدأ بسدادها من التركة ، ثم تكون الوصية فيما بقي .
 
قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" (3/184) :
"والزكاة إذا مات من وجبت عليه : كالدين في التركة" انتهى.
قال ابن قاسم في حاشيته : " فيخرجها وارث وغيره، لأنها حق واجب، فلا تسقط بالموت، كدين الآدمي، وهو لا يسقط بالموت" انتهى.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"الحقوق المتعلقة بالتركة :
يتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة بحسب أهميتها كالآتي:
1 - مؤن تجهيز الميت: من ثمن ماء تغسيله، وكفنه، وحنوطه، وأجرة الغاسل، وحافر القبر، ونحو ذلك؛ لأن هذه الأمور من حوائج الميت، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس.
2 - ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة: كالدَّين الذي فيه رهن، وإنما قدمت على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة ، حيث كانت متعلقة بعينها.
وعند الأئمة الثلاثة - مالك وأبي حنيفة والشافعي -: تقدم هذه الحقوق على مؤن التجهيز؛ لأن تعلقها بعين المال سابق .
وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة الميت إن كان، وإلا ففي بيت المال .
وهذا القول كما ترى له حظ من النظر، والله أعلم.
3 - ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة، كالديون التي في ذمة الميت بلا رهن، سواء كانت لله ، كالزكاة والكفارة، أم للآدمي ، كالقرض والأجرة وثمن المبيع ونحوها...
4 - ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث.
5- ثم الإرث " انتهى من تسهيل الفرائض (ص 11-16) باختصار .
 
ومقتضى تقديم الزكاة على الوصية : أنه لا يؤخذ من الوصية لدفع الزكاة ، كما لا يؤخذ من الزكاة للوصية ، بل يُبدأ بإخراج الزكاة من التركة ، ثم تخرج الوصية بعد ذلك فيما حدده الموصي من مصارف .
 
وعلى هذا ، فالوصية التي أوصى بها الوالد لا يجوز حسابها من الزكاة ، لأن الظاهر من الوصية بالوقف أن الوالد قصد التبرع بها ، ولم يقصد أنها تكون عوضا عن الديون التي عليه .
 
فالواجب إخراج الزكاة عن السنين التي لم تخرج عنها ، من مجموع ما ترك الوالد من المال .
 
ثم ينظر بعد ذلك : فإن كانت الوصية لا تزيد عن الثلث : فإنها تنفذ .
وإن كانت أكثر من الثلث : فإنها تنفذ في حدود ثلث التركة فقط ، وما زاد على الثلث فلا تنفذ فيه إلا برضا الورثة .
والله أعلم .


الموضوع الأصلي : هل تخرج الزكاة التي قصر فيها الميت من وصيته؟ // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: ميشو55
التوقيع: ميشو55



هل تخرج الزكاة التي قصر فيها الميت من وصيته؟ 3dlat.com_141306795313

الأحد أكتوبر 21, 2018 4:38 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية

سعد بن صالح

البيانات
عدد المساهمات : 1253
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/07/2018

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://t-altwer.yoo7.com/

مُساهمةموضوع: رد: هل تخرج الزكاة التي قصر فيها الميت من وصيته؟


شكرا لك على الموضوع الجميل و المفيد

جزاك الله الف خير على كل ما تقدمه لهذا المنتدى

ننتظر ابداعاتك الجميلة بفارغ الصبر







التوقيع: سعد بن صالح



هل تخرج الزكاة التي قصر فيها الميت من وصيته؟ 92854
Very Happy



الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير