حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :22 - 07 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 56
العمل/الترفيه : ربة منزل
الخلــع بالقانون الكويتي Emptyموضوع: الخلــع بالقانون الكويتي

الخلــع بالقانون الكويتي
المادة (111): 
إذا اختلف الزوجان، وظن كل واحد منهما بنفسه أنه لا يقيم لصاحبه ما تقتضيه الزوجية من حقوق والتزامات مادية وأدبية، فقد شرع للزوجة أن تفتدي نفسها من عصمة زوجها بعوض تبذله له ويخلعها به، ولا حرج عليها فيما أعطت، ولا حرج عليه أن يأخذ، قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا ألا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فسمي في الله الخلع افتداء، والافتداء يحتاج إلى تراضٍ بين الطرفين، فالخلع طلاق يقوم على أساس تعاقدي، وبسبب العوض الذي تبذله المرأة لتخليص نفسها من العصمة يقع به الطلاق البائن، فلا يستطيع الرجل مراجعتها، ولا تعود إليه إلا في زواج جديد بجميع شرائطه.
وكون الخلع طلاقًا بائنًا هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن علي، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والقاسمية، وأبن أبي ليلى، والشافعي في قوله الجديد.
ولا يختص الخلع بلفظ معين، وقواعد الفقه وأصوله تقضي بأن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها، ولا صورها وألفاظها، ولهذا أخذ المشروع بأن الخلع هو الطلاق نظير عوض، ليتناول المبارأة، والطلاق على مال، ويقول القاضي أحمد وغيره: أن المبارئة، والمختلعة، والمفتدية، والمصالحة هي ألفاظ تعود إلى معنى واحد.
وترتيبًا على ذلك، وعلى ما تقدم بالمادة السابقة، فإن الخلع لا يعتبر خلعًا بأي لفظ وقع إلا إذا وقع باتفاق الطرفين على عوض، وإذا استعمل الزوج لفظ الخلع أو ما في معناه بإرادته المنفردة دون اتفاق مع زوجته على عوض من جانبها، فإنه يعتبر طلاقًا مجردًا، ولا يقع به إلا الطلاق الرجعي وفق المادة السابقة.


المادة (112):
لما كان الخلع طلاقًا على عوض، فإنه يشترط لصحته توافر جميع الشرائط الشرعية المقررة لإيقاع الطلاق حسب الفصل السابق، فيملك الزوج أو الزوجة التصرفات التي تترتب على الطلاق نظير عوض من آثار مالية وغيرها، وإن لم يبلغ أحدهما سن الرشد المالي.


المادة (113):
يذهب الحنفية في تكييف الخلع إلى أنه من جانب الزوج يمين، ومن جانب الزوجة معاوضة فيها شبه التبرع، فهو يقصد تعليق طلاقها على قبولها إعطاءه العوض، والتعليق يمين، وهي تبذل العوض لتفدي نفسها منه ورتبوا على ذلك أن الزوج إذا ابتدأ بالخلع لم يملك الرجوع عن إيجابه قبل قبولها، لأن اليمين تلزمه بمجرد صدورها، أما الزوجة فلها أن ترجع عن إيجابها قبل قبولها كسائر المعارضات.
وقد أخذ بعدم صحة تعليق الطلاق، فتعين تطبيق حكم المعاوضات في الإيجاب والقبول بالنسبة إلى الزوجين، فيكون للزوج أيضًا حق الرجوع عن الإيجاب قبل قبول الزوجة.
هذا – وجواز الرجوع في الإيجاب قبل القبول، لكل من الرجل والمرأة، وقد نص عليه الحنابلة، كما جاء في فقه الزيدية بإطلاق القول بجواز الرجوع من الموجب قبل القبول.


المادة (114):
يصح بدل الخلع من كل ما جاز أن يكون مهرًا، وهو ما صح التزامه شرعًا، وليست له نهاية صغرى، ولا حد لأعلاه، فتلزم به الزوجة بالغًا ما بلغ، لأنها التزمته برضاها في مقابل إسقاط حق الزوج ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ولا جناح عليهما فيما افتدت به. وجواز الخلع بأكثر مما أعطاها الزوج هو مذهب الجمهور، فقد قال به مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، وأبو ثور، وروي عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وقبيصة، والنخعي.


المادة (115):
يرى أبو حنيفة أن الخلع والمبارأة يسقطان كل حق لأحد الزوجين على الآخر مما يتعلق بالزواج الذي تم الخلع منه، كالمهر والنفقة المفروضة المتجمدة، وإن لم ينص في العقد على سقوط ذلك، فاعتبر السقوط هنا تبعيًا.
وذهب المالكية، والشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أن الخلع لا يسقط إلا ما اتفق عليه، سواء أكان بلفظ المخالعة أم المبارأة، مثل الطلاق على مال، لأن أثر المعاوضة ليس إلا في وجوب المسمى لا في إسقاط غيره، وقد ثبتت الحقوق المالية بالزواج الصحيح، فلا تسقط بمجرد ألفاظ تحتمل الإسقاط كالخلع، لأن الثابت بيقين لا يزول بالشك، وجاء في الفتاوى الصغرى: الخلع عقد معاوضة، فلا يزداد على ما تراضيا عليه، واللفظ وإن كان ينبئ عن الفصل فالفصل وجد على مقدار رضيا به، فكيف يسقط غيره.
وقد رأت اللجنة أن هذا الرأي يجري عليه العمل، وهو أعدل وأجرى مع النظر القانوني، فأخذت به


الموضوع الأصلي : الخلــع بالقانون الكويتي // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: wissam
التوقيع: wissam



الخلــع بالقانون الكويتي 2410


السبت سبتمبر 01, 2018 10:59 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فعال
الرتبه:
عضو فعال
الصورة الرمزية

حميد العامري

البيانات
عدد المساهمات : 2573
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 07/05/2017

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://hameed.montadarabi.com/

مُساهمةموضوع: رد: الخلــع بالقانون الكويتي


مشاركة جميلة
شكراً لجهودك الطيبة
بارك الله بك
بانتظارك مع كل جديد









الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير