حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :03 - 10 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 55
العمل/الترفيه : ربة منزل
 القرصنة بموجب القانون الدولي Emptyموضوع: القرصنة بموجب القانون الدولي

القرصنة بموجب القانون الدولي
القرصنة بموجب القانون الدولي







بقلم الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي








القرصنة هي كل عمل عنف غير قانوني ترتكبه سفينة خاصة في عرض البحر ضد سفينة أخرى بنية النهب، ومع أن هذا التعريف لم يحظى بموافقة الفقهاء جميعا, فإن الإجماع الآن منعقد على اعتبار أن العمل يعد " قرصنة", إذا توافرت فيه عدة عناصر هي أولا أن يتم في البحار العالية.




وثانياً، أن يتم بقصد تحقيق غنم شخص أو أغراض خاصة، وثالثاً أن ينطوي على استعمال العنف ضد الأشخاص أو ضد الأموال، ورابعاً، أن يكون من الأعمال الإجرامية.




وذلك لأنه أن تم في أقسام البحار التي تخضع لسيادة الدولة الشاطئية أو لرقابتها - كما لو تم في المياه الداخلية أو في البحر الإقليمي, أو في المنطقة المتاخمة – فان الدولة الشاطئية هي التي يكون لها وحدها حق الضبط وحق المحاكمة, وحق العقاب.




حيث المادة 201 من اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 عرفت القرصنة بأنها ارتكاب أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز، أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً أولاً، في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة, أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة.




ثانياً، ضد سفينة أو طائرة أو ممتلكات في مكان يقع خارج إيه دولة، ثالثاً إذا كان المبدأ العام يقضي بحرية الملاحة في البحار العالية بالنسبة لجميع الدول فان ذلك ليس معناه أن تسود الفوضى في البحار العالية, أو أن يتحكم العبث فيها أو أن تجرى في نطاقها أعمال الإجرام من غير عقاب.




بل أن مبدأ حرية الملاحة فيها يستلزم – بحكم الضرورة- أن يسود البحار العالية الأمن والنظام، وصيانة الأمن والنظام تتطلب بدورها وجود سلطة تقوم بالنهوض بها وبضبط العابثين, وتحاكمهم, وتفرض العقاب على من يثبت عليه الأعمال الإجرامية.




ولما كانت البحار العالية- بطبيعة وضعها القانوني - لا تدخل في سلطات أيه دولة من الدول فقد جرى عرف التعامل بين الدول كافة على أن تقوم كل منها - من جانبها – بالسهر على صيانة الأمن فيها.




وإذا ما جرم شخص بالقرصنة, فإن الدولة التي ينتمي إليها لا يحق لها, بموجب القانون الدولي أن تدافع عنه أو تمثله في أية إجراءات أخرى لاحقة.




ومن جهة أخرى إذا تم اعتقال سفينة أو طائرة أو أشخاص للاشتباه بالقيام بأعمال قرصنة دون وجود أساس مناسب، فان الدولة التي قامت بالاعتقال ملزمة, نحو الدولة التي يحمل المركب جنسيتها أو التي ينتمي إليها الأشخاص المعتقلون, بدفع تعويضات عن إية خسائر أو أضرار ناجمة عن الاعتقال.


الموضوع الأصلي : القرصنة بموجب القانون الدولي // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: wissam
التوقيع: wissam



 القرصنة بموجب القانون الدولي 2410


الإثنين يناير 14, 2019 10:24 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

منارة الاسلام

البيانات
عدد المساهمات : 2909
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 14/08/2016

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: القرصنة بموجب القانون الدولي


يعطيكم العافية
موضوع مميز







التوقيع: منارة الاسلام



 القرصنة بموجب القانون الدولي 635061411




الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير