حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :06 - 10 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل
ما حكم دراسة القوانين الوضعية ، وتدريسها؟ Emptyموضوع: ما حكم دراسة القوانين الوضعية ، وتدريسها؟

ما حكم دراسة القوانين الوضعية ، وتدريسها؟
ما حكم دراسة القوانين الوضعية ، وتدريسها؟




لا ريب أن الله سبحانه أوجب على عباده الحكم بشريعته والتحاكم إليها ، وحذر من التحاكم إلى غيرها ، وأخبر أنه من صفة المنافقين ، كما أخبر أن كل حكم سوى حكمه سبحانه فهو من حكم الجاهلية ، وبين عز وجل أنه لا أحسن من حكمه ، وأقسم عز وجل أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه بل يسلموا له تسليما ، كما أخبر سبحانه في سورة المائدة أن الحكم بغير ما أنزل كفر وظلم وفسق ، كل هذه الأمور التي ذكرنا قد أوضح الله أدلتها في كتابه الكريم ، أما الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام :




القسم الأول :




من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها ، أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها ، أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر ، أو ليفيد غيره في ذلك ، فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع ، بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها ، وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع الخمر وأنواع القمار ونحوها كالعقائد الفاسدة ، أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ويفيد غيره ، مع إيمانه بتحريمها كإيمان القسم السابق بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله عز وجل وليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غيره .




لأن السحر محرم لذاته لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوصل إليه إلا بذلك أي بالشرك بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بها ولا باعتقاد حلها ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم .




القسم الثاني :




من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام ، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم ، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب ( الصلاة ) وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة ( الرسائل الأولى ) .




والمعلمون للنظم الوضعية والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمون أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار أو يعلمونها غيرهم لشهوة في أنفسهم أو لطمع في المال مع أنهم لا يستحلون ذلك ، بل يعلمون أن المعاملات الربوية كلها حرام ، كما يعلمون أن شرب المسكر حرام والمقامرة حرام ، ولكن لضعف إيمانهم وغلبة الهوى أو الطمع في المال لم يمنعهم اعتقادهم التحريم من مباشرة هذه المنكرات وهم عند أهل السنة لا يكفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا لا يستحلون ذلك .




القسم الثالث :




من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر . لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بالضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا .




"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (2/325-331) باختصار .




الفتوى الثانية للدكتور أحمد نجيب :

أنا شاب أدرس بالفرقة الثالثة في كلية الحقوق ، و بالطبع ندرس قوانين الغرب الكافرة ، فما حكم استمراري في دراسة هذه القوانين ، و ما حكم عملي بعد التخرج في مجال المحاماة أو النيابة أو القضاء ؟

الجواب :

أقول مستعيناً بالله تعالى :

فأحسب أن الأخ السائل لا يخالفني في الحكم بكفر من لم يحكم بما أنزل الله سواء كان مبدلاً أو مشرعاً أو قاضياً بغير الشريعة الغراء .

فقد قال تعالى في معرض الوعيد الشديد لمن أعرض عن حكمه العدل الفصل إلى ما سواه : ( و َمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) ، و قال : ( وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) و قال أيضاً : ( وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [ المائدة : 44-45-47 ] .

و أقل هذه الأوصاف هي الفسق ، و الموصوف بها هو من يحكم بغير الشريعة في المسألة الواحدة لهوى في النفس ، دون أن ينصب نفسه مشرعاً من دون الله ، يقضي و يفصل بما لا يرضي مولاه .

أما الحكم العام للحاكم بغير ما أنزل الله فالأصل فيه أنه كفر ، و حكم الكفر لا يرفعه إلا الإكراه ، و لا أظن من يقدم طواعية لدراسة القانون أو العمل في القضاء الوضعي أو النيابة أو المحاماة يقدم على أيٍّ من هذه الأمور مكرهاً ، فتنبه !

فإذا تقرر كفر من هذه حاله و العياذ بالله ، وجب التنبيه على أمور تتعلق بدراسة القانون الوضعي و العمل في مجاله بعد التخرُّج فيما يلي بيانها :




• أولاً : الوسائل تأخذ حكم الغايات ، و القاعدة الفقهية تقول : ( الأمور بمقاصدها ) فمن درس القانون الوضعي متذرِّعاً به إلى العمل في المحاكم الوضعية قاضياً أو نائباً أو مدعياً أو نحو ذلك ، فهذه كلها ذرائع إلى الحكم بغير ما أنزل الله ، و هي السبيل إلى الكفر الصراح ، و العياذ بالله .




• ثانياً : إن مجرد تلقي علوم القانون في المعاهد و الجامعات مع العلم بكفر من يحكم بها ، دون اقتران دراستها ببيان مفاسدها ، أو مقارنتها بالشريعة الربانية لبيان البديل الشرعي الراجح على ما سواه بالحجج العقلية و النقلية ، فالدراسة محرمة في هذه الحال ؛ لأنها قد تفضي بقلب الطالب إلى أن يُشرَبَ الفتنة ، أو تَتَمَكَّنَ منه الشُبهة .




• ثالثاً : في مقابل الحالة السابقة هناك من يدرس القانون الوضعي لمعرفة مفاسده و أخطاره على عقائد الناس و حقوقهم ، فهذا من قبيل معرفة الشر للحذر و التحذير منه ، و بيان مفاسده ، و مثل هذا مثل من يدرس في كلية الاقتصاد ليقف على تفاصيل بعض التعاملات الربوية و ما يقابلها من البدائل الشرعية المتاحة ، فهو بذلك قد يكون عوناً للمسلمين على الخير ، و دالاً على ما يستحق أجر فاعله ، إذ إن الدال على الخير كفاعله .




• رابعاً : إذا كان الطالب متذرعاً بدراسة القانون إلى كسب يحرزه ، أو دنيا يصيبها ، فكسبه من هذا الباب حرامٌ كله ، فضلاً عما يلحقه من الخطر العظيم ، خطرِ الردة بعد الإسلام ، و الكفر بعد الإيمان .




• خامساً : تدرِّس بعض الجامعات المعاصرة مواد القانون الوضعي إلى جانب المواد الشرعية في كليات الشريعة ( و منها كلية الشريعة في جامعات دمشق و بغداد و الإمارات و غيرها ) و إن كان بعض تلك الكليات يحمل اسم كلية الشريعة و القانون للدلالة على منهجها المختلط .

و الدراسة في هذه الكليات مشروعة بحكم الأصل إذا سلمت النية فيها ، لأن الأصل في مقرراتها و مناهج الدراسة فيها هو العلوم الشرعية ، و علوم اللغة العربية ، و نحو ذلك مما يعرف بعلوم الآلة ، إلى جانب مواد القانون التي يتم تدريسها كمقررات ثانوية ، يمكن للطالب المرور عليها مرور الكرام ، و الوقوف على ما فيها من فساد يمكن عرضه على ما في المناهج الشرعية من سداد ، و مج باطله في مستنقعات الباطل الأثيم ، دون أن يؤثر في الطالب أو غيره .




• من درس القانون لمعرفة ما فيه من شر تمكن مقاومته ، و سعى إلى إبراء ذمته بالتحذير من حكم البشر ، و الدعوة إلى تطبيق الشريعة الربانية ، و العمل على ذلك ، بالوسائل المشروعة فهو مأجور على مسعاه ، و بوسعه أن يستعين بما تعلمه في إنصاف المظلومين ، كالدفاع عن المعتقلين و المتهمين زوراً و بهتاناً بما بات يسمى إرهاباً ، حيث إن المحاكم التي تنظر في قضاياهم لا تقر بالوحي مصدراً للتشريع ، و لا بالشريعة حكماً فيما شجر و يشجر بين الخلق من خلاف ، فإن استغل معرفته بالقانون الوضعي للدفاع عن هؤلاء و إنصافهم و فك رقابهم فنعم الفعل فعله ، و لا غضاضة فيه و لا حرج ، بل هو مأجور غير موزور إن شاء الله ، و الله أعلم .




و بالجملة – أخي السائل الكريم – أسأل الله تعالى أن يستعملك في طاعته ، و أن ييسر لك سبل مرضاته ، و أن يكفيك بالخير عن الشر ، و بفضله عن الغير .

فالتمس رضاه فيما أحل لك ، و إياك و مضلات الهوى ، و موردات الردى في باب الحكم بغير ما أنزل الله ، و غيره من الأبواب التي يستشرف من ولَجَها الشيطان .

و أذكرك بما جاء في السنّة المطهّرة من التحذير و التنفير من ولاية القضاء لمن لا يقدر على إنفاذ حكم الله تعالى فيما شجر فيه الخلاف بين المتخاصمين ، فقد روى الترمذي و أبو داود و ابن ماجه و أحمد و الدارقطني و الحاكم و البيهقي بإسناد حسن عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «‏ مَنْ وَلِىَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ »‏ .‏

قال صاحب التحفة : ( فقد ذُبح ) ‏بصيغة المجهول ‏‏( بغير سكين ) ‏‏قال ابن الصلاح : المراد ذبح من حيث المعنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد . وقال الخطابي ومن تبعه إنما عدله عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين . والثاني أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح , وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر فذكر ليكون أبلغ في التحذير .

هذا و الله الهادي إلى سواء السبيل ، و بالله التوفيق .




وكتب

د . أحمد بن عبد الكريم نجيب




أنا شاب أدرس بالفرقة الثالثة في كلية الحقوق ، و بالطبع ندرس قوانين الغرب الكافرة ، فما حكم استمراري في دراسة هذه القوانين ، و ما حكم عملي بعد التخرج في مجال المحاماة أو النيابة أو القضاء ؟




الجواب :

أقول مستعيناً بالله تعالى :

فأحسب أن الأخ السائل لا يخالفني في الحكم بكفر من لم يحكم بما أنزل الله سواء كان مبدلاً أو مشرعاً أو قاضياً بغير الشريعة الغراء .

فقد قال تعالى في معرض الوعيد الشديد لمن أعرض عن حكمه العدل الفصل إلى ما سواه : ( و َمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) ، و قال : ( وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) و قال أيضاً : ( وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [ المائدة : 44-45-47 ] .

و أقل هذه الأوصاف هي الفسق ، و الموصوف بها هو من يحكم بغير الشريعة في المسألة الواحدة لهوى في النفس ، دون أن ينصب نفسه مشرعاً من دون الله ، يقضي و يفصل بما لا يرضي مولاه .

أما الحكم العام للحاكم بغير ما أنزل الله فالأصل فيه أنه كفر ، و حكم الكفر لا يرفعه إلا الإكراه ، و لا أظن من يقدم طواعية لدراسة القانون أو العمل في القضاء الوضعي أو النيابة أو المحاماة يقدم على أيٍّ من هذه الأمور مكرهاً ، فتنبه !

فإذا تقرر كفر من هذه حاله و العياذ بالله ، وجب التنبيه على أمور تتعلق بدراسة القانون الوضعي و العمل في مجاله بعد التخرُّج فيما يلي بيانها :




• أولاً : الوسائل تأخذ حكم الغايات ، و القاعدة الفقهية تقول : ( الأمور بمقاصدها ) فمن درس القانون الوضعي متذرِّعاً به إلى العمل في المحاكم الوضعية قاضياً أو نائباً أو مدعياً أو نحو ذلك ، فهذه كلها ذرائع إلى الحكم بغير ما أنزل الله ، و هي السبيل إلى الكفر الصراح ، و العياذ بالله .




• ثانياً : إن مجرد تلقي علوم القانون في المعاهد و الجامعات مع العلم بكفر من يحكم بها ، دون اقتران دراستها ببيان مفاسدها ، أو مقارنتها بالشريعة الربانية لبيان البديل الشرعي الراجح على ما سواه بالحجج العقلية و النقلية ، فالدراسة محرمة في هذه الحال ؛ لأنها قد تفضي بقلب الطالب إلى أن يُشرَبَ الفتنة ، أو تَتَمَكَّنَ منه الشُبهة .




• ثالثاً : في مقابل الحالة السابقة هناك من يدرس القانون الوضعي لمعرفة مفاسده و أخطاره على عقائد الناس و حقوقهم ، فهذا من قبيل معرفة الشر للحذر و التحذير منه ، و بيان مفاسده ، و مثل هذا مثل من يدرس في كلية الاقتصاد ليقف على تفاصيل بعض التعاملات الربوية و ما يقابلها من البدائل الشرعية المتاحة ، فهو بذلك قد يكون عوناً للمسلمين على الخير ، و دالاً على ما يستحق أجر فاعله ، إذ إن الدال على الخير كفاعله .




• رابعاً : إذا كان الطالب متذرعاً بدراسة القانون إلى كسب يحرزه ، أو دنيا يصيبها ، فكسبه من هذا الباب حرامٌ كله ، فضلاً عما يلحقه من الخطر العظيم ، خطرِ الردة بعد الإسلام ، و الكفر بعد الإيمان .




• خامساً : تدرِّس بعض الجامعات المعاصرة مواد القانون الوضعي إلى جانب المواد الشرعية في كليات الشريعة ( و منها كلية الشريعة في جامعات دمشق و بغداد و الإمارات و غيرها ) و إن كان بعض تلك الكليات يحمل اسم كلية الشريعة و القانون للدلالة على منهجها المختلط .

و الدراسة في هذه الكليات مشروعة بحكم الأصل إذا سلمت النية فيها ، لأن الأصل في مقرراتها و مناهج الدراسة فيها هو العلوم الشرعية ، و علوم اللغة العربية ، و نحو ذلك مما يعرف بعلوم الآلة ، إلى جانب مواد القانون التي يتم تدريسها كمقررات ثانوية ، يمكن للطالب المرور عليها مرور الكرام ، و الوقوف على ما فيها من فساد يمكن عرضه على ما في المناهج الشرعية من سداد ، و مج باطله في مستنقعات الباطل الأثيم ، دون أن يؤثر في الطالب أو غيره .




• من درس القانون لمعرفة ما فيه من شر تمكن مقاومته ، و سعى إلى إبراء ذمته بالتحذير من حكم البشر ، و الدعوة إلى تطبيق الشريعة الربانية ، و العمل على ذلك ، بالوسائل المشروعة فهو مأجور على مسعاه ، و بوسعه أن يستعين بما تعلمه في إنصاف المظلومين ، كالدفاع عن المعتقلين و المتهمين زوراً و بهتاناً بما بات يسمى إرهاباً ، حيث إن المحاكم التي تنظر في قضاياهم لا تقر بالوحي مصدراً للتشريع ، و لا بالشريعة حكماً فيما شجر و يشجر بين الخلق من خلاف ، فإن استغل معرفته بالقانون الوضعي للدفاع عن هؤلاء و إنصافهم و فك رقابهم فنعم الفعل فعله ، و لا غضاضة فيه و لا حرج ، بل هو مأجور غير موزور إن شاء الله ، و الله أعلم .




و بالجملة – أخي السائل الكريم – أسأل الله تعالى أن يستعملك في طاعته ، و أن ييسر لك سبل مرضاته ، و أن يكفيك بالخير عن الشر ، و بفضله عن الغير .

فالتمس رضاه فيما أحل لك ، و إياك و مضلات الهوى ، و موردات الردى في باب الحكم بغير ما أنزل الله ، و غيره من الأبواب التي يستشرف من ولَجَها الشيطان .

و أذكرك بما جاء في السنّة المطهّرة من التحذير و التنفير من ولاية القضاء لمن لا يقدر على إنفاذ حكم الله تعالى فيما شجر فيه الخلاف بين المتخاصمين ، فقد روى الترمذي و أبو داود و ابن ماجه و أحمد و الدارقطني و الحاكم و البيهقي بإسناد حسن عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «‏ مَنْ وَلِىَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ »‏ .‏

قال صاحب التحفة : ( فقد ذُبح ) ‏بصيغة المجهول ‏‏( بغير سكين ) ‏‏قال ابن الصلاح : المراد ذبح من حيث المعنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد . وقال الخطابي ومن تبعه إنما عدله عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين . والثاني أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح , وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر فذكر ليكون أبلغ في التحذير .

هذا و الله الهادي إلى سواء السبيل ، و بالله التوفيق .




وكتب

د . أحمد بن عبد الكريم نجيب




السؤال : أنا شاب أدرس بالفرقة الثالثة في كلية الحقوق ، و بالطبع ندرس قوانين الغرب الكافرة ، فما حكم استمراري في دراسة هذه القوانين ، و ما حكم عملي بعد التخرج في مجال المحاماة أو النيابة أو القضاء ؟




الجواب :

أقول مستعيناً بالله تعالى :

فأحسب أن الأخ السائل لا يخالفني في الحكم بكفر من لم يحكم بما أنزل الله سواء كان مبدلاً أو مشرعاً أو قاضياً بغير الشريعة الغراء .

فقد قال تعالى في معرض الوعيد الشديد لمن أعرض عن حكمه العدل الفصل إلى ما سواه : ( و َمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) ، و قال : ( وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) و قال أيضاً : ( وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [ المائدة : 44-45-47 ] .

و أقل هذه الأوصاف هي الفسق ، و الموصوف بها هو من يحكم بغير الشريعة في المسألة الواحدة لهوى في النفس ، دون أن ينصب نفسه مشرعاً من دون الله ، يقضي و يفصل بما لا يرضي مولاه .

أما الحكم العام للحاكم بغير ما أنزل الله فالأصل فيه أنه كفر ، و حكم الكفر لا يرفعه إلا الإكراه ، و لا أظن من يقدم طواعية لدراسة القانون أو العمل في القضاء الوضعي أو النيابة أو المحاماة يقدم على أيٍّ من هذه الأمور مكرهاً ، فتنبه !

فإذا تقرر كفر من هذه حاله و العياذ بالله ، وجب التنبيه على أمور تتعلق بدراسة القانون الوضعي و العمل في مجاله بعد التخرُّج فيما يلي بيانها :




• أولاً : الوسائل تأخذ حكم الغايات ، و القاعدة الفقهية تقول : ( الأمور بمقاصدها ) فمن درس القانون الوضعي متذرِّعاً به إلى العمل في المحاكم الوضعية قاضياً أو نائباً أو مدعياً أو نحو ذلك ، فهذه كلها ذرائع إلى الحكم بغير ما أنزل الله ، و هي السبيل إلى الكفر الصراح ، و العياذ بالله .




• ثانياً : إن مجرد تلقي علوم القانون في المعاهد و الجامعات مع العلم بكفر من يحكم بها ، دون اقتران دراستها ببيان مفاسدها ، أو مقارنتها بالشريعة الربانية لبيان البديل الشرعي الراجح على ما سواه بالحجج العقلية و النقلية ، فالدراسة محرمة في هذه الحال ؛ لأنها قد تفضي بقلب الطالب إلى أن يُشرَبَ الفتنة ، أو تَتَمَكَّنَ منه الشُبهة .




• ثالثاً : في مقابل الحالة السابقة هناك من يدرس القانون الوضعي لمعرفة مفاسده و أخطاره على عقائد الناس و حقوقهم ، فهذا من قبيل معرفة الشر للحذر و التحذير منه ، و بيان مفاسده ، و مثل هذا مثل من يدرس في كلية الاقتصاد ليقف على تفاصيل بعض التعاملات الربوية و ما يقابلها من البدائل الشرعية المتاحة ، فهو بذلك قد يكون عوناً للمسلمين على الخير ، و دالاً على ما يستحق أجر فاعله ، إذ إن الدال على الخير كفاعله .




• رابعاً : إذا كان الطالب متذرعاً بدراسة القانون إلى كسب يحرزه ، أو دنيا يصيبها ، فكسبه من هذا الباب حرامٌ كله ، فضلاً عما يلحقه من الخطر العظيم ، خطرِ الردة بعد الإسلام ، و الكفر بعد الإيمان .




• خامساً : تدرِّس بعض الجامعات المعاصرة مواد القانون الوضعي إلى جانب المواد الشرعية في كليات الشريعة ( و منها كلية الشريعة في جامعات دمشق و بغداد و الإمارات و غيرها ) و إن كان بعض تلك الكليات يحمل اسم كلية الشريعة و القانون للدلالة على منهجها المختلط .

و الدراسة في هذه الكليات مشروعة بحكم الأصل إذا سلمت النية فيها ، لأن الأصل في مقرراتها و مناهج الدراسة فيها هو العلوم الشرعية ، و علوم اللغة العربية ، و نحو ذلك مما يعرف بعلوم الآلة ، إلى جانب مواد القانون التي يتم تدريسها كمقررات ثانوية ، يمكن للطالب المرور عليها مرور الكرام ، و الوقوف على ما فيها من فساد يمكن عرضه على ما في المناهج الشرعية من سداد ، و مج باطله في مستنقعات الباطل الأثيم ، دون أن يؤثر في الطالب أو غيره .




• من درس القانون لمعرفة ما فيه من شر تمكن مقاومته ، و سعى إلى إبراء ذمته بالتحذير من حكم البشر ، و الدعوة إلى تطبيق الشريعة الربانية ، و العمل على ذلك ، بالوسائل المشروعة فهو مأجور على مسعاه ، و بوسعه أن يستعين بما تعلمه في إنصاف المظلومين ، كالدفاع عن المعتقلين و المتهمين زوراً و بهتاناً بما بات يسمى إرهاباً ، حيث إن المحاكم التي تنظر في قضاياهم لا تقر بالوحي مصدراً للتشريع ، و لا بالشريعة حكماً فيما شجر و يشجر بين الخلق من خلاف ، فإن استغل معرفته بالقانون الوضعي للدفاع عن هؤلاء و إنصافهم و فك رقابهم فنعم الفعل فعله ، و لا غضاضة فيه و لا حرج ، بل هو مأجور غير موزور إن شاء الله ، و الله أعلم .




و بالجملة – أخي السائل الكريم – أسأل الله تعالى أن يستعملك في طاعته ، و أن ييسر لك سبل مرضاته ، و أن يكفيك بالخير عن الشر ، و بفضله عن الغير .

فالتمس رضاه فيما أحل لك ، و إياك و مضلات الهوى ، و موردات الردى في باب الحكم بغير ما أنزل الله ، و غيره من الأبواب التي يستشرف من ولَجَها الشيطان .

و أذكرك بما جاء في السنّة المطهّرة من التحذير و التنفير من ولاية القضاء لمن لا يقدر على إنفاذ حكم الله تعالى فيما شجر فيه الخلاف بين المتخاصمين ، فقد روى الترمذي و أبو داود و ابن ماجه و أحمد و الدارقطني و الحاكم و البيهقي بإسناد حسن عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «‏ مَنْ وَلِىَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ »‏ .‏

قال صاحب التحفة : ( فقد ذُبح ) ‏بصيغة المجهول ‏‏( بغير سكين ) ‏‏قال ابن الصلاح : المراد ذبح من حيث المعنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد . وقال الخطابي ومن تبعه إنما عدله عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين . والثاني أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح , وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر فذكر ليكون أبلغ في التحذير .

هذا و الله الهادي إلى سواء السبيل ، و بالله التوفيق .


التوقيع: wissam



ما حكم دراسة القوانين الوضعية ، وتدريسها؟ 2410


الإثنين يناير 14, 2019 10:29 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

منارة الاسلام

البيانات
عدد المساهمات : 2909
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 14/08/2016

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: ما حكم دراسة القوانين الوضعية ، وتدريسها؟


يعطيكم العافية
موضوع مميز







التوقيع: منارة الاسلام



ما حكم دراسة القوانين الوضعية ، وتدريسها؟ 635061411




الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير