حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: أقسام المرأة المسلمة :: واحة المرأة المسلمة

كاتب الموضوع منارة الاسلام مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :15 - 07 - 2018
منارة الاسلام
Admin
Admin
تواصل معى
البيانات
عدد المساهمات : 2909
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 14/08/2016
 ضوابط كشف عورة المرأة للطبيب المسلم Emptyموضوع: ضوابط كشف عورة المرأة للطبيب المسلم

ضوابط كشف عورة المرأة للطبيب المسلم
بسم الله الرحمــــــــــــــــان الرحيــــــــــــــــم
إن من الأمور التي تشكل على كثير من الناس اليوم، بعد أن انتشار الإنحرافات العقدية والأخلاقية والسلوكية في المجتمعات المسلمة بصفة عامة، وبعد أن أصبحت المستشفيات والمؤسسات الصحية لا تراعى فيها الضوابط الشرعية في أنظمتها وفي معاملتها، من هذه الأمور المشكلة مسألة الإلتزام والمعرفة التامة للضوابط الشرعية عند كشف العورة للطبيب قصد التداوي، خصوصا إذا كان الجنسين مختلفين، حيث أنه أصبح من الصعب، والحالة هذه، تحري الأطباء من نفس الجنس لطلب الفحص عندهم في هذا العصر، لا سيما في المستشفيات العمومية الحكومية التي يفرض على الناس فيها قبول الأمر الواقع والإنسياق له، وهذا بغض النظر عن الآثار السلبية والعواقب الوخيمة لهذا الأمر الخطير على المجتمع، فتجد الكثير من الأطباء ينظرون إلى ما تشتهيه أنفسهم من أجسام المرضى وعوراتهم، بحجة أنه لا عقبة بين الطبيب وجسم المريض، وكأن الشرع الحكيم قد أباح لهم ذلك الأمر بشكل مطلق، فيتوسع فيه من شاء منهم تبعا لأهوائهم، كما ينساق إلى ذلك أيضا المرضى الذين لا يعيرون بدورهم أهمية لهذه المسألة، بحجة أن الطبيب معتاد على رؤية كل شيء وأن ذلك من صلب عمله فلا حرج مع الطبيب في هذه الأمور، فتحدث بذلك فتن عظيمة في حالات عديدة لا يعلمها كثير من الناس، حيث وقع أطباء وممرضين في حالات زنى مع المرضى بعد أن ثارت شهوتهم، وإن اقتضى الامر القيام بذلك في حالة غيبوبة المريضة أو تبنيجها، وكل ذلك راجع إلى اتباع أنظمة ومناهج الغرب الكافر وقوانين الدول التي يزعمون أنها متقدمة، مع ترك أحكام الشريعة الإسلامية التي أنعم الله علينا بها، والتي نجد فيها الأنظمة والقوانين التي تصلح للبشرية جمعاء، وكفيلة بضمان تفادي كل ضرر على حياة المرء وسلامة المجتمع، والإستغناء عن كل قانون وضعي تضعه العقول البشرية، فاعتبروا يا أولي الأبصار.


وأما من الناحية الشرعية، فالأصل أن الكشف على العورات غير جائز شرعاً إلا لضرورة أو حاجة، ويتأكد في حق الكشف على العورات إذا اختلف الجنس. 

وضوابط الضرورة كثيرة منها: 

• أن تكون الضرورة قائمة غير منتظرة، أي أنها حاصلة في الوقت الذي يرتكب فيه المحرم، وأن يحصل في الواقع الخوف على الهلاك أو تلف النفس أو الأعضاء. 

• ألا توجد وسيلة أخرى لدفع الضرر. 

• الاقتصار فيما يباح للضرورة على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر، فالضرورة تقدر بقدرها قال تعالى: ((فمن اضطر غير باغ ولا عاد)). 


ومن هنا أجاز العلماء للطبيب أن ينظر إلى العورة عند المداواة بقدر الحاجة، ولا تتداوى المرأة عند رجل ولا الرجل عند امرأة إذا كان هناك من يحسن التطبيب من نفس الجنس، لقلة أخطار اطلاع الجنس على جنسه. 


واستفاضت بذلك فتاوى العلماء ودور الإفتاء والمجامع الفقهية. وننقل هنا فتوى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي،(من قرار الدورة الرابعة عشر، المنعقدة بمكة المكرمة ، والتي بدأت يوم السبت 20/8/1415هـ ) 


وهذا نص الفتوى: 


• الأصل الشرعي: أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل، ولا العكس، ولا كشف عورة المرأة للمرأة. ولا عورة الرجل للرجل. 

• الأصل أنه إذا توفرت طبيبة مسلمة، متخصصة، يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم تتوفر تلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة، فإن لم يتوفر ذلك يقوم به طبيب مسلم، ويمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم (أي إذا لم يوجد المسلم) على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد على ذلك، وأن يغض الطرف على قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه، بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة ثقة، خشية الخلوة، وهذا امر ينطبق على الجميع، مع مراعاة الترتيب حسب ما تيسر. 

• في جميع الأحوال المذكورة، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب، إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت. 

• يجب على المسئولين في الصحة والمستشفيات حفظ عورات المسلمين والمسلمات، من خلال وضع لوائح و أنظمة خاصة، تحقق هذا الهدف، وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين، وترتيب ما يلزم لستر العورة، وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعاً. 


كما أوصى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بما يلي: 


• أن يقوم المسئولون عن الصحة (وأقول: والتعليم الصحي) بتعديل السياسة الصحيةـ فكراً ومنهجاً، وتطبيقاً، بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف، وقواعده الأخلاقية السامية، وأن يولوه عنايتهم الكاملة، لدفع الحرج عن المسلمين، وحفظ كرامتهم، وصيانة أعراضهم. 

• العمل على وجود موجه شرعي، في كل مستشفى، للإرشاد والتوجيه للمرضى. 

وهذه الفتوى قد صدرت بتوقيع عدد من علماء الأمة من عدد من الدول الإسلامية.


ونذكر أيضا فتاوى أخرى لعلماء آخرين في هذا الإطار نفسه، ومنها:


1/-فتوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله وجاء فيها : " ... وذلك أن الرجال والنساء الذين يرتادون المستشفي للعلاج ينبغي أن يكون لكل منهم قسم خاص من المستشفى ؛ فقسم الرجال لا يقربه النساء بحال ، ومثله قسم النساء ؛ حتى تؤمن المفسدة ، وتسير مستشفيات البلاد على وضع سليم من كل شبهة موافقاً لبيئة البلاد ودينها وطبائع أهلها ، وهذا لا يكلف شيئاً ولا يوجب التزامات مالية أكثر مما كان ، فإن الإدارة واحدة والتكاليف واحدة ، مع أن ذلك متعين شرعاًَ مهما كلف " . 


انتهي كلام الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله ( مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 13/ 221) .


2/-فتوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ، وهذا نص السؤال :

" ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان هل يجوز ؟ علماً بأنه يتوافر أطباء من الرجال في نفس المجال ، ونفس البلد " . 

فأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز : " لقد سعينا كثيراً مع المسؤولين لكي يكون طب الرجال للرجال، وطب النساء للنساء ، وأن تكون الطبيبات للنساء ، والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها ، وهذا هو الحق ؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله ، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء ، والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به ، والله يقول : {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } ( الأنعام 119) . و إلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال ، والطبيبات للنساء ، وأن يكون قسم الأطباء على حدة ، وقسم الطبيبات على حدة ، أو أن يكون مستشفى خاصاً للرجال ، ومستشفى خاصاً للنساء حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار ، وهذا هو الواجب على الجميع " . 


انتهت فتوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله ( فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة ،جمع معوض عائض اللحياني ص 31- 32) مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة .


ولبيان أخطار هذا الإختلاط، ننقل فتوى للجنة الدائمة للإفتاء حول حكم الإختلاط في الإدارات، وعمل النساء مع الرجال:


3/-فتوى اللجنة الدائمة رقم ( 2768) وتاريخ 13/ 1/ 1400هـ 

س : فتاة أو امرأة مسلمة متحجبة ومحافظة تعمل بجانب رجال بإدارة أو مؤسسة أو معمل مع العلم أن الإدارة لا تخلو من كاسيات وعاريات ورجال . ما حكم وجود هذه المسلمة بين نارين ؟ 

ج : لا يجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا محارم عليها لما يترتب على وجودها معهم من المفاسد وعليها أن تطلب الرزق من طرق لا محذور فيها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا . وقد صدر من اللجنة الدائمة فتوى في ذلك هذا نصها ( أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع أو المكاتب بالدول غير الإسلامية فهو غير جائز ، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه وهو الكفر بالله جل وعلا فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر . وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام . والواجب على المسؤولين في الجهة التي يوجد فيها اختلاط أن يعملوا على جعل النساء على حدة والرجال على حدة لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة ) 

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 

عبد الله بن قعود عبد الله بن الغديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن باز


وأما من الناحية الاجتماعية، وهي متبعة دون شك للناحية الشرعية، فإن كثيراً من النساء في مجتمعنا يترددن ويقعن في الحرج الشرعي أو الاجتماعي للكشف عليهن من قبل الرجال. وقبول المجتمع أو عدم قبوله لأمر ما يجب أن يراعى ما لم يكن هناك محظور شرعي أو تعريض لأفراده إلى ضرر محقق.


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


الموضوع الأصلي : ضوابط كشف عورة المرأة للطبيب المسلم // المصدر : منتديات واحة الإسلام // الكاتب: منارة الاسلام
التوقيع: منارة الاسلام



 ضوابط كشف عورة المرأة للطبيب المسلم 635061411


الأحد يوليو 15, 2018 7:44 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية

Arabian Star

البيانات
عدد المساهمات : 497
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/10/2017

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: ضوابط كشف عورة المرأة للطبيب المسلم


بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
وفي انتظار جديدك الأروع والمميز
لك مني أجمل التحيات
وكل التوفيق لك يا رب









الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير