حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :13 - 02 - 2018
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 55
العمل/الترفيه : ربة منزل
الحماية القانونية والدولية للحق في الحياة الخاصة Emptyموضوع: الحماية القانونية والدولية للحق في الحياة الخاصة

الحماية القانونية والدولية للحق في الحياة الخاصة
جامعة بابل المرحلة : الأولى
كلية طب الأسنان المادة : حقوق الإنسان
















الحماية القانونية والدولية للحق في الحياة الخاصة






مدرس المادة




م . م حوراء احمد العميدي
















الحماية القانونية والدولية للحق في الحياة الخاصة




1ـ في المواثيق الدولية :


حيث نجد ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،قد نص في المادة 12 منه على ان " لايجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة ، او في شؤون اسرته ،او مسكنه ،او مراسلاته ، وكل ما يمس سمعته او شرفه " .


وقد اكدت المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نفس ما جاء به الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، كما ان المادة التاسعة منه تؤكد على حق الانسان في الامان على شخصه .


وتذهب المادة العاشرة منه على وجوب معاملة جميع المحرومين من حرياته معاملة انسانية لائقة.
2/ في الدساتير الداخلية :


حيث ينص الدستور المصري الصادر عام 1971 في المادة 54 منه على ان " لحياة المواطنين حرمة خاصة ،يحميها القانون " وتؤكد المادة 42 منه على ضرورة المحافظة على كرامة الانسان ،عند حبسه او تقيد حريته ، وتحرم المادة منه ايضا على اجراء أي تجربة طبية او علمية بغير رضاه الحر ، وتنص المادة 44 على ان ،للمساكن حرمة خاصة ، فلايجوز دخولها ،او تفتيشها، الا بامر قضائي مسبب .


ثم تكفل المادة 75 من الدستور المصري على الحماية الجنائية والمدنية للحق في الحياة الخاصة اذ تنص على ان " كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحريات العامة التي يكفلها القانون والدستور جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويض لمن وقع عليه الاعتداء " .


اما بالنسبة الى الدستور العراقي الدائم الصادر عام 2005فتنص المادة الخامسة عشر ة منه على ان " لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الاوفق القانون ، وبناء على قرار قضائي " .


وتنص المادة السابعة عشرة منه ايضا على ان " لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والادب العامة " . وكذلك تنص على ان " حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها او تفتيشها الا بامر قضائي وو فق القانون " .
وتنص المادة التاسعة عشر الفقرة (12) منه على ان " أ ـيحضر الحجز . ب ـ لايجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعةلسلطات الدولة " .






3 / في القوانين الداخلية :


لقد كفل قانون العقوبات العراقي رقم (111) الصادر عام 1969 ، الحماية لحرمة الحياة الخاصة في مجموعة من مواده العقابية ، وكما ياتي : ـ
1ـ نصت المادة (326) منه على ان " يعاقب بالحبس او الغرامة الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي يدخل اعتمادا على وظفته منزل احد الاشخاص بغير رضا صاحبه او اذا قام بتفتيش شخص او منزل او منزل او محل بغير رضا صاحبه " .


2ـ نصت المادة (327) منه على ان " يعاقب بالحبس او الغرامة كل موظف او الغرامة من دخل محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته ......." .


3 ـ نصت المادة (328) منه على ان " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات او الحبس الموظف او المستخدم في دوائر  البرق او البريد او التلفون عندما يفتح او يتلف او يخفي رسالة او برقية او افشى سر تضمنته الرسالة او البرقية " .


4ـ نصت المادة (428) منه على ان " يعاقب بالحبس او الغرامة مندخل محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته ......" .


نصت المادة (437) منه على ان " يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين كل من علم بحكم وظفته او مهنته او صناعته او فنه حرفته او طبيعة عمله بسر فافشاه او استعمله لمنفعته او منفعة غيره ) .


6 ـ نصت المادة (438) منه على ان " يعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وبغرامة من ينشر بصورة علنية اخبار او صور او  تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ، او من اطلع غيره على رسالة او برقية او مكالمة هاتفية فأفشاها لغير من وجهت اليه وكان من شأن ذلك الحاق ضرر باحد " .




منقول


التوقيع: wissam



الحماية القانونية والدولية للحق في الحياة الخاصة 2410


الأربعاء فبراير 14, 2018 12:28 am
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو فعال
الرتبه:
عضو فعال
الصورة الرمزية

ميدوسات

البيانات
عدد المساهمات : 66
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/02/2018

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://midosat2015.yoo7.com

مُساهمةموضوع: رد: الحماية القانونية والدولية للحق في الحياة الخاصة


مشكور والي الامام دائما









الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير