حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :03 - 10 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل
الامر الجنائي وفقاً للقانون الجنائي المصـري Emptyموضوع: الامر الجنائي وفقاً للقانون الجنائي المصـري

الامر الجنائي وفقاً للقانون الجنائي المصـري
الامر الجنائي وفقاً للقانون الجنائي المصـري







الامر الجنائي




هو أمر قضائي يصدر من الجهة التى حددها القانون ( النيابة العامة _ القاضى) بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم بجنحة معينة او مخالفة عموما دوناتخاذ الاجراءات العادية للدعوى من اجراء تحقيقنهائي اومرافعة.




ويترتب على هذاالامر الجنائي




انقضاءالدعوى الجنائية إذا تحقق أحد أمرين




الأول:




الا يعترض عليه الخصوم بعد تمام الاعلان اذا كان الامرصادرا من القاضى او من النيابة العامة وبشرط الا تعترض علية النيابة العامةاذا صدر الأمر من قاضىالتحقيق فإذا لم يحصل اعتراض على الامرعلى هذا النحو المتقدم يكونالأمرنهائيا وواجب التنفيذ وتنقضي به الدعوى الجنائية والأمر




الثاني:




صيرورة الامر نهائيا بعد الاعتراض عليه والفصل في الاعتراض




وتنص المواد الاتية من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :-




المادة 323 :" وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثباتالأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة"




المادة 324 :" ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوباتالتكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءةأو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة "




مادة 325 مكرر " الفقرتان الأولى والثانية ": " لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أوالغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية و التضمينات و ما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجبرده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفى الجنحالمعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها




مادة 327 فقرة أولى :" للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمرالصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقا لنص المادة 323 مكررا من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم "




كما أضاف المشرع مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 323 مكررا نصها الآتي :"للقاضي من تلقاء نفسه ، عند نظر احدي الجنح المبينة فيالمادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة "




وألغى المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص على أن : " وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي ". ووفقا للأحكام المستحدثة التي تضمنتها المواد سالفة البيان في شأن الأوامر الجنائية ، وتطبيقا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إلى البدء في تنفيذها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 مع مراعاة ما يلي :




أ – الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي : يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – بناء على طلب النيابة العامة – في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزا في الجنح المعاقب عليها بالغرامة – دون حد أدنى أو أقصى لهذه الغرامة –

في الأحوال الآتية :- الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة .-




- الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .




- الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط .

تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف . ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – من تلقاء نفسه




– في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس والمشار إلى حالاتها على النحو السالف بيانه – بدلا من الحكم فيها غيابيا –

ويشترط لذلك ما يلي :-

أن تكون الجنحة قد أحيلت إلى المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى . أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه .




-ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهم . - لا يقضى في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة – في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانونا – والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .




- يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .




-ب – الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة : - يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازيا في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .




-وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .




- ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبيا في الجرائم الآتية : -




- جميع المخالفات .




-الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه .




-ولا يجوز مطلقا تقديم المخالفات والجنح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم اشد ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول




-ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .




-ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبيا بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .




-ج – الاعتراض على الأوامر الجنائية : - يتم الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي من تلقاء نفسه بعد رفع الدعوى الجنائية إليه بالطرق المعتادة طبقا لنص المادة 323 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة . -




- أما الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي في غير الحالات المشار إليها في البند السابق أو الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة فيكون الاعتراض عليها بتقرير بقلم كتاب المحكمة الجزئية .




- مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم . -




إذا كان المتهم هو المعترض الوحيد على الأمر الجنائي فلا يجوز تسوئ مركزه عند الحكم في الاعتراض إعمالا للقاعدة القانونية العامة وهي انه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه .




-و يجب إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبات في المخالفات المرورية الجسيمة والتي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانونا . -




- يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلى النيابة الكلية وذلك لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والتصرف فيها على هذا الأساس . -




- يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلى حين مراجعة النيابة الكلية لها




نصوص القانون بشأن الامر الجنائي

الباب الحادى عشر

الاوامر الجنائية

احكام عامة




مادة 566

الامر الجنائى هو قرار يصدر بالعقوبة الجنائية من احد رؤساء النيابة أوووكلائها من الفئة الممتازة أو من القاضى بعد الاطلاع على الاقل وفى غيرحضور الخصوم دون اجراء تحقيق أو سماع مرافعة .




مادة 567

يجوز لرئيس النيابة ولوكيل النيابة من الفئة الممتازة بالمحكمة التى مناختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائى بعقوبة الغرامة التى لاتزيد عنمائة جنية والعقوبات التكميلية فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجبالقانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى تزيد حدها الادنى عن مائة جنيةوذلك مالم يطلب فيها الحكم بالتضمينات ومايجب رده والمصاريف .

مادة 567مكرر- اذا كان مدير النيابة الجزئية من غير رؤساء النيابة وكلائهامن الفئة الممتازة ترسل قضايا الجنح والمخالفات التى يقترح فيها اصدارالاوامر الجنائية من النيابة الى رئيس النيابة بالنيابة الكلية لاصدارهابنفسه أو يندب احد وكلاء النيابة من الفئة الممتازة لاصدارها .




مادة 568

يصدر قاضى المحكمة المختص بنظر الدعوى بناء على طلب النيابة الامر الجنائىبالعقوبة فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بعقوبةالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الادنى على مائة جنية ويجب الاتجاوزالغرامة التى يصدر الامر بها مائة جنية فضلا عن العقوبات التكميليةوالتضمينات ومايجب رده والمصاريف ويراعى ان تطلب النيابة من القاضى الامربالمصاريف الى جانب العقوبة .




مادة 569

الامر الجنائى الصادر من رئيس النيابة يجوز للمحامى العام للنيابة الكليةان يلغيه فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدوره ويجوز لرئيس النيابة الغاءالامر الجنائى الصادر من وكيل النيابة من الفئة الممتازة ويترتب على الغاءالامر الجنائى اعتباره كان لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية .




مادة 570

يخصص بكل نيابة كلية دفتر من

دفاتر الفحص تدرج به كل قضية يقرر فيها رئيسالنيابة أو من يقوم مقامه الغاء الامر الجنائى الصادر من وكيل النيابةويؤشر فيه بتاريخ ورقم اعادة القضية الى النيابة الجزئية للسير فى نظرهابالطرق العادية وعلى النيابة الجزئية اخطار النيابة الكلية بتاريخ اولجلسة تحدد لنظر القضية للتاشير بها فى الدفتر المذكور .




الفصل الاول

الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة




مادة 571

تثبت الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة قرين قضاياها بالجدولويدون بالقلم الاحمر اسفل رقم القضية عبارة امر جنائى نيابة ويتعين انيشتمل الامر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانونالمطبقة وماقضى به وان يدون بالجدول منطوق الامر وتاريخ صدوره .




مادة 572

يقوم الموظف المختص بعد قيد الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة بالجدولبدرجها بدفتر يومية الاوامر (الرول) وبتحرير كشف مماثل لكشف احكام الجلساتيتضمن تلك الاوامر ويعرض دفتر اليومية المذكور والكشف على مدير النيابةالجزئية للتوقيع عليهما بالنظر وبارسال الكشف فورا الى النيابة الكليةلمراجعته بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسب الاحوال لاتخاذ مايراهمن اقرار أو الغاء .




مادة 573

يجب ان يشتمل دفتر يومية الاوامر الجنائية على البيانات التالية ( رقممسلسل- رقم القضية – اسم المتهم والمدعى بالحق المدنى ان وجد وصف التهمة – مواد الاتهام – بيان الامر الصادر وتاريخه- رقم الحصر بدفتر التنفيذ – رقمالصحيفة الخاصة – قرار الرفض أو الالغاء أو الاعتراض – الجلسة التى تحدد )




مادة574

يتعين على الموظف المختص بالجدول ايضا ان يبادر بتسليم القضايا التى صدرتفيها اوامر جنائية من النيابة مرفقا بها نماذج تلك الاوامر محررة وموقعةمن مصدرها الى كاتب التنفيذ فى ذات يوم صدورها لقيدها بدفاتر التنفيذواتخاذ اجراءاته بشانها .




مادة 575

يبادر كاتب الجدول باخطار كاتب التنفيذ بالاوامر الجنائية التى يامرالمحامى العام أو رئيس النيابة بالغائها ليقوم بسحب قضاياها واعادتها اليه ( كاتب الجدول) ليتولى عرضها على مدير النيابة الجزئية لاتخاذ مايلزمبشانها .




مادة 576

لاتعلن الاوامر الجنائية التى تصدرها النيابة للخصوم الا بعد مراجعةالمحامى العام أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامه اياها واقراره لها .

ويعلن الامر الى المتهم على النموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .




مادة 577

يتولى كاتب التنفيذ حصر جميع الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة فى نفسيوم صدورها فى دفاتر التنفيذ وكذا اثبات رقم الحصر على كل قضية بالجدوالوبدفتر يومية الاوامر الجنائية قرين القضايا والتوقيع بالدفتر الاخير بمايفيد حصر جميع الاوامر الصادرة .

وعلى الكاتب المذكور اتخاذ اجراءات تنفيذ الاوامر بعد فوات ميعاد العشرةايام التى يجوز الغاؤها خلالها بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسبالاحوال .




الفصل الثانى

الاوامر الجنائية الصادرة من القاضى




مادة 578

على كاتب الجدول ان يؤشر بالمداد الاحمر قرين القضايا التى تطلب النيابةاستصدار امر جنائى فيها من القاضى بما يفيد ذلك وان يبادر بتسليم تلكالقضايا الى كاتب الجلسة المختص ليعرضها بمعرفته على القاضى الجزئى ويراعىان يتضمن طلب استصدار الامر الجنائى من القاضى طلب الامر بالمصاريف علىالوجه التالى يستصدر امر جنائى من القاضى بالعقوبة والمصاريف ) .




مادة 579

يجب على كاتب الجلسة ان يتخذ الاجراءات التالية بالنسبة لما يتسلمه منقضايا لاستصدار اوامر جنائية فيها من القاضى ولو كان ذلك فى اثناء العطلةالقضائية .

(أ‌) المبادرة الى تدوين تلك القضايا بدفتر يومية الاوامر الصادرة منالقضائى والذى يجب ان يتضمن البيانات الواردة بالدفتر المماثل الخاصبالاوامر الصادرة من النيابة .

(ب‌) عرض القضايا بعد تدوينها مباشرة على القاضى وبغير حاجة الى تحريررولات قاض لها اذ يصدر القاضى قراره بالامر أو بالرفض على الطلب .

(ت‌) التاشير بدفتر اليومية المذكور قرين كل قضية بالامر الجنائى الصادر أو بقرار الرفض .

(ث‌) اثبات منطوق الاوامر وتاريخ صدورها بمعرفة كاتب الجدول قرين قضاياهابالجدول الخاص مع تدوين عبارة ( امر جنائى محكمة ) بالمداد الاحمر اسفلرقم كل قضية .,

(ج‌) تحرير نماذج الاوامر الجنائية فى القضايا التى صدرت فيها وعرض النماذج على القاضى للتوقيع .

(ح‌) تحرير كشف بجمبع الاوامر فور صدورها مماثل لكشف احكام الجلسات وعرضهمع القضايا واليومية الخاصة على مدير النيابة الجزئية للتقرير بما يراهبشانها من قبول أو اعتراض والتاشير بهذه القرارات على الكشف واليوميةويرسل الكشف فور ذلك للنيابة الكلية للنظر .

(خ‌) تسليم القضايا التى صدرت الاوامر الجنائية فيها مرفقا بها نماذجالاوامر الى كاتب التنفيذ فى نفس سوم صدورها لقيدها واتخاذ شئونه فيها .

وعلى كاتب التنفيذ حصر تلك الاوامر فى دفاتر التنفيذ واثبات رقم الحصر علىكل قضية وبالجدول وبدفتر يومية الاوامر والتوقيع بهذا الدفتر بما يفيد حصرجميع الاوامر الصادرة.

وعليه اتخاذ اجراءات التنفيذ بعد مضى ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وهىالمدة التى يجوز خلالها الاعتراض على الامر من النيابة العامة .

(د‌) اعلان الاوامر الجنائية الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية علىالنموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .

(ذ‌) اعادة القضية التى رفض القاضى اصدار امر جنائى فيها الى كاتب الجدولليتولى عرضها على عضو النيابة لتحديد جلسة لنظرها بالطرق العادية .




الفصل الثالث

الاعتراض على الاوامر الجنائية




مادة 580

للمتهم وللمدعى بالحقوق المدنية حق الاعتراض على الامر الجنائى الصادر منالنيابة العامة أو القاضى وللنيابة العامة هذا الحق بالنسبة للامر الجنائىالصادر من القاضى الجزئى ويكون الاعتراض فى ظرف ثلاث ايام من تاريخ صدورالامر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم .




مادة 581

يحصل الاعتراض بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الامر واعتباره كان لم يكن .




مادة 582

يحرر تقرير الاعتراض على النموذج الخاص (اورنيك رقم 5ح نيابة ) ويتعين انيشتمل على البيانات التالية :- تاريخ حصول الاعتراض اسم المعترض وصفته فىالدعوى بيان الامر المعترض عليه وتاريخ صدوره – تاريخ الجلسة المحددة لنظرالاعتراض – توقيع أو بصمة المعترض أو وكيله الرسمى .




مادة 583

يكون تحرير بيانات تقرير الاعتراض بمعرفة الموظف المختص بالمداد وبخط واضحعلى الاخص تاريخ حصول الطعن مع مراعاة النصوص الواردة بالاحكام العامةبباب الطعن فى الاحكام بهذه التعليمات .




مادة 584

يحدد كاتب الجلسة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى التى حصل الاعتراض على الامرالجنائى الصادر فيها وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويوقع علىالتقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائى .

وعليه ايضا تكليف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى ميعاد اربع وعشرين ساعة .




الفصل الرابع

تنفيذ الاوامر الجنائية




مادة 585

يجرى تنفيذ ماتقضى به الاوامر الجنائية من غرامة وعقوبات تكميلية وتضميناتورد ومصاريف طبقا للقواعد المقررة بباب التنفيذ بهذه التعليمات مع اتباعالاحكام الواردة بالمواد التالية .




مادة 586

المصاريف التى يقضى بها فى الامر الجنائى هى الرسم المقرر على الدعوى وهىالتى ينفذ بها وحدها فى حالة اعتراض المتهم على الامر وتخلفه عن الجلسةالمحددة لنظر الدعوى وكذلك اذا حكم بعدم قبول اعتراضه شكلا فاذا حكمالقاضى فى الحالتين بالزام المتهم بمصاريف الاعتراض فلا يصح التنفيذ بها .




مادة 587

لايحصل رسم عن الاعتراض على الامر الجنائى المقدم من المتهم أو المدعىبالحقوق المدنية اذ ان هذا الاعتراض ليس معارضة بالمعنى المعروف ولايعدو انيكون اعلانا بعدم قبول الامر .




مادة 588:

اذا كان الاشكال خاصا بتنفيذ امر جنائى مقدم الى النيابة لرفعه الى القاضىالذى اصدر الامر ليفصل فيه طبقا لاحكام المادة 330 من قانون الاجراءاتالجنائية فاذا كان الامر الجنائى صادرا من النيابة فان القاضى الجزئى يختصبنظر الاشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الاصلى بنظر الاشكالات المتعلقةبالاحكام والاوامر بوجه عام .

ويتعين فى حالة تحديد القاضى جلسة لنظر الاشكال وفقا للاجراءات العاديةبتكليف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى يوم الجلسة فاذا قبل الاشكال تجرىالمحاكمة وفقا للاجراءات المتبعة عند الاعتراض على الامر .




مادة 589

الاشكال فى تنفيذ الامر الجنائى لايوقف التنفيذ الا اذا امرت النيابةالعامة أو قاضى الاشكال بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الاشكال .




مادة 590

لايحصل رسم على الاشكال المقدم من المتهم فى تنفيذ الامر الجنائى طبقا للقواعد المقررة بالمادة السابقة .

اما الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد الاعتراض على الامر أو الغائه فالاشكال فى تنفيذ هذا الحكم تستحق عليه الرسوم .




الموضوع منقول للإفاادة


التوقيع: wissam



الامر الجنائي وفقاً للقانون الجنائي المصـري 2410


الإثنين يناير 14, 2019 10:26 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

منارة الاسلام

البيانات
عدد المساهمات : 2909
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 14/08/2016

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: الامر الجنائي وفقاً للقانون الجنائي المصـري


يعطيكم العافية
موضوع مميز







التوقيع: منارة الاسلام



الامر الجنائي وفقاً للقانون الجنائي المصـري 635061411




الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير