الجواري والحرب الإعلامية من أعداء الإسلام وعوام الناس
يكثر الناس هذه الأيام من الكلام عن الجواري وأمهات الأولاد وحكمها في الشرع بسبب مسلسلات مشوهة لصورة الإسلام . والمصيبة أنهم يتبعون الإفتراءات التي يروجها أعداء الإسلام . علما أني لم أشاهدها ولا أدري كيف يبثون سمومهم . لكني عند مناقشتي لبعض من شاهدها لم أستطع أن أوضح له هذه المسائل . بل لم يقبل مني . وهو يتهم الشرع الحنيف . علما أنه من المصلين . فلهذا أضفت هذه الكلمات لعلنا ننتفع بها وننفع غيرنا منقول من موقع نداء الإيمان ملخص عن كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي تأليف محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري .حكم نكاح الأَمة:
لا يجوز وطء امرأة في الشرع إلا بنكاح أو ملك يمين، وقد أباح الله عز وجل للمسلم أن يتزوج المرأة الحرة، ورخص سبحانه في الزواج من غير الحرة في حالة الفقر مع مشقة الانتظار، فإذا خاف الإنسان العنت، ووجدت المشقة، حل الزواج من المؤمنات غير الحرائر اللواتي في ملك الآخرين. ويصح هذا النكاح بثلاثة شروط: أن تكون الأَمَة مؤمنة.. وأن يعقد عليها عقد نكاح.. وأن يدفع لها الصداق. قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [25]} [النساء:25].
.حكم نكاح مُلك اليمين:
لا ينكح عبد سيدته؛ لأنه مملوك لها، ولا ينكح سيد أمته؛ لأنه يملك وطأها بملك اليمين، فلا يحتاج لعقد نكاح. ومن حَرُم وطؤها بعقد نكاح حَرُم وطؤها بملك يمين إلا أمة كتابية، فلا يجوز نكاحها، ويجوز وطؤها بملك يمين.
.حكم أم الولد:
أم الولد: هي الأمة التي حملت من سيدها وولدت له. فهذه يجوز لسيدها وطؤها وتأجيرها كالأمة، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها كالحرة. وتعتد بحيضة واحدة يُعلم بها براءة رحمها.
.حكم نكاح المسبيات:
النساء المسبيات في الجهاد الإسلامي تستبرأ أرحامهن بحيضة واحدة، يُعلم بها خلو أرحامهن من الحمل، فإذا تم الاستبراء جاز نكاحها إن أسلمت أو كانت كتابية، فيطؤها ويباشرها من غير عقد نكاح؛ لأنها حلال له بملك اليمين.
.حكم تزويج المملوك:
1- العبد المملوك إذا طلب من سيده نكاحاً زوّجه أو باعه؛ لأنه إذا لم يزوج وقع في الحرام. 2- إن طلبت الأمة من سيدها النكاح وطئها، أو زوّجها، أو باعها، ليعفها عن الحرام. قال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [32]} [النور:32].